توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟
لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.
بعد انتهائي من صلاة التراويح وجدتُ بقعة دم حيض، ولا أعلم وقت حدوث ذلك، فما حكم صلاتي وصيامي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صيامك وقيامك صحيحان بإذن الله، ولا قضاء عليك، ونسأل الله أن يتقبل منك بقبول حسن.
وموعد حيضك يبدأ عند رؤيتك الدم؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والقاعدة الفقهية تقول: "اليقين لا يزول بالشك". والله أعلم
هل يجوز لشقيقي الذي رضع مني أن يزوج ابنته لابني؟
هذا الزواج لا يصح؛ لأن ابن الأخت هنا بمثابة عم البنت؛ فهو أخو أبيها من الرضاع، وفي هذه المسائل تراجع المحكمة الشرعية لإثبات الرضاع.