المراحل التي تمر بها فتوى الطلاق


إعداد: فضيلة المفتي الدكتور أيمن حتمل

المرحلة الأولى: الديوان
 

  1. حضور الشخص المستفتي عن واقعة الطلاق إلى مكتب الإفتاء في المحافظة أو اللواء، وطلب الاستفتاء في موضوع الطلاق.

  2. إبراز الهوية الشخصية من الشخص المعني أو أيّ إثبات يدل على شخصيته.

  3. إبراز عقد الزواج أو دفتر العائلة؛ للتأكد من أن الزوجية قائمة بينهما.

  4. التدقيق في وثيقة عقد الزواج أو ما يسد مكانها؛ من أجل الوصول إلى المعلومة الصحيحة بما يخص ثبوت الزوجية.

  5. تعبئة النموذج المخصص لفتوى الطلاق بعناية ودقة؛ لأن أيَّ معلومة خطأ قد تؤدي إلى خلل في الفتوى.

  6. تدقيق المعلومات الواردة في نموذج الفتوى من قِبَل الموظف المسؤول.

  7. المعلومات التي يتم تعبئتها في النموذج:

    ‌أ. اسم الزوج الرباعي. ‌‌
    ب. اسم الزوجة الرباعي. ‌
    ج. الرقم الوطني للأردنيين (الزوج والزوجة) أو ما يسد مسدَّه من غيرهم.
     ‌د. المؤهل العلمي.
    هـ. المهنة.
    و‌. رقم الهاتف.
    ك‌. حالة الزوجة عند وقوع لفظ الطلاق (حامل، يائس، غير يائس).
    ل‌. وقت وقوع الطلاق (قبل الدخول أو بعده).
     م‌. تاريخ الطلاق.
    لتحميل النموذج انقر هنا

  8. الاستعلام عن وضع المستفتي؛ من حيث وجود طلقات سابقة مسجلة على الكمبيوتر.

  9. الاستعلام من المستفتي عن حالات طلاق سابقة لم يتم فيها أخذ فتوى طلاق؛ حيث يتم تسجيلها لتُعرَض على المفتي.

  10. بيان فتاوى الطلاق السابقة على النموذج، ومثال ذلك:
    - طلقة واحدة / راجعها (...) تاريخ (...) الرقم (...).
    - طلاق مقابل الإبراء في محكمة (...) الرقم (...) التاريخ (...).

  11. بعد أن يكتب السائل سؤاله في المكان المخصص له على النموذج يوقع على ذلك أو يبصم إن كان لا يقرأ ولا يكتب.

  12. يُوضَع على الطلب تاريخ تقديمه.

  13. يُحوَّل الطلب إلى أحد أصحاب الفضيلة المفتين والباحثين.
     

ملاحظات:
 

  1. لا يُقبل النظر في أي فتوى إلا بوثيقة إثبات شخصية.

  2. يتم التعاون بين موظفي الديوان والمفتي في إظهار أي معلومة غير واضحة، أو من الممكن أنها فُهمت خطأً فتتم المراجعة.

  3. يسجل الموظف المسؤول في الديوان على نموذج الطلاق جميع مسائل الطلاق السابقة الواردة من هذا المستفتي، سواء كانت الفتاوى السابقة بوقوع الطلاق أم بعدم وقوعه.
     

المرحلة الثانية: مرحلة الإفتاء
 

  1. استقبال المستفتي من قِبَل المفتي؛ سواء كان وحدهُ، أو ترافقه زوجته، أو معه آخرون كالأهل وغيرهم، مع ضرورة عدم استقبال أكثر من حالة في نفس الوقت حفاظاً على أسرار الناس، كما أن من حق كلا الزوجين أن يطلب الحديث مع المفتي ليصارحه بالتفاصيل المتعلقة بالسؤال دون حضور الطرف الآخر.
  2. التأكد من الأسماء والبيانات الضرورية الموجودة في نموذج الفتوى.
  3. الانتباه إلى الاستعلام المقدم (المكتوب) وذلك بعد وروده من الديوان، وهذا مهم لمعرفة عدد الطلقات السابقة، كم طلقة عند ذلك الشخص، أو عدد الزيارات السابقة للدائرة، كم مرة زار فيها دائرة الإفتاء أو المحاكم الشرعية، ثم ينظر المفتي إلى مكان الاستعلام وإلى ما يحتويه من معلومات كي يتخذ الإجراء المناسب، فقد يقتضي الأمر ضرورة حضور الزوجة إلى المفتي، كما قد يقتضي الأمر نصح المستفتي بالذهاب إلى المحكمة.
  4. الطلاق البائن تُعقد له لجنة خاصة؛ وذلك لخطورة شأنه وتأثيره في استمرار الزوجية أو عدمها، وغالبا ما يتم تأجيل الفتوى والمستفتي إلى أيام قادمة لغرض التريث والتأني وتحقيق جميع الشروط التي تضمن سلامة الفتوى وصوابها.
     

الحالات التي يتم فيها طلب حضور الزوجة لإتمام الفتوى:
 

  1. الطلاق قبل الدخول.
  2. الطلاق للمرة الثالثة.
  3. ادعاء الإكراه من قبل الزوج.
  4. ادعاء السُكر من قبل الزوج.
  5. انتهاء فترة العدة بالنسبة للزوجة أو الاشتباه بانقضائها.
  6. التردد في عدد حالات الطلاق.
  7. ادعاء عدم تذكر اللفظ الذي صدر منه.
  8. التردد وعدم وضوح العبارات (كأن يكون الشخص مهزوزًا، أو لا يفهم الكلام...).
  9. ادعاء أنه يعاني من أمراض نفسية؛ فيطلب المفتي الزوجة بالإضافة إلى تقرير طبي من طبيب نفسي موقع ومصدّق يوضح فيه المرض الذي يعاني منه، وهل يؤثر ذلك على تصرفاته وإدراكه، والعلاج لذلك.
  10. يطلب المفتي الزوجة في أي حالة أخرى يرى فيها المصلحة، كما لو أراد أن يقدم نصيحة لكلا الزوجين.
  11. عندما يسمع المفتي أن الزوجة قد أسقطت حملها بعد الطلاق أو أنها أنجبت فيطلب الزوجة حينذاك.
     

الحالات التي يُرفع فيها الأمر إلى المحكمة:
 

  1. الإيلاء.
  2. اللعان.
  3. إثبات الردة.
  4. عدم الاتفاق بين الزوجين على الطلاق وألفاظه وعدده.
  5. نفي الزوجة أن يكون الزوج مكرهاً على الطلاق وأنّهُ واعٍ لما يقول.
  6. إذا تم أخذ فتوى طلاق من دائرة الإفتاء العام وعُرض على المستفتي إرجاع زوجته فأبدى عدم رغبته بذلك، وتم تثبيت عدم الرجعة في الفتوى، ثم أراد الزوج أن يرجع زوجته خلال فترة العدة الشرعية فإنه لا يحق له الرجوع إلى دائرة الإفتاء العام لإثبات الرجعة، وإنما يذهب إلى المحكمة.
  7. لا ينظر في أي نوع من أنواع الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية (كالزواج العرفي)، ويطلب من المستفتي مراجعة المحكمة الشرعية، ويُحوَّل إلى المحكمة.

 

خدمة إصدار فتاوى الطلاق.

الفئة المستهدفة من الخدمة:

الأزواج أصحاب العلاقة.

مكان تقديم الخدمة:

  1. المركز الرئيسي: دائرة الإفتاء العام، شارع الأردن، طريق مستشفى الملكة علياء العسكري.
  2.  مكاتب الإفتاء في مراكز المحافظات والألوية

 

شروط الحصول على الخدمة

  1. حضور الزوج شخصيًا.
  2. حضور الزوجة إذا:
  • كان الطلاق قبل الدخول.
  • أو كان الطلاق للمرة الثالثة.
  • أو ادعى الزوج أنه مكره أو غير واعٍ أو مدركٍ لما يقول.
  • أو لم يحدد الزوج عدد حالات الطلاق.
  • أو ادعى الزوج عدم تذكر اللفظ الذي صدر منه.
  • أو كانت مدة العدة قد انتهت أو اشتبه بانتهائها.

 

 

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:

  1. وثيقة إثبات شخصية.
  1. وثيقة قيام زوجية، بالإضافة إلى وثيقة إثبات الشخصية.
  2. وثيقة طلاق سابق إن كان صادرًا عن المحكمة الشرعية.
  3. حجة رجعة من المحكمة الشرعية، إن حصل المستفتي على فتوى طلاق ورغب في عدم إرجاع زوجته إلى عصمته.

 

إجراءات تقديم الفتوى

  1. يتم تعبئة طلب إصدار فتوى شرعية متعلقة بالطلاق من قبل المستفتي شخصياً.
  2. يتم الاستعلام عن بيانات المستفتي والتأكد من هويته ، والاستعلام عن فتاوى الطلاق السابقة الصادرة عن دائرة الإفتاء العام أو المحاكم الشرعية إن وجدت وتدوينها من قبل الموظف المختص.
  3. إصدار الفتوى الخطية من قبل المفتي وتسجيلها وفقاً للوقائع التي المستفتي.
  4. طباعة الفتوى.
  5. تدقيق الفتوى من قبل المفتي والتوقيع عليها.
  6. توقيع المستفتي على الفتوى، وإعطائها رقم صادر وتسليم المستفتي نسخته من الفتوى.

 

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

دائرة قاضي القضاة

رسوم الخدمة

مجاناً

وقت إنجاز الخدمة

40 دقيقة تقريباً.