تأصيل الضوابط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية الاعتبارية التي تعمل لحساب حملة الوثائق (*)
عطوفة الدكتور محمد أحمد الخلايلة/ أمين عام دائرة الإفتاء العام الأردنية
المقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن محور عمليات التأمين التعاوني هو صندوق حملة الوثائق أو ما يسمى بهيئة المشتركين أو المستأمنين، حيث أن الأساس الأهم في التأمين التعاوني القائم على الأسس الشرعية بضوابطه هو الفصل التام بين أموال شركة التأمين أو المستأمنين وبين أموال حملة الوثائق أو المشتركين في التأمين لتحديد ضوابط العلاقة بين الشركة والصندوق من حيث المضاربة أو الوكالة بأجر.
وهذا يتطلب أن يكون الصندوق ذو شخصية اعتبارية مستقلة وله ذمة مالية تكون أصلاً لتحمل الالتزامات واكتساب الحقوق ليتمكن من القيام بواجبه في جبر الأضرار التي تصيب حملة الوثائق.
وقد جاء هذا البحث ليلقي الضوء على مدى تمتع هذا الصندوق بشخصية اعتبارية ومدى توفر ضوابط الشخصية الاعتبارية في هذا الصندوق ثم من يمثل هذا الصندوق أمام الشركة، حيث أن أعداد المشتركين في هذا الصندوق كبيرة جداً في الغالب، ومن الصعب أن يتفقوا على اختيار من يمثلهم، ويدافع عن حقوقهم ومصالحهم أمام الشركة.
وقد وجدت أن الكتابة في هذا الموضوع قليلة جداً ولا تكاد نجد من تعرض له إلا في القليل النادر، إضافة إلى عدم وجود تشريعات قانونية تبين ضوابط شخصية هذا الصندوق وتنظم أحكامه بشكل دقيق.
ولذا حاولت جاهداً أن أضع تصور لهذا الصندوق ومدى حاجته إلى نظام تشريعي يؤصل ويؤطر لاستقلاليته كشخصية اعتبارية إضافة إلى تحديد من يمثله فإن أحسنت فمن الله، وإن أسأت فمن نفسي، والله الموفق.
المبحث الأول
مفهوم التأمين والتأمين التكافلي
المطلب الأول: تعريف التأمين التكافلي
التأمين لغة: مشتق من مادة أمن، يأمن أمناً، إذا وثق وركن إليه فهو آمن ضد الخوف... والأمانة والأمنة: ضد الخيانة وقد أمنه كسمع وأمّنه تأمينا وائتمنه واستأمنه وقد أمّن فهو أمين وأمان: مأمون به ثقة([1]).
التأمين التكافلي: هو "تعاون منظم تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير من الناس معرضين جميعاً لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع في مواجهته، بتضحية قليلة يبذلها كل منهم، يتلافون بها أضراراً جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم"([2]).
أو هي"تحمل خسارة مالية قليلة مؤكدة، مقابل تحمل خسارة اكبر محتملة، أي: تفضيل حالة التأكد على حالة عدم التأكد"([3]).
وعرفه بعضهم بأنه: "عبارة عن أداة اجتماعية يمكن بواسطتها تحويل عبء الخطر من الشخص المعرض له إلى شخص أو هيئة تعاونه في تحمله"([4]).
وجميع التعريفات تدل على أن التأمين التعاوني: هو تعاون منظم على تحمل أباء الخسارة، أو الخطر تشترك فيه مجموعة من الأشخاص أو الهيئات.
ومثال عليه: أن يقوم أهل سوق الذهب مثلاً بإنشاء صندوق تعاوني من أموالهم، بحيث يقدم كل منهم حصته من قسط التأمين ويرصد المبلغ في صندوق للطوارئ بحيث يؤدى منه تعويض لأي مشترك منهم عندما يقع الخطر الذي أسس الصندوق لدفعه كخطر السرقة أو الاحتراق([5]).
المبحث الثاني
الشخصية الاعتبارية
المطلب الأول: تعريف الشخصية الاعتبارية
تعريف الشخصية الاعتبارية أو المعنوية لغةً واصطلاحاً:
أولاً: باعتبارها مركباً لفظياً:
الشخصية: والشخص هو كل جسم له ارتفاع وظهور غلب في الإنسان، وقيل: هو سواد الإنسان يرى من بعيد، وجمعه شُخُص، وأشخاص، ويقال: هذا أمر شخصي يعني أنه يخص إنساناً بعينه([6]).
يمكن تعريف الشخصية بأنها: مجموعة العادات السلوكية للفرد التي يمارسها في أوجه النشاط المختلفة.
وعرفها الجريد بقوله: بأنها صفات تميز الشخص عن غيره([7]).
وهي في اعتبار القانون: "كل من يصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات"([8]).
والاعتبارية: الاعتبار هو الأمر الذي ليس بثابت في الواقع، وهو مبني على الفرض والتقدير، وقد يطلق ويراد به ما يقابل الوجود الخارجي فيكون بهذا المعنى هو اعتبار الشيء الثابت في الواقع([9]).
ثانياً: باعتبارها علماً على معنى مخصوص: الشخصية الاعتبارية مفهوم حديث في الفقه الإسلامي فرضه الواقع المعاصر لتسهيل التعامل مع مجموعة مختلفة وكبيرة من الأفراد والتعامل مع الأموال التي تدخل في المجالات المختلفة والمسؤوليات المشتركة، عن طريق تشكيل كيان خاص ذو أهلية مكتسبة، يتم تكليفه بالمسؤوليات والسعي إليه بالحقوق التي ينبغي أن ينالها، ويتم ذلك عن طريق فصل شخصية الشركة عن شخصية المالكين، بتشكيل كيان مستقل خاص يدعى الشخصية الاعتبارية.
وقد تنوعت تعريفات العلماء للشخصية الاعتبارية من الناحية القانونية على عدة وجوه:
عرفها البدراوي: "جماع من الأشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين يخلع عليها القانون الشخصية، فتكون شخصاً مستقلاً ومتميزاً عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها، كالدولة والجمعية والشركة المؤسسة"([10]).
وعرفها القرة داغي بقوله: "هي جهة مقدرة لها أهلية مستقلة تمنحها السلطة المختصة لمجموعة من أشخاص أو أموال تتوافر فيها الشروط المطلوبة"([11]).
وعرفها السنهوري بأنها: إعطاء صفة الأهلية القانونية للشركة أو نحوها، واعتبار ذمتها مستقلة ومنفصلة عن أهلية الشركاء المساهمين بحيث تكون للشركة ذمة مالية خاصة بها"([12]).
وعرفها مصطفى الزرقا بقوله: "شخص يتكون من اجتماع عناصر أو أشخاص أو أموال يقدره التشريع كياناً قانونياً منتزعاً منها مستقلاً عنها"([13]).
فالشخصية الاعتبارية حقيقة قانونية فرضتها ضرورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بسبب وجود حقوق خاصة بهذه الشركات والمؤسسات وهذا يقتضي وجود شخصية تكون محلاً لهذه الحقوق، إذ لا يمكن تصور حق دون أن يرتبط بشخص ما([14]).
غير أن التعريفات جميعها اشتملت على العناصر الأساسية المكونة للشخصية الاعتبارية ويمكن إجمالها بما يأتي:
عنصر موضوعي: وهو كون الشخص الاعتباري يتكون من مجموعة من الأشخاص أو الأموال ومجموعة من الأشخاص والأموال معا.
عنصر شكلي: وهو أن يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعة المكونة لها بناء على نص في القانون وهو ما يمثل اعتراف الدولة لتلك المجموعة بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية إما اعترافاً عاماً عندما تكتسب بقوة القانون، أو خاصاً بكل شركة أو مؤسسة.
أن يكون قيام الشخص الاعتباري لتحقيق هدف يتحدد في قانون إنشائه([15]).
المطلب الثاني: الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي
إن فكرة الشخصية الاعتبارية فكرة قديمة نشأت منذ العهد الروماني لإدارة الأموال الضخمة والأبنية التي تحتاج إلى أزمنة طويلة لإدارة إنشائها([16]).
وقد اهتم الفقهاء المسلمون ببحث الشركات وتفصيل أحكامها فأخذوا حكم الشخصية الاعتبارية وأوجدوا لها التأصيل الشرعي على اعتبار مرونة الفقه الإسلامي وأنها فكرة اقتضت الضرورة العملية والاجتماعية إيجادها، كما أنهم عرفوا سابقاً وبحثوا في مفهوم الذمة والأهلية وبينوا معناها وجعلوها في الإنسان الحي، وقد جاء التأصيل الشرعي للشخصية الاعتبارية بناء على اعتبار الذمة المالية والأهلية لغير العاقل واعتبروا لها ذمة وأهلية كذمة الإنسان على غرار ما أثبته القانون من الشخصية المعنوية للجهات العامة ونحوها من الشركات ، والدوائر الحكومية([17]) استناداً إلى الأدلة الآتية:
قياساً على المضاربة: فالمضارب إذا اشترى حصة شائعة وكان رب المال شريكاً لمن اشترى منه استحق رب المال الشفعة، لأن المشتري وإن كان له في الحقيقة، لكنه في الحكم كأنه ليس له، بدليل أنه لا يمكن انتزاعه من يد المضارب ولهذا جاز شراؤه من المضارب([18]).
وقد أوضح الفقهاء أن المضارب يختلف عن الوكيل حيث أن الوكيل سفير ومعبر عن الموكل وأنه يسند جميع التصرفات إليه، حتى ولو لم يسندها في الظاهر إليه، فإنها تسند إليه ربحاً وخسارة وملكية كاملة، وأن الموكل له الحق في منعه من التصرفات، وله الحق في التدخل المباشر([19]).
كما نص الفقهاء أيضا ًعلى جواز المرابحة بين رب المال والمضارب بمال المضاربة بأن يشتري المضارب مرابحة حتى لو لم يكن فيه ربح، لكن بشرط أن يبيعه رب المال على أقل الثمنين إلا إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء، والسبب في هذا التقييد أن هناك تهمة([20]).
قياساً على الأحكام التي تتعلق بالإنسان مع غيره بعد الوفاة أو قبل الولادة.
ومن الأمثلة على ذلك:
الوصية: حيث أن الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت، وقد وردت مشروعيتها بالنص، وهي معللة بمصالح الأحياء، وبهذا النحو تعد الوصية من المسائل التي تنظم فيها إرادة الميت حياة الأحياء([21]).
أحكام الجنين: يعد الجنين في رحم أمه مولوداً بالتصور الفقهي لأغراض ومصالح معينة حيث يوقف ميراثه حتى يلد حياً، وإسقاط الجنين جريمة تجب فيها الدية([22]).
الوقف: فالواقف ذمته مستقلة عن ذمة الوقف، وناظر الوقف إذا استدان، فإن الوقف هو الذي يكون مدينًا للدائن، لا الناظر، أو الناظر بحكم وظيفته، لا بحكم شخصه. فقد يموت الناظر، أو يعزل، ويبقى الدين على الوقف.
قال الخرشي: "الموقوف عليه يشترط فيه أن يكون أهلاً للتملك حكمًا كالمسجد، أو حسًا كالآدمي"([23]).
قياساً على الزكاة في المال المشترك: فقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتب الأمور التي فرض الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية)([24])، ووجه الدلالة من الحديث: أن حكماً خاصاً يظهر ويثبت بسبب خلطة الشيوع والاشتراك، وبسبب خلطة الجوار عند جمهور العلماء.
وهذا الحكم الجديد هو أنه لو أن شخصين يملك كل واحد منهما عشرين شاة فلا تجب عليهما الزكاة، ولكن لو خلطا بينهما بحيث اشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحول المختلطة ونحوها وجب عليهما شاة واحدة عند الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث، ويتحمل كل واحد منهما نصيبه بقدر شياهه... وهو أصل في اعتبار الشخصية الاعتبارية والتقديرية لجهة معنوية مقدرة غير الشركاء، فلو نظرنا إلى ذمة الشريك وحدها لم تجب الزكاة عليه، أما عند اختلاط المال ظهر حكم جديد وهو وجوب أداء الزكاة والخلطة هي شراكة في أدنى صورها عند الجمهور([25]).
بيت المال:
بيت المال من أهم التطبيقات الفقهية في موضوع الشخصية الاعتبارية فهو أصل، لأنه تترتب عليه التزامات وهو أصل كذلك لاكتساب الحقوق بأنواعها.
يقول الماوردي: "وأما القسم الرابع فيما اختص بيت المال من دخل وخرج: فهو أن كل ما استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه فهو من حقوق بيت المال، فإذا قبض صار بالقبض مضافاً إلى حقوق بيت المال، سواء أدخل في حرزه أم لم يدخل، لأن بيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان، وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته صار مضافاً إلى الخراج من بيت المال، سواء خرج من حرزه أو لم يخرج، لأن ما صار إلى عمال المسلمين أو خرج من أيديهم، فحكم بيت المال جار عليهم في دخله إليه وخرجهم"([26]).
المطلب الثالث: خصائص ومميزات الشخصية الاعتبارية
الذمة في الشخصية الاعتبارية:
الذمة كما عرفها العز بن عبد السلام: "هي تقدير أمر بالإنسان يصلح للالتزام والإلزام من غير تحقق له"([27]).
الذمة هي: وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان، ويصير به أهلاً للإلزام وللالتزام، أي: صالحاً لأن تكون له حقوق وعليه واجبات([28])، وعليه فإن الذمة المالية هي مجموعة الحقوق والالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلية التي تعود للشخص، وقد جعلها القرافي خاصة بمن هو أهل للتكليف، فقال: "الذمة معنى شرعي منها البلوغ، ومنها الرشد، فمن بلغ سفيهاً لا ذمة له، فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه أجر الإيجارات، وأثمان المعاملات ونحو ذلك من التصرفات"([29]).
وقد أثبت الفقهاء المسلمون الذمة المالية للشخصية الاعتبارية قياساً لها على الذمة للشخص المكلف، لما مر سابقاً من التأصيل الشرعي للشخصية الاعتبارية، وأيضاً قياساً على الذمة المالية لبيت مال المسلمين حيث قالوا أنه وارث من لا وارث له، وأن عليه التزامات وله حقوق، وإن الوقف يخرج من ملكية الواقف عند، وأن له ملكيته الخاصة ووجود مستقل عن الناظر([30]).
ولذا فإن من أهم خصائص ومميزات الشخصية الاعتبارية أن تكون لها ذمة مالية مستقلة.
الأهلية: فأهلية الشخصية الاعتبارية تكمن في أهلية صالحة للإلزام والالتزام بما يتفق ومحدودية هذه الشخصية وإطارها العام، وهي أهلية الشخص الاعتبارية بالتصرف بملكيته غير أن هذه الأهلية مقيدة باختلافه عن الكائن الطبيعي فلا يتمتع بالحقوق الملازمة للإنسان كالحقوق الأسرية وغيرها، كما أنه مقيد بالغرض الذي أنشء من أجله، وفق ما يحدده القانون([31]).
فالاعتبار القانوني والتشريعي هو جزء من أهلية الشخصية الاعتبارية في المفهوم المعاصر.
الجنسية: عرفت محكمة العدل الدولية الجنسية بأنها "علاقة قانونية تقوم أساسها على رابطة أصلية وعلى تضامن فعلي في المعيشة والمصالح والمشاعر"([32]).
وأما الشخص المعنوي فهو مجاز أوجها القانون من مجموعة ماديات دون أن يكون له روح تؤهله للشعور، ولهذا وقع الخلاف بين الفقهاء على وجود الشخص الاعتباري، ومع ذلك فإن العمل جرى على استعمال مصطلح الجنسية بالنسبة للشخصيات المعنوية للدلالة على الارتباط القانوني للشخصية بدولة معينة وليس بمعنى الانتماء بمفهومة الضيق بالنسبة للشخص الطبيعي لدولة معينة([33]).
ويتم تحديد جنسية الشخصية الاعتبارية وفق عدة معايير، منها المركز الرئيسي لإدارة الشخصية الاعتبارية التي تباشر منه نشاطاتها القانونية والإدارية، كما تتحدد جنسية الشخصية الاعتبارية استناداً لمركز نشاطها فالشركة تأخذ جنسية الدولة التي تحل على أراضيها على اعتبار أن هذا المكان هو الذي تتجمع في المصالح الحقيقة للشخصية الاعتبارية([34])، كما يعتمد تحديد جنسية الشخصية الاعتبارية على مكان التأسيس، فالشخصية الاعتبارية تكتسب جنسية الدولة التي تأسست فيها وفقاً لقوانينها على اعتبار أن الشخصية الاعتبارية شخص بحاجة إلى ولادة وهي شهادة تأسيسها([35]).
الاسم: بحيث يكون لكل شحصية اسم تعرف به لتكون متميزة عن غيرها من الشخصيات الأخرى، ويجب أن يتضمن اسم الشخصية ونوعها لكي يعلم من يتعامل معها بشخصيتها .
هذه أبرز الخصائص والسمات للشخصية الاعتبارية، وقد ذكرناها لنعرف مدى توفرها في صندوق حملة الوثائق ليوصف بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
المبحث الثالث
صندوق حملة الوثائق وتكييفه الشرعي
المطلب الأول: مفهوم صندوق حملة الوثائق وتكييفه
يمكن تعريف صندوق حملة الوثائق بأنه: الحساب الذي تنشؤه شركة التأمين حسب نظامها الأساسي ليودع فيه أقساط المشتركين وعوائدها واحتياطاتها([36]).
فصندوق حملة الوثائق هو الوعاء الذي يتم فيه تجميع اشتراكات حملة الوثائق في التامين التعاوني بحيث يتم جبر الأضرار التي تصيب أحدهم منه، وهذا الوعاء هو ما يسمى بصندوق حملة الوثائق في التأمين التعاوني، أو صندوق التأمين أو حساب حملة الوثائق أو هيئة المشتركين.
وحملة الوثائق: هم الأفراد المشتركون في عملية التأمين والذين تعد شركة التأمين وكليه عنهم في إدارة عمليات التأمين.
والعلاقة بين شركة التأمين وصندوق حملة الوثائق هي علاقة تعاقدية تدور بين المضاربة لتنمية أموال الصندوق مقابل نسبة من الربح تأخذه الشركة أو الوكالة بأجر معلوم نظير قيام الشركة بإدارة هذا الصندوق فيما يتعلق بعمليات التأمين من حيث ما يجب على هذا الصندوق من التزامات تتمثل بتغطية الأضرار التي تصيب حملة الوثائق، وما تستحقه الشركة منه أجراً للوكالة، وما له من أرباح تتمثل في المضاربة وأقساط التأمين من حملة الوثائق.
ومن القواعد الأساسية التي يتميز بها التأمين التعاوني الفصل الكامل بين أموال الشركة وأموال صندوق حملة الوثائق، بحيث لا تشترك الشركة في المخاطر التي يتعرض لها صندوق حملة الوثائق، ولا تستحق الشركة شيئاً من فائض عمليات التأمين، وهذا يوفر استقلالية تامة لكل من الشركة وصندوق حملة الوثائق، بما لها من غرم وغنم.
وقد نصت المادة (16) من تعليمات تنظيم التأمين التكافلي على أنه: "لا تشترك شركة التأمين التكافلي في المخاطر التي يتحملها صندوق حملة الوثائق ولا تتقاضى شيئاً من الفائض التأميني ولا تتحمل الخسائر التي تلحق بصندوق حملة الوثائق إلا إذا كانت هذه الخسائر ناشئة عن تقصير أو تعدٍ أو مخالفتها للشروط الواردة في القسم الخاص بالتأمين التكافلي الوارد في وثيقة التأمين"([37]).
وهذه التعليمات جاءت في سياق التشريعات التي تنظم أعمال التأمين التعاوني الصادرة عن هيئة التأمين الأردنية، حيث نصت على وجود الفصل التام بين أموال الشركة وصندوق حملة الوثائق مما يعطي الصندوق شخصية مستقلة.
وعليه فإن هذا الصندوق تجب له حقوق وتترتب عليه التزامات، وهناك فصل تام بينه وبين أموال الشركة، فإذا عجز عن تغطية أضرار حملة الوثائق فإنه يقترض من أموال الشركة لجبر هذه الأضرار ويصبح مديناً، وإذا حصل لديه فائض فإنه من حق حملة الوثائق، ومتى توفرت هذه الأوصاف في جهة معينة فإنها لا شك تأخذ حكم الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وهذا يستدعي القول أن صندوق حملة الوثائق في التأمين التعاوني يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وهو أهلٌ للالتزامات والحقوق، فالقول باعتبار صندوق حملة الوثائق شخصية اعتبارية أمر لا مناص منه ليكون أهلاً للحقوق والالتزامات بأنواعها تجاه حملة الوثائق، وليكون مالكاً لأموال التأمين والتي تدفع من حملة الوثائق على سبيل التبرع، وإذا لم يكن الصندوق شخصية اعتبارية يصلح لتملك هذه الأموال فإنها ستبقى سائبة بلا مالك بعد أن تخرج من ملك أصحابها بالتبرع، ولذا فالقول باعتبار صندوق حملة الوثائق شخصية اعتبارية أمر في غاية الأهمية وإن لم يكن لهذه الشخصية صفة قانونية أو وجود على أرض الواقع.
جاء في البيان الختامي وتوصيات الملتقى الثاني للتأمين التعاوني الذي عقدته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي: "رأى المجتمعون أن توافر الذمة المالية المستقلة لصندوق التأمين التعاوني هو الأنسب للتطبيقات المعاصرة في التأمين التعاوني، ولكنه لا يعد شرطاً لصحة كون التأمين تعاونياً، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين حساب التأمين (حملة الوثائق) وبين حساب المساهمين الذي يعد من أهم مبادئ التأمين التعاوني"([38]).
وممن ذهب إلى القول بأن صندوق حملة الوثائق له شخصية مستقلة الدكتور القرة داغي والدكتور حسين حامد.
يقول القرة داغي: "حيث تتكون له ذمة مالية لها غنمها وعليها غرمها وله شخصية اعتبارية"([39]).
ويقول الدكتور حسين حامد حسان حيث قال عن هيئة المشتركين: "وهي هيئة اعتبارية أو حكمية لازمة لترتيب أحكام عقد التأمين، وما دامت هذه الأحكام مشروعة، فإن الشريعة تحكم بتقدير وجود هذه الهيئة، حتى وإن لم تتخذ الصفة القانونية في الخارج، وذلك كبيت المال والوقف والمضاربة وغيرها من الهيئات التي اعتبرت وقدرت تقديراً لتيسير الوصول إلى غايات تتفق مع الشريعة الإسلامية"([40]).
فالقول باعتبار صندوق حملة الوثائق يتمتع بشخصية اعتبارية من شأنه أن يحقق العدالة بين حملة الوثائق والمساهمين والمطلوب هو صياغة هذه الهيئة صياغة قانونية وتمثيل أفرادها في الشركة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، والنظر الشرعي يقضي بأن يكون في شركات التأمين هيئتان: هيئة المشتركين، أي حملة وثائق التأمين، باعتبارهم متبرعين من أموال التأمين المملوكة لهذه الهيئة والتي لا تشاركها فيها شركة التأمين، وهيئة المديرين والمضاربين، وهم مساهمو شركة التأمين، التي تدير عمليات التأمين وتستثمر أمواله نيابة عن هيئة المشتركين، في مقابل أجرة الوكالة أو حصة المضاربة، أو هما معاً([41]).
ولننظر في مدى توافر خصائص الشخصية الاعتبارية في صندوق حملة الوثائق لاعتباره شخصية اعتبارية مستقلة.
أولاً: قلنا سابقاً أن أول خصائص الشخصية الاعتبارية هو وجود ذمة مالية تصلح للإلزام والالتزام، وهذه الذمة لا شك متوافرة في صندوق حملة الوثائق، فهو أصل للالتزام والإلزام حيث يستحق أقساط التأمين من المشتركين وهو ملزم بجبر الأضرار التي تصيبهم، إضافة إلى إجراء بعض العلاقات التعاقدية مع الشركة كالوكالة بأجر والمضاربة، وهذا يعني وجود شخصية اعتبارية على ارض الواقع وإن لم يكن لها اعتبار قانون واضح المعالم.
ثانياً: من خصائص الشخصية الاعتبارية الأهلية التي تجعلها صالحة للتصرفات ومباشرتها وأهلية صندوق حملة الوثائق تأتي ضمن الإطار العام لشركة التأمين وما تتمتع به الشركة من أهلة قانونية تمكنها من مباشرة التصرفات إلا أن صندوق حملة الوثائق ما زال بحاجة إلى إطار قانوني ينظم عمله وبحدد أهليته ومساره لتحقيق التوازن والعدالة بينه وبين شركة التأمين وإعطائه مزيداً من الاستقلالية.
ثالثاً: من خصائص الشخصية الاعتبارية هو إيجاد جنسية لها وسام يميزها عن غيرها من الشخصيات الأخرى، وها لا شك يتوفر في صندوق حملة الوثائق فهو يتمتع بجنسية الشركة وله اسم يميزه عن هيئة المساهمين في الشركة وعن كل ما يمكن أن يشتبه به، مما يؤهله لأن يكون شخصية اعتبارية متكاملة، إلا أنه ينقصها الغطاء القانوني كما بينا سابقاً.
المطلب الثاني: من يمثل صندوق حملة الوثائق
سبق أن بينا أن صندوق حملة الوثائق يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وهذه الشخصية تحتاج إلى من يمثلها إذ من مستلزمات الشخصية الاعتبارية وجود ممثل لها، وقد اختلف النظر الفقهي فيمن يمثل حملة الوثائق على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن يمثل صندوق حملة الوثائق المشتركون فيه وهم حملة الوثائق المتبرعون لهذا الصندوق، فهم الأقرب إلى هذا الصندوق والأولى بغنمه وغرمه، وهم الأحق بتمثيله أمام الشركة وغيرها، إلا أن حملة الوثائق يبلغون من الكثرة ما يجعل جمعهم واختبار من يمثلهم أمراً في غاية الصعوبة، فعلى سبيل المثال، يزيد عدد المشتركين في صندوق حملة الوثائق في شركة التأمين الإسلامية في الأردن عن ستين ألف مشترك، وهذا يجعل جمعهم والوقوف على رأيهم صعباً جداً.
القول الثاني: أن هيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين الإسلامية هي من تمثل الصندوق، وهذا ما ذهبت إليه هيئة الرقابة الشرعية في شركة التأمين الإسلامية في الأردن، وعللت الهيئة هذا الأمر بأن هيئة الرقابة الشرعية في الشركة مكلفة شرعاً بمراعاة حقوق أطراف التعاقد وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جاء في الفتوى: "إن قوانين الشركات التي أُنشأت على أساسها شركات التأمين الإسلامي في بعض البلاد لا تجيز أن يكون لحملة الوثائق من يمثلهم في مجلس إدارة الشركة استحقاقاً، ويمثل حملة الوثائق في هذه الحالة هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة لأنها مكلفة شرعاً بمراعاة حقوق أطراف التعاقد وفق أحكام الشريعة الإسلامية بحكم طبيعة عملها وأن لم يكلفها أحد بذلك"([42]).
القول الثالث: أن يمثل صندوق حملة الوثائق شركة التأمين نفسها وإلى هذا ذهب بعض العلماء ومنهم الدكتور القرة داغي حيث قال: "وتمثله الشركة في كل ما تخصه"([43]).
والقول بأن الشركة تمثل حملة الوثائق لا يستقيم شرعاً وقانوناً فصندوق حملة الوثائق بحاجة إلى من يمثله أمام الشركة، فكيف تمثل الشركة الصندوق أمام نفسها، إضافة إلى أن الشركة مضارب مع الصندوق فكيف تمثله وهي مضارب معه، وكذلك هي تدير الصندوق بعقد وكالة فلا يصح أن تكون وكيلاً مع من تمثله فهي عندئذ ستصبح وكيلاً وأصيلاً في آن واحد.
لكل ما سبق لا يصح أن تكون الشركة ممثلاً لصندوق حملة الوثائق.
الرأي المختار:
والذي أراه راجحاً في هذا الأمر بأن تكون هيئة الرقابة الشرعية في الشركة هي من يمثل صندوق حملة الوثائق لأنها مكلفة شرعاً بمراعاة حقوق أطراف التعاقد وفق أحكام الشريعة الإسلامية بحكم طبيعة عملها وإن لم يكلفها أحد بذلك، وهذا لا يتعارض بأن تختار الشركة من كبار المشتركين في الصندوق ليمثلوه في إدارة الشركة ويدافعوا عن حقوق حملة الوثائق ويشاركوا في القرارات المتعلقة بهم، فصندوق حملة الوثائق الأصل أن يديره هيئة إدارية من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق نيابة عن حملة الوثائق. والله الموفق.
الخاتمة
وفي ختام هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية:
أولاً: يهدف التأمين التعاوني إلى مواجهة الأخطار والأضرار التي تصيب المشتركين فيه بعد أن يبذل كل منهم مبلغاً من المال.
ثانياً: تعرف الشخصية الاعتبارية بأنها جهة معتبرة تصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
ثالثاً: يشترط في الشخصية الاعتبارية أن يكون لها ذمة مستقلة وأن تتمتع بأهلية وجنسية واسم.
رابعاً: تتكون عناصر الشخصية الاعتبارية من عنصر موضوعي بحيث تتكون من مجموعة من الأشخاص أو الأموال أو الأشخاص والأموال معاً، وعنصر شكلي بحيث تتمتع بشخصية قانونية، وأن يكون لها هدف محدد.
خامساً: وجدت الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي بأشكال متعددة كالمضاربة وبيت المال والوقف والوصية وغيرها وإن لم تسمَ بهذا الاسم.
سادساً: يعتبر صندوق حملة الوثائق في شركات التأمين الإسلامية شخصية اعتبارية مستقلة وتتوافر فيه خصائص ومميزات الشخصية الاعتبارية على أرض الواقع.
سابعاً: لا يوجد غطاء قانوني يؤصل ويؤطر صندوق حملة الوثائق كشخصية اعتبارية مستقلة.
ثامناً: إن القول باعتبار صندوق حملة الوثائق في التأمين التعاوني شخصية اعتبارية أمر تستدعيه طبيعة أعمال التأمين التعاوني ومن شأنه أن يحقق العدالة والتوازن بين الشركة والصندوق.
تاسعاً: الراجح أن من يمثل حملة الوثائق في ضوء الواقع الحالي هي هيئة الرقابة الشرعية ولا يوجد ما يمنع من أن يمثله كبار المشتركين في الصندوق أمام الشركة.
التوصيات
أولاً: أوصي بإيجاد غطاء قانوني تشريعي لصندوق حملة الوثائق بحيث يعطيه شخصية اعتبارية مستقلة بضوابطها وشروطها لتحقيق العدالة والتوازن بين الشركة ومساهميها من جهة وبين الصندوق وحملة الوثائق من جهة أخرى، وهذا يضفي مزيداً من الثقة والالتزام والشفافية بالتأمين التعاوني الإسلامي بشكل عام.
ثانياً: إيجاد إطار تشريعي يحدد ممثلي صندوق حملة الوثائق أمام الشركة للدفاع عن حقوق المشتركين فيه وتحديد التزاماتهم وواجباتهم. والحمد لله رب العالمين.
(*) بحث مقدم للندوة العلمية بعنوان (استكمال بحث ودراسة قضايا التأمين التعاوني)، والذي يعقده مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الفترة 1-3/12/2014م، جدة - المملكة العربية السعودية.
([1]) ابن منظور، محمد بن مكرم ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط1، (1/107)، مادة (أمن).
([2]) الوسيط في شرح القانون المدني (7/1080).
([3]) انظر: عبد اللطيف الجناحي، التنمية والتأمين من منظور إسلامي، بحث من أعمال الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي 1990م، ص68.
([4]) عبد اللطيف الجناحي، التكامل الإسلامي والتأمين المعاصر، بحث من أعمال الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي 1987م، ص248.
([5]) الصباغ، أحمد محمد ، التأمين التكافلي الإسلامي، (ص18).
([6]) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، (7/51)، وانظر: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، دار الهداية، (18/6).
([7]) الجريد، خالد بن عبد العزيز بن إبراهيم، الشخصية الاعتبارية، مجلة العدل، العدد (29)، محرم ، 1427هـ.
([8]) فرج الصده، عبد المنعم، أصول القانون، دار النهضة العربية، بيروت_لبنان، 1998م، (ص169).
([9]) كرم، عبد الواحد، معجم المصطلحات القانونية، دار الكتب القانونية، 2013، (ص289).
([10]) البدراوي، عبد المنعم، المدخل للعلوم القانونية، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، 1959، ص(679).
([11]) القرة داغي، علي محي الدين، اثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية في الأحكام الفقهية والمستجدات المصرفية الإسلامية ونحوها، مؤتمر شورى الفقهي الخامس، الكويت، 16-17/ديسمبر/2013، (ص19).
([12]) السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، دائرة المعارف القانونية، 2000م، (5/228)
([13]) الزرقا، مصطفى أحمد، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق- سورية 1998م (ص272).
([14]) القرة داغي، أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية في الأحكام الفقهية، (ص191).
([15])عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية الحق،١٩٧٠، (512).
([16]) حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مرجع سابق، ص (512) .
([17]) الخياط، عبد العزيز عزت، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ط1، 1979م، (ص212).
([18]) الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1421هـ (5/141).
([19]) قرة داغي، علي محي الدين، الشخصية الاعتبارية وأحكامها في الدولة المعاصرة، بحث فقهي منشور على الموقع الإلكتروني الخاص به، http://www.qaradaghi.com/، ص (6).
([20]) المرجع السابق، ص (6).
([21]) القرة داغي، الشخصية الاعتبارية، مرجع سابق، ص(511).
([22]) المرجع السابق ص(511).
([23]) الخرشي، محمد بن عبد الله، مواهب الجليل شرح مختصر خليل دار الفكر للطباعة، بيروت، لبنان، ط3، 1992م، (7/82).
([24]) البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح، (2/144)، كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، برقم (1450).
([25]) قره داغي، الشخصية الاعتبارية وأحكامها في الدولة المعاصرة، مرجع سابق، ص(8).
([26]) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، ص(315).
([27]) العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1414هـ، 1991م، (2/114).
([28]) السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، المجمع العلمي العربي الإسلامي، منشورات محمد الداية، بيروت، لبنان، (1/20).
([29]) القرافي، شهاب الدين بن أحمد بن إدريس، أبو العباس، أنوار البروق في أنواع الفروق، تحقيق: علي جمعة، محمد أحمد سراج، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1، 1998م، (3/232) .
([30]) عبد العزيز الخياط، الشركات في الفقه الإسلامي، مرجع سابق (ص214) .
([31]) عبد الحي حجازي، نظرية الحق، (ص541).
([32]) النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لسنة 1945.
([33]) خالد، هشام خالد، جنسية الشركة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2000م، (ص37).
([34]) المصدر السابق (ص136).
([35]) ناصر، شوقي ناصر، آثار الشخصية المعنوية للشركة، كلية القانون/ جامعة المستنصرية، (ص8).
([36]) القرة داغي، علي محي الدين، التأمين التكافلي الإسلامي، مقال منشور على الإنترنت.
([37]) هيئة التأمين تعليمات تنظيم التأمين التكافلي رقم (1) لسنة 2011م، المادة رقم (16).
([38]) الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي، البيان الختامي وتوصيات الملتقى الثاني للتأمين التعاوني، الرياض 27-28/10/1431هـ الموافق 6-7/10/2010م.
([39]) القره داغي، علي محي الدين، التأمين التكافلي الإسلامي، مقال على شبكة الإنترنت.
([40]) حسان، حسين حامد، التأمين على الحياة والسيارات والحق التعويضي والجهة المستفيدة في التأمين على الحياة، (ص3).
([41]) المرجع السابق (ص4).
([42]) الموقع الإلكتروني لشركة التأمين الإسلامية الأردنية، فتاوى هيئة الرقابة الشرعية، فتوى رقم (1/2) من يمثل حملة الوثائق في شركات التأمين الإسلامي.
([43]) القره داغي، علي محي الدين، التأمين التكافلي الإسلامي، مقال على شبكة الإنترنت.