أضيف بتاريخ : 25-04-2024


موانع الرجوع في الهبة في المذاهب الفقهية والقانون المدني(*)

الدكتور محمد بني طه/ مفتي محافظة عجلون

ملخص البحث

تعد الهبة من أهم وسائل الترابط المجتمعي؛ لذلك شرع الإسلام أحكاماً للهبة تشمل أركانها من واهب وموهوب له وموهوب، وما يجري من أحوال قد تطرأ عليها، ومن هذه الأحوال أن يَعنَّ للواهب أن يرجع في هبته.

يحاول هذا البحث الإجابة على ما يعرض للهبة من طرو إرادة الرجوع فيها، وذلك من حيث جواز الرجوع وآليته وتحقيق مناط الاختلاف فيه، وبيان نظرة الفقهاء فيما يمنع من الرجوع في الهبة، وذلك من خلال تقسيم الموانع إلى موانع متفق عليها بين الفقهاء وموانع مختلف فيها.

الكلمات المفتاحية: الهبة. موانع. الرجوع

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإنّ من مقاصد الإسلام إيجاد التآلف والمحبة بين أفراد المجتمع، ولا أجلب لذلك من التهادي، قال صلى الله عليه وسلم: "تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ"[1].

لذلك شرع الإسلام أحكاماً للهبة تشمل أركانها من واهب وموهوب له وموهوب، وما يجري من أحوال قد تطرأ عليها، ومن هذه الأحوال أن يعن للواهب أن يرجع في هبته.

مشكلة الدراسة

تكمن إشكالية الدراسة في الإجابة على الأسئلة التالية: هل يحقّ للواهب الرجوع في هبته؟ وإذا كان يحقّ له ذلك فما هي آلية الرجوع؟ وهل هناك ما يمنعه من الرجوع عند فقهاء المذاهب الأربعة والقانون المدني الأردني؟

أهداف الدراسة

يهدف هذا البحث إلى التعرف على موانع الرجوع في الهبة في المذاهب الفقهية الأربعة والقانون المدني الأردني.

الدراسات السابقة

1. الرجوع القضائي في الهبة في القانون المدني الأردني، لين ناظم الجيوسي، وهي دراسة قدمت للحصول على درجة الماجستير من الجامعة الأردنية سنة 2007م.

2. الرجوع عن الهبة، وهي رسالة ماجستير تقدم بها: إيمان يوسف نوري بإشراف: أ. د. ليلــى عبد الله سعيد، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد التاسع، السنة الثانية عشر، العدد 33، أيلول 2007م.

3. حكم الهبة وموانع الرجوع فيها في الفقه الإسلامي، أحمد القرالة، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجّلد32، العدد1، 2005م.

4. موانع الرجوع في الهبة، أحمد بن فهد الفهد، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، جامعة الإمام محمد بن سعود، العدد 86، 1400ه.

5. الرجوع عن الهبة، د. عبد المنعم أحمد خليفة، أستاذ القانون المدني المساعد، كليات بريدة الأهلية – المملكة العربية السعودية.

الدراسات السابقة بعضها ركز على الجانب القانوني، والبعض الآخر تناول الموضوع بشيء من الإجمال، لكن هذه الدراسة تميزت عن سابقاتها بأن فيها تفصيلاً من الناحية الفقهية وتقسيماً جديداً لموانع الهبة.

وقد قسمت هذا البحث كما يلي:

المبحث الأول: المقصود بـ "موانع الرجوع في الهبة"، ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: المقصود بـ "موانع الرجوع في الهبة"، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف المانع والهبة

الفرع الثاني: المصطلحات الرديفة للهبة

المطلب الثاني: الرجوع في الهبة

المبحث الثاني: موانع الرجوع في الهبة في المذاهب الفقهية والقانون المدني، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: موانع الهبة المتفق عليها

المطلب الثاني: موانع الهبة المختلف فيها

الخاتمة

وأسأل الله المنّ بالتوفيق والإخلاص.

المبحث الأول

المقصود بـ "موانع الرجوع في الهبة"

ويتضمن مطلبين:

الفرع الأول: تعريف المانع والهبة

أولاً: تعريف المانع

* المانع لغة:

المانع اسم فاعل من منع، وجمعه موانع: وهو ما يمنع من حصول الشيء، وهو خلاف المقتضى، أو ما يحول بينك وبين ما تريد، والمنع: ضد الإعطاء، يقال: رجل مانع ومناع أي الضنين الممسك[2].

* المانع اصطلاحاً:

 المانع من أقسام خطاب الوضع، وقد عرفه الأصوليون في الاصطلاح بتعريفات عديدة، منها:

المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، كالأبوة في القصاص[3]، والمانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم[4].

المانع هو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة يقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب[5].

المانع هو وصف يخلّ وجوده بحكم السبب.

ومما سبق يتبين لنا أن تعريف المانع بأنه الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، أما تعريفه بأنه ما يلزم من وجوده عدم الحكم، فهو بيان لأثر المانع، وليس تعريفاً له.

* أقسام المانع:

ويمكن تقسيم المانع باعتبارات مختلفة:

يقسم المانع باعتبار موضوعه إلى قسمين[6]:

1ـ مانع الحكم: هو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان.

2ـ مانع السبب: هو كل وصف يخلّ وجوده بحكمة السبب يقيناً، كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب.

والقسم الأول وهو مانع الحكم هو الذي يتعلق به موضوع بحثنا.

يقسم المانع باعتبار ماهيته ثلاثة أقسام[7]:

1. المانع الحسي: كالجب فهو مانع من الوطء حساً.

2. المانع الشرعي: كالصيام والإحرام، فهما مانعان من الوطء بحكم الشرع.

3. المانع الطبعي: كالحيض والنفاس، فهما مانعان من الوطء طبعاً، لأن الطباع السليمة تنفر من ذلك.

والمانع الشرعي هو الذي يتعلق بموضوع بحثنا.

يقسم المانع باعتبار أثره على الحكم إلى ثلاثة أقسام[8]:

1. ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، كالرضاع يمنع صحة النكاح ابتداءً ويقطعه دواماً.

2. ما يمنعه ابتداءً لا دواماً، كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم يقطعه، وكذلك الردة.

3. ما يمنعه دواماً لا ابتداءً، كالكفر بالنسبة لمالك الرقيق المسلم لا يمنع في الابتداء لتصويره بالإرث، ويمتنع دوامه بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه أو بالإجبار على إزالته.

ثانياً: تعريف الهبة:

* الهبة لغة[9]:

الهبة: بكسر الهاء وفتح الباء أصلها من الوهب بتسكين الهاء وتحريكها، ومعناها إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالاً أو غير مال، يقال: وهب الله لك الشيء، يهب هبة، ووهبت له هبة وموهبة ووهباً، إذا أعطيته، وهي التمليك بلا عوض والجمع هِبَاتٌ وَمَوَاهِبُ، والاتهاب: قبول الهبة، والاستيهاب: سؤال الهبة.

* الهبة اصطلاحاً[10]:

هناك عدة تعريفات للهبة:

الهبة: هي تمليك المال بلا عوض، كما هو عند الحنفية.

الهبة: هي تمليك عين بلا عوض، كما هو عند المالكية.

الهبة: هي تمليك المال بلا عوض في الحال، كما هو عند الشافعية.

الهبة: هي تمليك متمول بغير عوض إنشاء، كما هو عند الحنابلة.

الهبة: هي تمليك العين لوداد في مدة الحياة.

الهبة: هي تمليك تطوع في حياة.

الهبة: هي تمليك جائز التصرف مالاً معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه.

وقد عرف القانون المدني الهبة في المادة (557) أنها: تمليك مال او حقّ مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.

والسبب في تعدد التعريفات هو تعدد القيود التي تمنع دخول غير الهبة في التعريف، وهذه القيود:

1. قيد "تمليك": وضع قيد "تمليك" ليخرج بذلك الإباحة كالضيافة والعارية والوقف.

2. قيد "عين" بدل "مال": وضع قيد "عين" بدل "مال" ليشمل ما لا يعد متمولاً ويمكن هبته، ككلب وحبتين بر، فالتعبير بالعين أشمل.

3. قيد" تطوع": وضع قيد "تطوع" ليخرج التمليك على سبيل الإلزام كالبيع والزكاة والنذر والكفارة.

4. قيد "جائز التصرف": وضع قيد "جائز التصرف"، وهو الحر المكلف الرشيد، ليخرج تصرف من دونه كالعبد والمجنون والصبي.

5. قيد "بلا عوض": وضع قيد "بلا عوض" ليخرج البيع، واعترض على هذا القيد بجواز الهبة بعوض، وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين:

الأول: إن الهبة بعوض ليست اكتساباً، كما قال الكمال بن الهمام: "إن الهبة وإن كانت بشرط العوض إلا أنها ليست بشرط الاكتساب، ألا ترى أنهم فسروا البيع بمبادلة المال بالمال بطريق الاكتساب، وقالوا: خرج بقولنا بطريق الاكتساب الهبة بشرط العوض"[11].

الثاني: إن الهبة بعوض تكون هبة ابتداءً وبيعاً انتهاءً، حيث تثبت الشفعة والخيار فيندفع الاعتراض بكونه بيعاً انتهاءً.

قيد "في الحال": وضع ليخرج بذلك الوصية، وأجيب على هذا الاعتراض بأن قوله: وهبت لإنشاء الهبة ولا يكون إلا حالا[12].

قيد "لوداد": وضع ليخرج الصدقة، وهي تمليك للتقرب إلى الله.

مما سبق يمكن صياغة تعريف للهبة أنها: "تمليك عين بلا عوض مودة في مدة الحياة".

الفرع الثاني: المصطلحات الرديفة للهبة

هناك مصطلحات رديفة لها علاقة بالهبة في الفقه الإسلامي، أهمها:

* الصدقة: وهي ما يتصدق به المرء عن نفسه وماله، وقيل: هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة[13].

وكل من الهبة والصدقة تمليك بلا عوض، وتملكان بالقبض، لكن الصدقة تكون على وجه التقرب لله بخلاف الهبة التي تكون للوداد.

حتى قالوا: الإعطاء للفقراء صدقة وإن كان بلفظ الهبة، وللأغنياء هبة وإن كان بلفظ الصدقة، فبينهما عموم وخصوص، فكل صدقة هبة وليس كل هبة صدقة.

وفي المفاضلة بينهما قالوا: الصدقة أفضل من الهبة بشكل عام، إلا أن يكون في الهبة معنى زائد، كالإهداء لذي الرحم أو لأخ في الله، فهي أفضل من الصدقة على غيرهما[14].

* النحلة[15]: مصدرها النحل بالضم، مهر المرأة، والاسم النحلة بالكسر، يقال نحلته أنحله بفتحتين نحلاً، مثل قفل، أعطيته شيئاً من غير عوض بطيب نفس. والنِّحلة: العطية عن غير عوض.

* الأعطية: والهبة من أنواعها، وقد شرح الخرشي تعريف ابن عرفة لها بقوله: "متمول أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح في المرأة أو تمليك الطلاق، وقوله بغير عوض أخرج البيع وغيره من المعاوضات، وقوله: إنشاء، أخرج به الحكم باستحقاق وارث؛ لأنه تمليك متمول بغير عوض، إلا أن التمليك في العطية إنشاء بخلاف الحكم في الاستحقاق، فإنه تقرير لما ثبت"[16].

لذا قال بعض الفقهاء: ما يعطى على وجه القربة تسمى صدقة، وما يعطى على وجه التودد يسمى هبة، وما يعطى على غير الوجهين السابقين يسمى أعطية.

* الهدية: جمعها هدايا، يقال: أهدى له وإليه، والتهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض، والهدية: ما أتحفت به، وفي التنزيل: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ﴾ [النمل:35][17].

الفرق بين الهدية والهبة:

1. الهدية وإن كانت ضرباً من الهبة، إلا أنها مقرونة بما يشعر بإعظام المهدى إليه وتوقيره، بخلاف الهبة.

2. الهبة يشترط فيها الإيجاب والقبول، والقبض إجماعاً، أما الهدية فاختلف في اشتراط ذلك فيها؛ لأن الهدايا كانت تحمل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم من كسرى، وقيصر، وسائر الملوك فيقبلها، ولا لفظ هناك.

المطلب الثاني: الرجوع في الهبة

أولاً: تحقيق مناط الاختلاف في الرجوع في الهبة

اختلف الفقهاء في جواز الرجوع في الهبة، ويرجع ذلك لاختلافهم في صفة ملك الموهوب له للهبة هل هو لازم أم لا؟ واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ويرى أصحابه أن ثبوت الملك للموهوب له غير لازم، فيصحّ الرجوع في الهبة ويصحّ الفسخ، وإنما يمتنع الرجوع بأسباب عارضة، وقال به الحنفية[18].

القول الثاني: ويرى أصحابه أن ثبوت الملك للموهوب له لازم بمجرد العقد (الإيجاب والقبول)، فلا يصحّ الرجوع في الهبة، ويفرق أصحابه بين الهبة التي تكون لوجه الله من باب الصدقة والهبة التي تكون للتودّد والتحبّب، فلا يجوز رجوع الواهب في هبته إذا كانت صدقة، سواء كان الواهب والدا أو غيره، بينما يجوز للوالد الرجوع في هبته –الاعتصار- في الهبة التي تكون للتحبب والتودد، وهذا قول المالكية[19].

القول الثالث: ويرى أصحابه أن ثبوت الملك للموهوب لا يلزم إلا بالقبض، وهو قول الشافعية والمذهب عند الحنابلة[20].

وأجاز الشافعية في -المعتمد عندهم- رجوع الوالد في هبته، سواء كانت من قبيل الصدقة أو كانت للتودّد والتحبّب، كما جاء في تحفة المحتاج: "وللأب الرجوع في هبة ولده عيناً بالمعنى الأعمّ الشامل للهدية والصدقة، ... واختصّ بذلك لانتفاء التهمة فيه، إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على نفسه يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحة"[21].

ونتج عن هذا الاختلاف في صفة الملك للموهوب، اختلافهم في الموانع التي تحول دون الرجوع في الهبة، على ما سنبينه.

ثانياً: آلية الرجوع في الهبة:

اختلف الفقهاء في آلية الرجوع بالهبة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ويرى أصحابه أنّ الرجوع بالهبة لا يكون إلا بالتراضي بين أطراف الهبة، فإذا تعذر ذلك يصار إلى حكم القاضي، وبغير ذلك يكون غصباً، وقال به الحنفية[22].

واستدلوا على قولهم هذا بما يلي[23]:

1. إنّ العقد انعقد بتراضيهما، فلا ينفرد أحدهما بالفسخ.

2. إن ملك الموهوب له ثابت في العين، فلا تخرج عن ملكه إلا بالتراضي، أو حكم القاضي.

3. إنّ الهبة مترددة بين أن يكون المقصود منها أمراً دنيوياً، فيصحّ فيها الرجوع، أو أمراً أخروياً، فلا يصح فيها الرجوع، وبما أن الأمر محتمل فلا يجوز فيه الرجوع إلا بحكم القاضي أو التراضي.

4. القياس على الرد بالعيب بعد القبض، بجامع أن كليهما (الموهوب له والمشتري) ملك بالقبض الرقبة والتصرف.

5. القياس على عدم جواز استيفاء الدائن دينه من غير جنس مال الدين إلا بالتراضي أو القضاء.

القول الثاني: ويرى أصحابه أن الرجوع بالهبة لا يكون إلا بحكم القاضي، وقاله الإسبيجابي من الحنفية.

القول الثالث: ويرى أصحابه، وهم الجمهور[24]، أنه يمكن الرجوع بالهبة إذا انتفت موانعه دون الحاجة للرضى أو حكم القاضي، واستدلوا على ذلك:

1. الرجوع ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَعُودَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدَ"[25]، فلا يحتاج لتقاضٍ ولا لتراضٍ.

2. إن الوالد عندما يرجع في مال ولده هو يرجع في ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"[26]، والإنسان لا يحتاج للرجوع في ماله إلى قضاء أو تراضٍ.

وقد نصت المادة 576 من القانون المدني الأردني على ما يلي: "للواهب أن يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له، وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له، فإن لم يقبل جاز للواهب أن يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند إلى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.".

المبحث الثاني

موانع الرجوع في الهبة في المذاهب الفقهية والقانون المدني

المطلب الأول: الموانع المتفق عليها

المانع الأول: الزوجية:

الزوجية مانعة من الرجوع في الهبة عند جميع الفقهاء، بقيد وقوع الهبة حال قيام الزوجية، وهو ما نصّ عليه فقهاء الحنفية، جاء في البناية: "وفي هبة أحد الزوجين لآخر لا رجوع فيها أيضا"[27].

أما بقية المذاهب؛ فلا يجوز الرجوع في الهبة إلا الوالد، ومن في حكمه من الأم والأصول، فيما يهب لولده كما سيتبين لنا لاحقاً.

والحكمة في كون الزوجية مانعاً من الرجوع في الهبة؛ أن الزوجية مبنية على المودة والصلة حتى التوارث بينهما يجري بلا حجب وبطلان، فكان المقصود الصلة والتي حصلت بالهبة، والقاعدة: "كل عقد أفاد مقصوده يلزم".

وقد نص القانون المدني الأردني في الفقرة (1) من المادة 579 على ذلك، من موانع الرجوع:

المانع الأول: إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر.

المانع الثاني: أن تكون الهبة مقابل عوض:

اتفق الفقهاء على أنه يمنع الرجوع في الهبة إذا كانت مقابل عوض، وفصلوا في ذلك القول كما يلي:

عند الحنفية: يمنع الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة مقابل عوض، سواءً كان هذا العوض قليلاً أو كثيراً من جنس الهبة أو من غير جنسها، سواء دفع العوض وقت العقد أو بعده، كان الدافع هو الموهوب له أو غيره بأمره أو بغير أمره، لكن يشترط في هذا المانع شرطان[28]:

الأول: أن يكون الواهب قد قبض العوض.

الثاني: أنْ يذكر من دفع العوض لفظاً يعلم منه الواهب أنّ العوض مقابل هبته، كأن يقول له خذ هذا عوضاً عن هبتك، أو مكافأة عنها، أو بدلها، أو في مقابلتها، أو مجازة عليها، أو ثوابها أو ما أشبه ذلك.

والمالكية يرون أنه يمتنع الرجوع في الهبة إذا اشترط الثواب عليها؛ لأنّ حكمها حكم البيع، لكن بشرط أن يقبل الموهوب له الهبة[29].

أمّا الشافعية؛ ففي المعتمد عندهم أنّ اشتراط الثواب في الهبة يخرجها عن كونها هبة؛ لأنها لا تقتضي العوض، فإن كان الثواب مجهولاً بطلت لجهالة العوض، وإن كان معلوماً صارت بيعاً تصحيحاً للعقد، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الهبة: "أو قيدت بثواب مجهول "كثوب" فباطلة "لتعذر تصحيحها بيعاً؛ لجهالة العوض، وهبة لذكر الثواب بناءً على أنها لا تقتضيه، أو "قيدت" بمعلوم فبيع نظراً إلى المعنى"[30].

فهم لا يرونها هبة، وعندهم قول ضعيف بصحّة الهبة المشروطة بالثواب.

ووافق الحنابلة الشافعية، حيث اشترطوا أنّ تكون الهبة بلا عوض، فإنّ اشترط لها العوض صارت بمعنى البيع، جاء في مطالب أولي النهى: "(بلا عوض)، فإن كانت بعوض فهي بمعنى البيع"[31].

وهو ما نصّت عليه الفقرة (6) من المادة 579 من القانون المدني الأردني عند ذكر موانع الرجوع في الهبة: "إذا كانت الهبة بعوض".

المانع الثالث: موت أحد أطراف الهبة، لأنه بموت الموهوب له تخرج الهبة عن ملكه، وتصبح ملكاً للورثة، أمّا موت الواهب فلأنّ حقّ الرجوع بالهبة لا يورث، لكن بشرط أن يكون الموهوب له قد قبض الهبة قبل موت الواهب[32]، وقاسوا على ذلك المستأمن يمنع رجوعه في هبته إذا قبضها الموهوب له قبل رجوع الواهب إلى دار الحرب أو أذن له بالقبض[33].

أمّا المالكية؛ فيرون أنّ موت الواهب يمنع الرجوع في الهبة إذا كان الموهوب له قد قبضها، إلا إذا كان الموهوب له ابنه الصغير، فإن قبض الأب قبضاً له فيمتنع الرجوع بموت الأب حتى لو لم يقبضها ابنه الصغير، وكذلك موت الموهوب له يمنع من الرجوع في الهبة، جاء في جامع الأمهات: "ولو تلف الموهوب أو زال ملكه عنه أو تزوجت البنت أو أدان الابن لأجل الهبة، وقيل مطلقاً، فات الرجوع، ولو مرض أحدهما فكذلك"[34].

وكذلك الشافعية يرون أن موت أحد أطراف الهبة يمنع من الرجوع في الهبة، قال إمام الحرمين: "فإن مات المتهب، وخلفه ورثته، فلا رجوع بعد موت المتَّهِب إجماعاً؛ فإن الملك تحوّل إلى الورثة، وإنما يثبت الرجوع على الموهوب منه، وهذا يعارضه أن الواهب لو مات، سقط حقه من الرجوع، ولم يخلفه الورثة، ولم يقوموا مقامه"[35].

وتابعهم الحنابلة في اعتبار الموت مانعاً من الرجوع في الهبة، جاء في حاشية الروض المربع: "(فإن مات) الواهب (قبله) أي قبل الرجوع أَو الزيادة (ثبتت) للمعطى، فليس لبقية الورثة الرجوع"[36].

وهو ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة 579 من القانون المدني الأردني: "إذا مات أحد طرفي عقد الهبة".

المانع الرابع: خروج الهبة عن ملك الموهوب له بأي سبب من أسباب الملك كالبيع والهبة وغيرها، ولا يضرّ التبدل من عين إلى عين أخرى ما دام نفس الجنس، كشاة ذبحت وصارت لحماً خلافاً لأبي يوسف[37].

وكذلك قالت المالكية والشافعية والحنابلة[38].

وهو ما نصّت عليه الفقرة (2) من المادة 579 من القانون المدني الأردني: "إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائیاً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن یرجع في الباقي".

لكنهم اختلفوا في حال عودة الهبة إلى ملك الموهوب له بعد خروجها عنه، هل يعود حق الرجوع للواهب أم لا:

القول الأول: ويرى أصحابه سقوط حق الرجوع بالهبة إذا خرجت عن ملك الموهوب له ثم عادت إليه بسبب آخر، وهم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وعللوا ذلك بأن رجوعها بملك جديد ليس من جهة الواهب، فكأنها صارت عيناً جديدة لا تعلق للواهب بها[39].

القول الثاني: ويرى أصحابه أنه إذا خرجت الهبة عن ملك الموهوب له، ثم عادت إليه يعود للواهب حقّ الرجوع، وهو قول عند الحنابلة[40].

المانع الخامس: الزيادة على الهبة، فإذا طرأت على الموهوب زيادة امتنع على الواهب الرجوع؛ وذلك لأنّ الزيادة لم تكن موجودة عند عقد الهبة فلا يرجع بها، يقول الكاساني: "لا سبيل إلى الرجوع في الأصل مع زيادة؛ لأنّ الزيادة ليست بموهوبة إذا لم يرد عليها العقد، فلا يجوز أن يرد عليها الفسخ، ولا سبيل إلى الرجوع في الأصل بدون الزيادة، لأنه غير ممكن، فامتنع الرجوع أصلاً"[41].

ويشترط أن تكون هذه الزيادة متصلة؛ ويقصد بالاتصال أن يكون في نفس الموهوب شيء يوجب زيادة في القيمة، فلو كانت الزيادة منفصلة رجع بالأصل دون الزيادة[42].

وهو ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة 579 من القانون المدني الأردني: "إذا حصل للشيء الموهوب زیادة متصلة موجبة لزیادة قیمته فإذا زال المانع عاد حقّ الرجوع".

وهذا بخلاف النقصان؛ فإنه لا يمنع الرجوع في الهبة عند الجمهور[43]؛ لأنّ له الرجوع بجزء من الموهوب، فكذلك له أن يرجع بالموهوب في حالة النقص، وقالت المالكية يكون النقصان في الهبة كفوتها يمنع من الرجوع في الهبة، ويرجع الموهوب له في القيمة، جاء فيمنح الجليل: "فللموهوب له ردّها (إلا لفوت بزيادة أو نقص) في عين الهبة فليس له ردها على المشهور"[44].

المانع السادس: هلاك الهبة، فإنه مانع من الرجوع لتعذره بعد الهلاك إذ هو غير مضمون عليه، والقول في الهلاك قول الموهوب له؛ لأنه منكر لوجوب الردّ عليه فأشبه المودع[45].

وهو ما نصت عليه الفقرة (5) من المادة 579 من القانون المدني الأردني: "إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أم بحادث أجنبي لا يد له أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي".

المانع السابع: هبة الدائن دينه للمدين، فيمتنع على الدائن أن يرجع في هبته للمدين بعد قبوله بها، على اعتبار أن هبة الدين هي إسقاط[46].

وقد نصت على ذلك المادة 579 الفقرة رقم (8)" إذا وهب الدائن الدين للمدين".

المطلب الثاني: الموانع المختلف فيها

المانع الأول: المحرمية من القرابة:

عند الحنفية: الأصل عند الحنفية أنه يجوز للواهب الرجوع في هبته، حيث يرون أن ثبوت الملك للموهوب له غير لازم، فيصح الرجوع في الهبة ويصح الفسخ، وإنما يثبت اللزوم ويمتنع الرجوع بأسباب عارضة، منها أن يكون بين الواهب والموهوب له علاقة رحم مع محرمية أو زوجية، حيث قيدوا أن يكون الموهوب له رحماً ومحرماً؛ لأنّ الموهوب له إما أن يكون: رحماً محرماً أو رحماً غير محرم أو أجنبياً، فالذي يمتنع فيه الرجوع في الهبة كون الموهوب له رحماً ومحرماً[47].

واستدلوا لقولهم:

1. حديث: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها"[48].

2. إنّ الهبة لذي الرحم أو الزوجة هي صلة رحم، فلا يصحّ الرجوع فيها؛ لأنه قطيعة رحم.

أما المالكية؛ فيرون أنه يجوز الرجوع في الهبة –الاعتصار- فقط إذا كان القصد دنيوياً في الحصول على مقابل، سواء كان الموهوب له أحد الزوجين أو قرابة أو لا، وإلا لم يجز له الرجوع؛ لأنها تكون صدقة، جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إنْ وهبت لعمتي أو لعمي أو لجدي أو لجدتي أو أختي أو ابن عمي هبة، أو وهبت لقرابتي ممن ليس بيني وبينهم محرم، أو لقرابتي ممن بيني وبينهم محرم، أيكون لي أن أرجع في هبتي؟ قال: أما ما وهبت من هبة يعلم أنك إنما وهبتها تريد بها وجه الثواب، فإن أثابوك وإلا رجعت في هبتك، وأما ما وهبت من هبة يعلم أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك، مثل أن تكون غنياً فتصل بعض قرابتك فقراء، فتزعم أنك أردت بها الثواب، فهذا لا تصدق على ذلك، ولا ثواب لك، ولا رجعة لك في هبتك"[49].

والشافعية يمنعون الرجوع في الهبة التي يكون القصد منها أخروياً، إلا الوالد -ومثله سائر الأصول- فيجوز أن يرجع في هبته لابنه بشرط أن تبقى الهبة في ملك الولد ولا تخرج عنه، وكذا له أن يرجع لسائر أصوله، واستدلوا بما يلي[50]:

1. قوله صلى الله عليه وسلم لبشير في هبته للنعمان من بين ولده: "فأرجعه"[51]، فلولا أن رجوعه جائز لما أمره به، ولكان الأولى لو فعله أن يمنعه منه.

2. قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"[52].

3. اختصاص الأب بجواز الرجوع في الهبة لولده؛ لعاطفة الأبوة التي تقتضي الشفقة ومراعاة مصلحة ولده ويدفع عنه تهمة قصد الإضرار.

وكذلك قال الحنابلة: لا يجوز الرجوع في الهبة، إلا الوالد، فله أن يرجع في هبته لولده، لكن بأربعة شروط[53]:

1. أن تبقى في ملك الولد ولا تخرج عنه.

2. أن تبقى تحت تصرفه.

3. أن لا تتعلق بها رغبة لغير الولد.

4. أن لا تزيد زيادة متصلة.

وقد نصّ القانون المدنيّ الأردنيّ في الفقرتين (1، 7) من المادة 579 على ذلك:

1. إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

2. إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

وعند إمعان النظر في هذا المانع -المحرمية من القرابة- نجد أن جميع الفقهاء متفقون على مراعاة المصلحة لطرفي الهبة ومنع الضرر عنهم، لكنهم اختلفوا في نظرتهم للأثر المترتب على الرجوع في الهبة بوجود هذا المانع، فالحنفية رأوا فيه قطعاً للرحم وإضراراً بالموهوب له، بينما رأى الجمهور أن عاطفة الأبوة تقتضي مصلحة الموهوب له –الابن- وتمنع قصد الإضرار به، لذلك اتفقوا على أن الزوجية مانعة من الرجوع؛ لأنّ العاطفة فيها دون عاطفة الأبوة.

المانع الثاني: القصد الأخروي من الهبة:

ذهب الفقهاء إلى أنّ الهبة إذا كان القصد منها أخروياً، فإنه يمنع الرجوع فيها، جاء في الجوهرة النيرة: "(ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض)؛ لأنه قد كمل فيها الثواب من الله تعالى، وكذا إذا وهب للفقير؛ لأن الثواب قد حصل"[54].

وهذا مذهب المالكية، قال القرافي: "وخالفنا الشافعي وأحمد في الرجوع في الصدقة فجوزاه ووافقنا"[55].

واستثنى الشافعية والحنابلة الأب والأم، ومن في حكمهما من الأصول، حيث أجازوا لهم الرجوع فيما يهبونه لفروعهما، وإن كان القصد أخروياً[56].

واستدلّوا على ذلك بما يلي:

1. حديث النعمان بن بشير، فإنه قال: تصدق علي أبي بصدقة، وقال: فرجع أبي، فرد تلك الصدقة[57].

2. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا الوالد فيما يعطي ولده"[58]، وهذا يقدم على قول عمر، ثمّ هو خاصّ في الوالد، وحديث عمر عامّ، فيجب تقديم الخاص[59].

المانع الثالث: المرض المخوف: فإذا أصاب المرض المخوف أحد أطراف الهبة منع من الرجوع فيها، فإذا زال المرض عاد له حقّ الرجوع في الهبة، وهو عند المالكية[60].

وخالفت الحنفية في ذلك حيث رأوا أنّ مرض الموت لا يعدّ مانعاً من الرجوع؛ لأنه متوهّم، وحق الرجوع مقطوع به، والموهوم لا يعارض المتحقق[61].

المانع الرابع: كلّ التزام ترتب على الموهوب له بسبب الهبة، كالدين أو الإنكاح، بشرط أن يكون الالتزام بسبب الهبة بشكل خاصّ، كأن يهب أحدهم شخصاً مبلغاً مالياً، ثم يقوم الموهوب له بطلب الزواج بناءً على المبلغ الموهوب له، فلا يجوز للواهب الرجوع في الهبة في هذه الحالة بناءً على أنّ الموهوب له التزم بتكاليف النكاح بناءً على الهبة، قال النفراوي المالكي: "فهم من قوله لذلك، أنّ التداين والإنكاح إنما يكونان مفوتين للاعتصار عند قصد الولي في النكاح، وصاحب المال في الدين أن النكاح والدين لخصوصها"[62].

المانع الخامس: ردّة الموهوب له ثم عودته للإسلام عند من رأى أن الردة تزيل الملك، قال الجويني: "ولو ارتد المتهب، ثم عاد إلى الإسلام، فإن قلنا: الردة لا تزيل الملك، فلا أثر لها، وإن قلنا: إنها تزيل الملك، فإذا عاد المتهب مسلماً، فالمذهب الأصحّ أن الرجوع يثبت للواهب وجهاً واحداً، قياساً على انقلاب العصير خمراً، ثم انقلابها خلاً، ومن أصحابنا من يلحق مسألة الردة بصور الخلاف، ويقول: هي بمثابة ما لو زال ملك المتهب، ثم عاد بهبة أو غيرها من الجهات الضرورية، أو الاختيارية"[63].

المانع السادس: طروّ أي عارض يؤثر على تصرف الموهوب له في الهبة، كالرهن والإجارة والإفلاس، قال الماوردي: "وهكذا لو رهنها الابن لم يكن للأب الرجوع بها ما كانت رهناً، فإن افتكها الابن جاز للأب الرجوع بها.... فلو كانت باقية في يد الابن ثم حكم الحاكم بفلسه ففي جواز رجوع الأب بها وجهان:

أحدهما: يرجع بها، لبقائها في يده.

والثانية: لا يرجع بها، لتعلق حق الغرماء بها"[64].

خاتمة البحث

وفي ختام هذا البحث يمكن صياغة النتائج التالية:

1. المانع الشرعي هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم، ويلزم من وجوده عدم الحكم.

2. الهبة: هي تمليك جائز التصرف مالاً معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه.

3. هناك مصطلحات فقهية رديفة للهبة كالصدقة والأعطية والنحلة والهدية، وبينها وبين الهبة عموم وخصوص.

4. مناط اختلاف الفقهاء في الرجوع في الهبة هو اختلافهم في صفة ملك الموهوب له للهبة هل هو لازم أم لا؟

5. اختلف الفقهاء في كيفية الرجوع بالهبة بين من يشترط أن يكون الرجوع بحكم القاضي، وبين من لا يشترط ذلك، هل يحتاج لحكم القاضي أم لا؟

6. قسمت موانع الرجوع في الهبة باعتبار مدى الاتفاق عليها بين الفقهاء وعدمه، وهو تقسيم لم أجد أحداً ممن كتب في الموضوع من قسم بهذا الاعتبار، وهذا التقسيم يمكننا من المقارنة بين الآراء الفقهية فيما يعتبر مانعاً من الرجوع الهبة.

 

(*) مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية، دائرة الإفتاء العام، المجلد الأول، العدد الثالث، 1442هـ/ 2020م.


الهوامش

[1] الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الولاء والهبة، باب حث النبي ﷺ على التهادي، ح 2130، 4/ 441.

[2] أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت395هـ)، مجمل اللغة لابن فارس، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1986م، (ط2)، ص817.

3.محمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، عمان، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، 1988م، (ط2)، ص397. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار، المعجم الوسيط، بيروت، دار الدعوة، 2/ 888.

[4] حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي (ت1347هـ)، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، تونس، مطبعة النهضة، 1928م، (ط1)، 1/ 15.

[5] عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت620هـ)، روضة الناظر وجنة المناظر، بيروت، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، 2002م، (ط2)، 1/ 181.

[6] عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (ت1346هـ)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، (ط2)، ص 163.

[7] علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت631هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، 1/ 130.

[8] محمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص: 398.

9.الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي (ت170هـ)، العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، الاسكندرية، دار الهلال، 4/ 97.

محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت794هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، عمان، دار الكتبي، 1994م، (ط1)، 2/ 13.

10.فتح القدير للكمال ابن الهمام، 9/ 19، البناية شرح الهداية، 10/ 159، الذخيرة للقرافي، 6/ 197، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، 1/ 311، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 4/ 377. إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، (ت350هـ)، معجم ديوان الأدب، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، دكتور إبراهيم أنيس، القاهرة، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، 2003م، 3/ 258. محمد بن أحمد بن الأزهري (ت370هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2001م، (ط1)، 6/ 244. إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت393هـ)، تاج اللغة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار العلم للملايين، 1987م، (ط4)، 1/ 235. محمد رواس قلعجي- حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص:492. أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي (ت1094ه)، الكليات، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1998م، (ط2)، ص960.

[11] محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت861ه)، فتح القدير، بيروت، دار الفكر، 9/ 19.

[12] عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بدا ماد أفندي (ت1078هـ)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2/ 352.

13.محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (ت1205هـ)، تاج العروس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، 1/ 6421. أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، بيروت، دار الفكر، تحقيق: عبد السلام هارون، 1979م، 3/ 256.

[14] مصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي (ت1243ه)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، بيروت، المكتب الإسلامي، 1994م، (ط2)، 4/ 378. دستور العلماء= جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، 2/ 168، تحرير ألفاظ التنبيه، ص: 240.

14.الزَّبيدي، تاج العروس، 3/ 462. أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت نحو 770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت، المكتبة العلمية، 2/ 595.

15.نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (ت573هـ)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري- مطهر بن علي الإرياني- د. يوسف محمد عبد الله، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1999م، (ط1)، 2/ 595.

[16] محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبدالله (ت1101ه)، شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر للطباعة، 7/ 101.

[17] محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت666هـ)، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، بيروت، المكتبة العصرية، 1999م، (ط5)، ص 325.

[18] ابن الهمام، فتح القدير، 9/ 38. أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت587ه)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، دار الكتب العلمية، 1986م، (ط2)، 6/ 127. أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الطحاوي (ت321هـ)، شرح معاني الآثار، تحقيق: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، بيروت، عالم الكتب، 1994م، (ط1)، 4/ 77. عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي (ت743ه)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، بولاق، المطبعة الكبرى الأميرية، 1896م، (ط1)، 5/ 97.

[19] محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 520ه)، المقدمات الممهدات، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1988م، (ط1)، 2/ 408. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (ت463ه)، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 1980م، (ط2)، 2/ 1007. محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي (ت741ه)، القوانين الفقهية، ص: 241.

20.يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي (ت558ه)، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: قاسم محمد النور، جده، دار المنهاج، 2000م، (ط1)، 8/ 114. منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت1051ه)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، بيروت، عالم الكتب، 1993م، (ط1)، 2/ 43.

[21] أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 1983م، 6/ 309.

[22] قد يرى البعض أن هناك تناقض في رأي الحنفية بين قولهم إن ثبوت الملك للموهوب له غير لازم، وقولهم بعدم جواز الرجوع في الهبة إلا بالتراضي أو حكم القاضي، والصحيح أن ليس ثمة تناقض عندهم؛ لأنهم وإن كانوا يقولون بعدم لزوم الملك للموهوب له فإنهم يقولون إن الهبة مترددة بين أن يكون المقصود منها أمر دنيوي فيصح فيها الرجوع أو أمر أخروي فلا يصح فيها الرجوع، وبما أن الأمر محتمل فيثبت الملك للموهوب له في العين الموهوبة فلا يجوز فيه الرجوع إلا بحكم القاضي أو التراضي.

23.محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العيني (ت800ه)، البناية شرح الهداية، بيروت، دار الكتب العلمية، 2000م، (ط1)، 10/ 199. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، 1/ 330. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، 5/ 101.

[24] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 2/ 155. المجموع شرح المهذب، 15/ 384. كشاف القناع عن متن الإقناع، 4/ 317.

[25] النسائي، السنن الكبرى، 6/ 265، ح3692.

[26] أبو داود، سنن أبي داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ح 3530، 3/ 289.

[27] محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العيني (ت800ه)، البناية شرح الهداية، بيروت، دار الكتب العلمية، 2000م، (ط1)، 10/ 195.

[28] أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (ت800ه)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، القاهرة، المطبعة الخيرية، 1904م، (ط1)، 1/ 328.

[29] شرح مختصر خليل للخرشي، 7/ 117.

[30] فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، 1/ 312.

[31] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 4/ 399.

[32] أبو عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده (ت1078ه)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 2/ 361.

[33] وجه الشبه في قياسهم المستأمن يمنع رجوعه في هبته إذا قبضها الموهوب له قبل رجوع الواهب إلى دار الحرب أو أذن له بالقبض على الواهب إذا مات هو أن الكفر موت.

[34] جامع الأمهات، ص: 456، التلقين في الفقه المالكي، 2/ 216.

[35] نهاية المطلب في دراية المذهب، 8/ 426.

[36] حاشية الروض المربع، 6/ 18.

[37] شيخ زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 2/ 362.

 [38]الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 2/ 155، جواهر العقود، 1/ 315، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 4/ 409.

39.الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، 5/ 705، البيان والتحصيل، 13/ 472، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 2/ 484، المغني لابن قدامة، 6/ 57.

[40] المغني لابن قدامة، 6/ 57.

[41] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 6/ 129.

[42] شيخ زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 2/ 361، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، 4/ 111، جواهر العقود، 1/ 315، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 3/ 382.

43.المبسوط للسرخسي، 12/ 88، المجموع شرح المهذب، 15/ 386، الكافي في فقه الإمام أحمد، 2/ 262.

[44] منح الجليل شرح مختصر خليل، 8/ 218.

[45] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، 5/ 704، البيان والتحصيل، 13/ 477، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 2/ 484، كشاف القناع عن متن الإقناع، 4/ 316.

[46] ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخال وتكملة الطوري، 7/ 291، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، 4/ 99، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 3/ 568، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص: 463.

[47] النتف في الفتاوى للسغدي، 1/ 514.

[48] الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب البيوع، حديث 2973.

[49] المدونة، 4/ 414.

[50] الحاوي الكبير، 7/ 545، المجموع شرح المهذب، 15/ 385.

[51] مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبات، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت، ح 1623، 3/ 1242.

[52] أبو داود سليمان بن الأشعث (ت275هـ)، سنن أبي داود، كتاب الهبات، باب الرجوع في الهبة، محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ح 3539، 3/ 291.

[53] المغني لابن قدامة، 6/ 58.

[54] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، 1/ 332.

[55] الذخيرة للقرافي، 6/ 266.

[56] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 3/ 568، المغني لابن قدامة، 6/ 56.

[57] مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبات، ح1623، 3/ 1242.

[58] سبق تخريجه.

[59] المغني لابن قدامة، 6/ 56.

[60] البيان والتحصيل، 13/ 472، مجلة قانون المغرب، بوبكر امزياني، مقال بعنوان "الأعذار الموجبة للرجوع في الهبة"، مقال منشور بتاريخ 9 /11 /2018م.

[61] المبسوط للسرخسي، 12/ 97.

[62] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 2/ 157.

[63] نهاية المطلب في دراية المذهب، 8/ 427.

[64] الحاوي للماوردي، 7/ 547.