وقت أداء زكاة الفطر
دراسة حديثية فقهية (*)
الدكتور أمين عبد القادر العواطلي- مدرس، وزارة التربية والتعليم/ الأردن
الملخص
هدف البحث إلى تحقيق القول في وقت أداء زكاة الفطر، ومن أجل تحقيق ذلك تم تناول الأحاديث الواردة في المسألة بالدراسة والتحليل من حيث الصحة والضعف ووجه دلالتها، وبيان منهج الفقهاء في دراسة هذه النصوص وتوجيهها من خلال اتباع المنهج الاستقرائي والاستنتاجي.
وقد خلصت الدراسة إلى أنَّ الأحاديث الواردة في المسألة منها ما هو صحيح غير صريح، وهو حديث ابن عمر الذي يحمل على الاستحباب، ومنها ما هو صريح غير صحيح، وهو حديث ابن عباس، وأنَّ الراجح فيه الوقف، وغاية ما يدل عليه أنَّ أداء الزكاة بعد الصلاة خلاف الأولى.
الكلمات المفتاحية: زكاة الفطر. صدقة.
المقدمة
الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الرحمة ومعلم الأمة محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من العبادات الموسمية التي فرضها الله تعالى وجعلها واجبة على كل مسلم زكاة الفطر، التي أضيفت إلى سبب وجوبها وهو الفطر من رمضان، و كانت الحكمة من وراء مشروعية هذه العبادة الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يومٍ يُسرُّ المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث، وهذه العبادة كغيرها من العبادات يتعلق بها الكثير من المسائل والأحكام الشرعية، ومن هذه المسائل الوقت الذي ينتهي فيه أداء هذه الزكاة، فوقع الاختيار على بحث هذه المسألة لما يأتي:
ما يُشاع على المنابر وبعض الوسائط الإعلامية([1]) والذي كنت أعتقدهُ سابقاً أنَّ وقت أداء هذه العبادة ينتهي مع وقت خروج الإمام لصلاة العيد، وأنَّ من أداها بعد ذلك كانت مجرّد صدقة من القربات التي يؤديها المسلم في مختلف الأوقات، ولكن لما رأيت فتوى دائرة الإفتاء الأردنية برقم (2949) والتي تنصّ على حرمة تأخير إيصال هذه الزكاة إلى مستحقيها عن غروب شمس يوم عيد الفطر، ومراجعة مصادر الفتوى أثار الأمر انتباهي وعزمت على القراءة والكتابة في المسألة.
مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة الآتية:
* ما وقت إخراج زكاة الفطر؟
* ما وجه التعارض بين النصوص الواردة في المسألة؟
أهمية الدراسة
* بيان أقوال الفقهاء في وقت أداء زكاة الفطر.
* بيان منهج الفقهاء في معالجة وجه التعارض بين النصوص الشرعية وتوجيهها في هذه المسألة.
الدراسات السابقة
من خلال البحث والمراجعة لم يطّلع الباحث على دراسة أفردت في المسألة باستثناء ما جاء في دراسة القرضاوي([2])، إلا أنَّ هذه الدراسة جاءت مقتضبة، واقتصر فيها الباحث على ذكر الأقوال من دون تفصيل في ذكر الأدلة ومناقشتها.
منهج البحث
اقتضت طبيعة البحث أن يتبع الباحث المناهج الآتية:
* المنهج الاستقرائي: المتمثل في استقراء أقوال الفقهاء في المسألة، وما ورد فيها من نصوص شرعية واجتهادات.
* المنهج الاستنتاجي: الذي يقوم على الدراسة والمقارنة والترجيح بين الآراء.
خطة البحث
سار البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة على النحو الآتي:
المقدمة، وفيها أهمية البحث، ومشكلته، والدراسات السابقة.
المبحث الأول: أقوال الفقهاء في وقت إخراج زكاة الفطر، وفيه مطلبان:
الأول: آراء الفقهاء في وقت إخراج زكاة الفطر.
الثاني: نصوص الفقهاء في المسألة.
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في المسألة ودراستها، وفيه مطلبان:
الأول: حديث ابن عمر رواية ودراية.
الثاني: حديث ابن عباس رواية ودراية.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي انتهى إليها البحث.
ثبت المصادر والمراجع
إجراءات البحث
* تخريج الأحاديث الواردة في المسألة وعزوها إلى مصادرها الأصلية، وذكر حكم العلماء عليها.
* ذكر أقوال الفقهاء بمختلف المذاهب الفقهية من مصادر المذهب المعتمدة.
* ذكر نصوص الفقهاء والمحدثين من كتبهم المعتبرة؛ لبيان آرائهم في المسألة على وجه التصريح والبيان، ووجه توجيههم لدلالات النصوص في المسألة.
المبحث الأول
أقوال الفقهاء في وقت أداء زكاة الفطر
تمهيد
أضيفت الزكاة إلى الفطر، لأنه سبب وجوبها، لما ثبت من حديث عبد الله بن عمر "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ"([3])، كما اتفقوا على أنًّ حكمها فرضٌ على كل مسلم، قال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أنَّ صدقة الفطر فرض، وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم، محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي"([4])، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة ليست بفريضة؛ لأنَّ الواجب عندهم أحطّ رتبة من الفريضة([5]).
المطلب الأول: آراء الفقهاء في وقت أداء زكاة الفطر
تحرير محلّ النزاع:
قبل البدء باستعراض الأقوال لا بدّ من تحرير موطن النزاع في المسألة، وذلك على النحو الآتي:
* ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً([6]).
* ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تعجيل أداء زكاة الفطر بيومٍ أو يومين، وأنّ المستحبّ أداؤها قبل الخروج لصلاة العيد([7]).
* اتفق جمهور الفقهاء على أنَّ أداء زكاة الفطر لا يسقط عن الذمة إلا بأدائها لمستحقيها([8]).
* اختلف الفقهاء في الوقت الذي يعتبر دفع زكاة الفطر فيه أداء، هل هو منحصر فيما قبل صلاة العيد أم ممتد لما بعد الصلاة؟
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية([9])، والمالكية([10])، والشافعية([11])، والحنابلة ([12])، إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، وأنَّ وقتها موسع إلى غروب شمس يوم العيد، قال الكاساني: "وأما وقت أدائها، فجميع العمر عند عامة أصحابنا، ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر"([13]).
القول الثاني:
ذهب ابن حزم ([14])، وبعض الحنابلة ([15])، والشوكاني ([16])، والصنعاني ([17])، وقولٌ لابن القيم([18])، إلى حرمة تأخير أداء زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد، ومع هذا التحريم فإنها لا تسقط وتبقى في الذمة، وفي هذا الخصوص قال ابن حزم: "ووقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله، إنما تجب بدخوله، ثمّ لا تجب بخروجه فهو إثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، ممتداً إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه...، فإذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخولهم في الصلاة فقد خرج وقتها... فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته ومَالِهِ لمن هي له -يقصد المستحقين لها-، فهي دين لهم، وحقّ من حقوقهم"([19]).
القول الثالث:
ذهب ابن تيمية([20]) ورجحه ابن القيم([21])، وبعض المعاصرين ([22])، إلى أنَّ أداء زكاة الفطر ينتهي مع نهاية أداء صلاة العيد، قال ابن القيم: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، .. ومقتضى هذين الحديثين([23]) أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره"([24])، وقال ابن عثيمين: "والصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرم، وأنها لا تجزئ"([25]).
المطلب الثاني: نصوص الفقهاء في المسألة
في هذا المطلب سأتعرض لنقل بعض النصوص الفقهية من كتب السادة الفقهاء بمختلف المذاهب لما له من تعلق بالاستدلال في هذه المسألة، وكما يُقال: من أسند لك فقد أحالك.
أولاً: المذهب الحنفي:
1. قال المرغيناني: "والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج قبل أن يخرج... وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط، وكان عليهم إخراجها.."([26]).
2. قال الكاساني: "وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر... غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل..."([27]).
ثانياً: المذهب المالكي:
1. قال مالك: "رأيتُ أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر من قبل أن يغدوا إلى المصلى، قال مالك: وذلك واسع إن شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها"([28]).
2. قال الدسوقي: "وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة... ولا تسقط الفطرة بمضي زمنها"([29]).
ثالثاً: المذهب الشافعي:
1. قال النووي: "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنَّ الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء"([30]).
2. قال الشربيني: "ويسنّ أن لا تؤخر عن صلاته للأمر به قبل الخروج إليها في الصحيحين...، ويحرم تأخيرها عن يومه بلا عذر...، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر"([31]).
رابعاً: المذهب الحنبلي:
1. قال ابن قدامة: "المستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة؛ لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة...، فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل...، فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء"([32]).
2. قال البهوتي: "وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر...، فإن أخرها عنه أثم لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر وعليه القضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها"([33]).
المبحث الثاني
الأحاديث الواردة في المسألة ودراستها
المطلب الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواية ودراية
عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ"([34]). وفي رواية: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ"([35]).
وجه الاستدلال: أنَّ السنة إخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك([36]).
هذا الحديث استدلّ به أصحاب المذهب الثالث إلى أنه لا يجوز تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من صلاة العيد، بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الأمر بذلك محمول على الاستحباب، وفيما يأتي توجيه الاستدلال بهذا الحديث:
1. إنَّ غاية ما تُفيدُهُ صيغة الأمر في الحديث الاستحباب لا الوجوب، قال العراقي: "صيغة أمر محتملة للاستحباب كاحتمالها للإيجاب وليست ظاهرة في أحدهما بخلاف صيغة افعل، فإنها ظاهرة في الوجوب، فلما ورد هذا الحديث بصيغة الأمر اقتصرنا على الاستحباب؛ لأنه الأمر المتيقن والزيادة على ذلك مشكوك فيها، ثم قال جمهور الفقهاء: لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر، وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية، وهو المشهور عند الحنابلة"([37]).
2. ورد في السنة النبوية ما يدل على أنَّ الأداء شامل لكل يوم الفطر إلى ما قبل الغروب. ومن ذلك: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ"([38]). قال ابن بطال: "وقول أبي سعيد: كنا نخرج يوم الفطر، هو مجمل يحتمل أن يكون قبل الصلاة، ويحتمل أن يكون بعد الصلاة "([39]). وقال ابن حجر: "ودل حديث بن عمر على أن المراد بقوله يوم الفطر أي أوله، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار"([40]).
3. إنَّ المقصود من الأمر بدفعها إلى المساكين في ذلك الوقت سبب إلى انتفاعهم بها ذلك اليوم وفطرهم بها، وبذلك يستغنون عن التطوف في ذلك اليوم على الناس([41])، قال ابن بطال: "وإذا كانت صدقة الفطر لإغناء السؤال عن المسألة ذلك اليوم جاز إخراجها بعد الصلاة؛ لأنَّ ذلك كله يوم الفطر"([42])، ويؤيد ذلك ما جاء في إحدى روايات ابن عمر عن أبي معشر بزيادة: "اغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ"([43])، قال البيهقي: أبو معشر هذا نجيح السندي المديني، غيره أوثق منه([44]).
4. هذا القول هو مذهب عامة السلف وأهل الحديث بالإضافة إلى مذهب الفقهاء، ومن نصوصهم في ذلك ما يأتي:
1. قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة"([45]).
2. قال الكشميري: "يستحب أداؤها قبل الصلاة ولو أداها بعد صلاة العيد كان أداءً لا قضاء"([46]).
3. قال الزرقاني: "والأمر للندب كما قال مالك، وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده، أي: بعد الغدو وهو العود من المصلى، فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد، وحرم تأخير أدائها عنها إلا لعذر كغيبة ماله أو الأخذ؛ لأنّ القصد إغناء الفقراء عن الطلب فيه"([47]).
4. قال الخطابي: "وأما وقت إخراجها، فالسنة أن تخرج قبل الصلاة، وهو قول عامة أهل العلم، وقد رخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس، وقال بعض أهل العلم: تأخير إخراجها عن وقتها من يوم الفطر كتأخير إخراج زكاة الأموال عن ميقاتها، فمن أخرها كان آثماً إلا من عذر"([48]).
5. عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ"([49]).
6. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "إِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفِطْرِ"([50]).
7. عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: "كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ"، وَقَالَ: عَامِرٌ "إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا"([51]).
8. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: "لَا"([52])، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ "يُعَلِّمُهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ"([53]).
9. عنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: "صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ"([54]).
10. عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ "يُطْعِمُ بَعْدَمَا يُصَلِّي"([55]).
المطلب الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواية ودراية
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"([56]).
وجه الاستدلال: الحديث يدل على أنه ينبغي المبادرة في أداء صدقة الفطر قبل الصلاة، وإلا لم تكن زكاة فطرٍ، وإنما صدقة من الصدقات التي تؤدى في سائر الأوقات([57])، قال ابن القيم: "ومقتضى هذين الحديثين([58]) أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما"([59]).
من خلال النظر في الحديثين يتبين لنا أنَّ حديث ابن عباس معارض لحديث ابن عمر، وبذلك فإنهما يدخلان في باب مختلف الحديث الذي يشمل كل حديثين متعارضين، وأمكن دفع التعارض بينهما بالجمع، أو النسخ، أو الترجيح.
وبناءً على ذلك؛ هل يقوى حديث ابن عباس على معارضة حديث ابن عمر؟ لأنه من المعلوم أنَّ الاحتجاج بالسنة يتوقف على أمرين:
الأول: ثبوت سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
الثاني: ثبوت دلالتها على الحكم([60])، وفيما يأتي ستتم دراسة هذين الشرطين:
الشرط الأول: ثبوت سند الحديث:
أولاً: اختلف في هذا الحديث من حيث الرفع والوقف، فمدار الحديث على مروان بن محمد، وقد رواه عنه خمسة من الرواة هم: محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر، وإبراهيم بن عتيق العنسي، فجميع الرواة رووا الحديث بالوقف على ابن عباس، بينما رواه إبراهيم بن عتيق العنسي بالرفع كما هو في سنن الدارقطني: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقٍ الْعَبْسِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ.... إلخ"، ولترجيح رواية من هذه الروايات لا بدّ من النظر في ترجمة هؤلاء الرّواة عن المدار.
* محمود بن خالد الدمشقي: قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا محمود بن خالد الثقة الأمين، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى. وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات([61]).
* عبد الله بن عبد الرحمن: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، عن أبيه: عبد الله بن عبد الرحمن إمام أهل زمانه، وقال أبو حاتم بن حبان: كان من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين، ممن حفظ، وجمع، وتفقه، وصنف، وحدث، وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: كان أحد الرحالين في الحديث، والموصوفين بحفظه وجمعه، والإتقان له، مع الثقة([62]).
* عبد الله بن أحمد بن بشير: قال أبو حاتم : صدوق. قال أبو القاسم: بلغني عن هاشم بن مرثد الطبراني أنه قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن ذكوان ليس به بأس([63]).
* أحمد بن الأزهر: وقال أبو حاتم الرازي وصالح بن محمد البغدادي الحفاظ: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا بأس به، وقد أخرج في الصحيح عن من هو دونه وشر منه([64]).
* إبراهيم بن عتيق العنسي: قال أبو حاتم: سمعنا منه وهو صدوق، كتب عنه([65]).
وبذلك تترجح لدينا رواية الوقف على الرفع؛ لأنها رواية شاذة مخالفة لما هو أوثق منها في العدد والضبط، كما هو مصطلح عليه في علم الحديث. قال البيقوني: وما يخالف ثقة فيه الملا........ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا([66]).
ثانياً: على فرض ثبوت الرواية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تقوى على معارضة رواية ابن عمر؛ وذلك بسبب غرابة الإسناد في هذه الرواية إذ اشتهرت في طبقاتٍ متأخرةٍ من السند، علاوةً على ذلك عدم علو درجتهم في الحفظ والضبط. وفيما يأتي بيان ذلك:
هذا السند من مشهور مروان بن محمد تفرد به عن أبو يزيد الخولاني، وتفرد به عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، تفرد به عن عكرمة، تفرد به عن ابن عباس، وفيما يأتي ترجمة رواة أعمدة السند:
* مروان بن محمد بن حسان الأسدي: قال أبو حاتم: وصالح بن محمد الحافظ: ثقة([67]). وقال الذهبي: مروان بن محمد الدمشقي الطاطري ثقة([68]).
* أبو يزيد الخولاني واسمه: يزيد بن مسلم: قال ابن حجر: صدوق من السابعة([69]).
* سيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري: قال الذهبي: صدوق([70]). وقال الرازي: سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال: شيخ. حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي فقال: مصري ليس به بأس([71]).
* عكرمة مولى ابن عباس: قال الرازي: نا عبد الرحمن قال سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس فقال هو ثقة، قلت يحتج بحديثه؟ قال: نعم إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك فلسبب رأيه([72]). وقال العجلي: مكي، تابعي، ثقة، برئ مما يرميه به الناس من الحرورية. وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. وقال النسائي: ثقة([73]).
فحديثٌ بهذا الإسناد لا يقوى على معارضة حديث ابن عمر، وهو بأحسن أحواله إسنادٌ حسن([74]). وبذلك يترجّح عليه حديث ابن عمر المتفق عليه.
الشرط الثاني: دلالة الحديث على الحكم:
بعد ما تبين في الشرط الأول رجحان عدم ثبوته مرفوعاً إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ الراجح في ذلك وقفه على ابن عباس، فبذلك يكون مرجوحاً بالنسبة لحديث ابن عمر، ولكن على فرض ثبوته مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم هل في هذا الأثر دلالة صريحة على انتهاء وقت أداء زكاة الفطر بانتهاء وقت صلاة العيد؟ هذا ما ستتم الإجابة عنه.
1. إنَّ غاية ما يفيده هذا الأثر أنه جاء لبيان سبب وجوب الزكاة، أو معلل سبب الوجوب، وهذا ما صرح به جمهور الفقهاء وشراح الحديث، ومن أقوالهم في ذلك ما يأتي:
* قال العراقي: "وسبب وجوبها ما يجري في الصوم من اللغو بما ورد عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم أو الصيام من اللغو والرفث... الخ"([75]).
* وقال الخطابي: "وقد علّلت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة ويسر أو فقير يجدها فضلاً عن قوته، إذ كان وجوبها عليه بعلة التطهير، وكل من الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب([76]).
2. ما تمّ ذكره سابقاً من الآثار عن ابن عباس وغيره([77]) تفيد الاستحباب لا الوجوب بمعنى الإلزام، وفي هذا قال العيني: "قوله: "ومن أداهما بعد الصلاة" أي: بعد صلاة العيد. وليس فيها ما يدلّ على أنه إذا أداها بعد الصلاة أنها لا تقبل؛ بل الذي يدلّ أن إخراجها قبل الصلاة أفضل، لئلا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة"([78]).
3. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنَّ من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة أو بعدها يعتبر أداءً، ومن دفعها بعد اليوم الأول كانت قضاءً، قال ابن نجيم: "وفي أي وقتٍ أدى كان مؤدياً لا قاضياً كما في سائر الواجبات الموسعة... والتحقيق أنه بعد اليوم الأول قاضٍ لا مؤدٍ؛ لأنهُ من قبيل المقيد بالوقت بقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة"، ومقتضاه أنه يأثم بتأخيره عن اليوم الأول على القول بأنه مقيد، وعلى أنه مطلق فلا إثم"([79]).
القول الراجح
وفي ختام البحث يترجح للباحث أنَّ الأمر الثابت والمتفق عليه بين أصحاب المذاهب هو ثبوت فرضية زكاة الفطر، وما عدا ذلك من حيث وقت الوجوب، ووقت الإخراج إنما هي من اجتهادات الصحابة التي لا مرجح لقولٍ فيها على الآخر، لذا فإنَّ الباحث يرى رجحان قول جمهور الفقهاء من أنَّ أمر دفع زكاة الفطر موسع إلى ما قبل غروب شمس يوم عيد الفطر، وأنَّ من أداها بعد الصلاة يكون قد فعل خلاف الأولى، ولا حرج في ذلك، ولكن الأولى وخروجاً من الخلاف، ومن أجل تحقيق الغاية المقصودة من زكاة الفطر، وهي تحقيق الإغناء للفقراء والمحتاجين لهذه الصدقة كي يتمكنوا من تحصيل حاجياتهم قبل يوم العيد، وعدم إشغالهم بها في يوم الفطر، لعدم تمكنهم من ذلك وخاصة في هذه الأيام، بخلاف زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يكون أداء هذه الفريضة عملاً بسنة ابن عمر رضي الله عنهما فقد ثبت عنه أنهُ كان يرسلها لمن يقومون بجمع زكاة الفطر قبل يوم الفطر بيومين أو ثلاثة، روى الإمام مالك: "أنَّ عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة"([80]).
الخاتمة
وفيها أهم النتائج والتوصيات:
أولاً: أهم النتائج:
1. دلت السنة النبوية على استحباب إخراج زكاة الفطر قبل الخروج للصلاة؛ لتحقيق الحكمة من فرضيتها وهو إغناء الفقراء عن المسألة وانشغالهم بذلك عن الصلاة.
2. ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن وقت أداء زكاة الفطر ممتد إلى ما قبل غروب شمس يوم العيد، وأنَّ المستحب من ذلك أداؤها قبل الصلاة. ومن دفعها بعد ذلك كانت قضاءً لا أداء.
3. مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين أنَّ حديث ابن عمر يفيد الاستحباب لا الإلزام.
4. الراجح من حديث ابن عباس الوقف لا الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا يكون الحكم الفقهي المأخوذ منه قطعياً لا تجوز مخالفته.
ثانياً: التوصيات:
1. يوصي الباحث بأهمية الاهتمام بالدراسات الجامعة بين الحديث والفقه لما لها من أثر في الجمع والتوفيق بين النصوص بعيداً عن روح التعصب للرأي والمذهب.
2. الاهتمام بالدراسات الحديثية الفقهية يسهم في تنمية الملكة الفقهية للباحث.
(*) مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية، دائرة الإفتاء العام، المجلد الأول، العدد الثالث، 1442هـ/ 2020م.
الهوامش
([1]) https://www.islamweb.net/ar/fatwa/26574، https://islamqa.info/ar/answers/37636/
([2]) القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، القاهرة- مكتبة وهبة، ط25، 1433ه- 2013م، 2/963.
([3]) القشيري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت- دار إحياء التراث العربي، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (984).
([4]) ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، رأس الخيمة- مكتبة مكة الثقافية، ط1، 1425هـ - 2004م، 3/61.
([5]) الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت- دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ- 1986م، 2/69، البغوي، محمد الحسين بن مسعود بن محمد ، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش، بيروت- المكتب الإسلامي، ط2، 1403هـ- 1983م، 6/71.
([6]) ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، 3/61.
([7]) ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني لابن قدامة، مكتبة القاهرة، د ط،1388هـ- 1968م، 3/90.
([8]) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/74.
([9]) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/74، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ، رد المحتار على الدر المختار، بيروت- دار الفكر، ط: 2، 1412هـ- 1992م، 2/358.
([10]) الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بيروت- دار الفكر، د ط، د ت، 1/507- 508، العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت- دار الفكر، د ط، 1414هـ- 1994م، 1/514، الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر، المدونة، بيروت- دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ- 1994م، 1/385.
([11]) الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي، بيروت- دار الكتب العلمية، د ط، د ت، 1/303، الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت- دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ- 1994م، 2/112، الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، بيروت- دار الكتاب الإسلامي، د ط، د ت، 1/388.
([12]) البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت- دار الكتب العلمية، د ط، د ت، 2/252، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد، المبدع في شرح المقنع، بيروت- دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ- 1997م، 2/383، ابن قدامة: المغني، 3/89.
([13]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 2/74.
([14]) ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، المحلى بالآثار، بيروت- دار الفكر، د ط، د ت، 4/265 وما بعدها.
([15]) المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، بيروت- دار إحياء التراث العربي، ط2، د ت، 3/178.
([16]) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، القاهرة- دار الحديث، ط1، 1413هـ- 1993م، 4/218.
([17]) الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، القاهرة- دار الحديث، د ط، د ت، 1/538.
([18]) الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، 1/538.
([19]) المحلى، 4/265.
([20]) عزاه إليه ابن القيم في زاد المعاد ، و لم أجد أثراً لهذا القول في مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى.
([21]) ابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد، بيروت- مؤسسة الرسالة، ط27، 1415هـ- 1994م، 2/21.
([22]) ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الرياض- دار ابن الجوزي، ط1، 1422- 1428هـ، 6/172، الفوزان، صالح بن فوزان بن عبدالله، الملخص الفقهي، الرياض- دار العاصمة، 1423هـ، 1/351، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الرياض- رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، 9/373، فتوى رقم (2896)، سالم، أبو مالك كمال بن السيد، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة- المكتبة التوفيقية، د ط، 2003م، 2/83.
([23]) إشارة إلى حديثي ابن عمر وابن عباس، وسيأتي تخريجهما في المبحث الآتي.
([24]) زاد المعاد، 2/21.
([25]) الشرح الممتع، 6/172.
([26]) العينى، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، البناية شرح الهداية، بيروت- دار الكتب العلمية، ط1، 1420هـ- 2000م، 3/503. وانظر: الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: محمود أبو دقيقة، القاهرة- مطبعة الحلبي، د ط، 1356هـ- 1937م، 1/124، السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبسوط، بيروت- دار المعرفة،1414هـ - 1993م، 3/102.
([27]) بدائع الصنائع، 2/74.
([28]) المدونة، 1/385، ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، بيروت- دار الكتب العلمية، ط1، 1421ه– 2000م، 3/271.
([29]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/507- 508. وانظر: العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، 1/514.
([30]) النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، بيروت- دار الفكر، د ط، د ت، 6/128.
([31]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 2/112. وانظر: الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 1/388، الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، 1/303.
([32]) المغني، 3/89.
([33]) كشاف القناع، 2/252. وانظر: المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة، القاهرة- دار الحديث، د ط، 1424هـ- 2003م، ص152.
([34]) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم (1503).
([35]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، برقم (1509)، القشيري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت- دار إحياء التراث العربي، د ط، د ت، كتاب الزكاة ، باب الْأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، رقم (986)، وغيرهم من طرق (أسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، والضحاك) عن نافع عن ابن عمر.
([36]) ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الرياض- مكتبة الرشد، ط2، 1423هـ- 2003م، 3/566، النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت- دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ، 7/63، ابن دقيق العيد، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية، د ط، د ت، 1/387.
([37]) العراقي، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، طرح التثريب في شرح التقريب، بيروت- دار إحياء التراث العربي، د ط، د ت، 4/64.
([38]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، برقم (1510)، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (985).
([39]) شرح صحيح البخاري، 3/566.
([40]) ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، بيروت- دار المعرفة، 1379ه، 3/375.
([41]) السرخسي، المبسوط، 3/102، الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، المنتقى شرح الموطأ، مصر- مطبعة السعادة ، ط1، 1332هـ، 2/190، الشربيني، مغني المحتاج، 2/112.
([42]) شرح صحيح البخاري، 3/575.
([43]) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت- دار الكتب العلمية، ط3، 1424هـ- 2003م، كتاب الزكاة، باب وقت إخراج زكاة الفطر، برقم (7739).
([44]) ذهب كل من ابن حجر، وابن الملقن إلى تضعيفه. ينظر: ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 3/375، ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، الرياض- دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط1، 1425هـ-2004م، 5/621. كما نقل تضعيفه عن العلماء الذهبي فقال: " قال أحمد صدوق لا يقيم الاسناد وقال بن معين ليس بالقوي وقال بن عدي يكتب حديثه مع ضعفه مات 4 17ه". الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، جدة- دار القبلة للثقافة الإسلامية، ط1، 1413هـ - 1992م، 2/317.
([45]) الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، سنن الترمذي، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت- دار الغرب الإسلامي، د ط، 1998م، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، برقم (677).
([46]) الكشميري، محمد أنور شاه بن معظم شاه، العرف الشذي شرح سنن الترمذي، تصحيح: الشيخ محمود شاكر، بيروت- دار التراث العربي، ط 1، 1425هـ- 2004م، 2/138.
([47]) الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة- مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1424هـ- 2003م، 2/223.
([48]) الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم، معالم السنن، حلب- المطبعة العلمية، ط1، 1351هـ- 1932م، 2/48.
([49]) ابن أبي شيبة،عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض- مكتبة الرشد، ط1، 1409ه، كتاب الزكاة- زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة، 2/395، برقم (10324).
([50]) الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الهند- المجلس العلمي، ط2، 1403ه، كتاب صلاة العيدين- باب متى تلقى الزكاة، 3/328، برقم (5834).
([51]) ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الزكاة- زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة، 2/395، برقم (10330).
([52]) عبد الرزاق، المصنف، كتاب صلاة العيدين- باب متى تلقى الزكاة، 3/329، برقم (5842).
([53]) ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الزكاة- زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة، 2/395، برقم (10331).
([54]) ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الزكاة- زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة، 2/395، برقم (10332).
([55]) ابن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الزكاة- زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة، 2/395، برقم (10333).
([56]) أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي، سنن أبي داود، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي، بيروت- دار الرسالة العالمية، د ط، د ت، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم (1609)، قال شعيب: إسناده حسن. أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان. ابن ماجه، أبي عبد الله محمَّد بن يزيد، سنن ابن ماجة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، محمَّد كامل قره بللي، عَبد اللّطيف حرز الله، بيروت- دار الرسالة العالمية، د ط، د ت، أبواب الزكاة ، باب صدقة الفطر، برقم (1827)، الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، سنن الدارقطني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، بيروت- مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ- 2004م، كتاب زكاة الفطر، 3/61، برقم (2067)، قال الدارقطني: ليس فيهم مجروح، الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت- دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ- 1990م، 1/568، برقم (1488)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.
من طرق (محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر، إبراهيم بن عتيق العنسي) عن مروان بن محمد، حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة عن ابن عباس.
([57]) الشوكاني، نيل الاوطار، 4/546، الصنعاني، سبل السلام، 1/540.
([58]) إشارة إلى حديث ابن عمر السابق .
([59]) زاد المعاد في هدي خير العباد، 2/21 .
([60]) ابن عثيمين، محمد بن صالح، شرح البيقونية في مصطلح الحديث، القاهرة- دار الآثار، د ط، 2000م، ص10.
([61]) المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت- مؤسسة الرسالة، ط1، 1400ه- 1980م، 2/297.
([62]) المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 15/215.
([63]) المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 14/282.
([64]) المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 1/258.
([65]) الرازي، محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الجرح والتعديل، بيروت- دار إحياء التراث العربي، ط1، 1271 هـ 1952م، 2/122.
([66]) ابن عثيمين، شرح البيقونية، ص66.
([67]) المزي، تهذيب الكمال، 27/401.
([68]) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، 2/254.
([69]) ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، سوريا- دار الرشيد، ط1، 1406ه- 1986م، ص684.
([70]) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، 1/475،
([71]) الجرح والتعديل، 4/256.
([72]) الجرح والتعديل، 7/8-9.
([73]) المزي، تهذيب الكمال، 20/289.
([74]) كما نصّ على ذلك الألباني. ينظر: الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بيروت- المكتب الإسلامي، ط2، 1405هـ- 1985م، 3/332.
([75]) طرح التثريب، 4/48.
([76]) معالم السنن، 2/47.
([77]) ينظر: ص13.
([78]) العينى، محمود بن أحمد بن موسى، شرح سنن أبي داود، تحقيق: خالد بن إبراهيم المصري، الرياض- مكتبة الرشد، ط1، 1420هـ -1999م، 6/319.
([79]) ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت- دار الكتاب الإسلامي، ط2، د ت، 2/275. وانظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 1/507، النووي، المجموع، 6/128.
([80]) مالك، أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت179هـ)، الموطأ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، أبو ظبي- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ط1، 1425هـ- 2004م، كتاب الزكاة- وقت إرسال زكاة الفطر، 2/405، رقم (994).