الغرامة المالية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية (*)
د. أحمد غالب الخطيب، مفتي محافظة المفرق
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي في الغرامة المالية التي تفرضها المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية لغة واصطلاحا وبيان أهميتها، وعرض آراء الفقهاء فيها، وبيان أدلة كل مذهب، ومناقشة الأدلة وبيان الراجح.
وقد سلطت الدراسة الضوء على أبرز تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم الشرعية الأردنية، ومدى موافقتها للشرع الحنيف.
واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي في تعريف الغرامة وبيان أهميتها، وحكمها الشرعي، والاستقرائي في تتبع آراء الفقهاء، والمنهج الاستدلالي في الاستدلال على رأي كل فريق وفق هذا المنهج.
وتوصلت هذه الدراسة الى بيان مدى سمو الفقه السياسي الإسلامي في مرونته وتعامله مع المستجدات من خلال العديد من التطبيقات القضائية وخصوصا منها ما هو متعلق بالمحاكم الشرعية الأردنية.
الكلمات المفتاحية: العقوبة، المال، الغرامة.
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
جاء الإسلام لحفظ حقوق العباد ومصالحهم الدينية والدنيوية، وتحقيق أقصى درجات العدل بينهم، ليتسنى لهم العيش في مجتمع خال من الجريمة يسوده الأمن والاستقرار والطمأنينة والسلام، ومن أجل تحقيق ذلك شرع الإسلام نظاما رادعاً من ارتكاب الجريمة في المجتمع بما يعرف بنظام العقوبات، الذي يندرج تحته العقوبات المختصة بجرائم الحدود والقصاص والتعازير، ولقد كان للتعازير؛ وهي الجرائم غير المقدرة التي ترك الله عز وجل أمر تقديرها للقاضي، النصيب الأكبر من هذا النظام، نظرا لتطور الحياة المستمر وظهور أشكال متعددة من الجرائم التي لابد من النظر فيها وإقامة العقوبة المناسبة لها، ومن العقوبات التابعة للتعازير؛ العقوبات المالية بأنواعها، التي أوّلت لها القوانين الوضعية اهتماماً كبيراً وفعّلتها في تشريعاتها ولا سيما الغرامة المالية؛ ولذلك جاءت هذه الدراسة لتبين حكم الغرامة المالية في الإسلام، وآراء الفقهاء فيها وبيان الراجح من تلك الأقوال بحسب الحاجة، ومدى تفعيلها في المحاكم الشرعية.
مشكلة الدراسة:
اختلفت آراء الفقهاء في مشروعية الغرامة بالمال والتي هي نوع من العقوبات المالية بين مجيز ومانع، ونظراً لظهور التعارض بين الأدلة في هذا الموضوع عند فقهاء الاسلام جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الآتي:
ما أبرز تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم الشرعية؟
ومدى مشروعية هذه الغرامة؟ وهل تتناسب مع طبيعة المخالفة المرتكبة؟
ويتفرع عن هذا مجموعة من التساؤلات:
1. ما تعريف الغرامة المالية لغة واصطلاحا؟
2. ما آراء الفقهاء في مشروعية العقوبة بأخذ المال وأدلتهم؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية:
1. بيان أبرز تطبيقات الغرامة في المحاكم الشرعية.
2. بيان مشروعيتها. ومقدار تناسبها مع طبيعة المخالفة المرتكبة.
ويتفرع عن ذلك الأهداف الفرعية الآتية:
1. بيان معنى الغرامة المالية لغة واصطلاحا.
2. ذكر آراء الفقهاء في العقوبات المالية.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة في الحاجة إلى وجود دراسة تأصيلية للعقوبات المالية التي تفرضها المحاكم الشرعية مع عرض لأبرز تطبيقاتها؛ أملاً بأن يستفيد منها أهل العلم والعاملون في مجال التقنين الشرعي.
منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي في تتبع أقوال الفقهاء المختلفة في العقوبات المالية، واستقراء نصوص قانون الأحوال الشخصية الأردني وأصول المحاكمات الشرعية للوقوف على أهم تطبيقات العقوبات المالية في قوانين المحاكم الشرعية، وموقف الشريعة الإسلامية منها، والمنهج الوصفي في التعريف بالعقوبة والمال، وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، بالإضافة للمنهج الاستدلالي والاستنباطي في المناقشة وإقامة الأدلة على الأحكام التي خلصت إليها.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على تناول المسائل الفقهية من نصوص الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية (الصنعاني والشوكاني)، وبيان أهم تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم الشرعية الأردنية، ومدى تلائمها مع الشريعة الإسلامية.
الدراسات السابقة:
1. رسالة ماجستير: التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية، إعداد: عبد العزيز بن زيد بن عبد الله، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1983م.
وقد عرض الباحث فيها موضوع التعزير بأنواعه، ثم أفرد فصلا كاملا للحديث عن التعزير بالمال ومشروعيته وآراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم.
2. بحث مطبوع: حكم التعزير بأخذ المال، ماجد أبو رخية، 1986م.
عرض فيه الباحث معنى التعزير بالمال وأنواعه ومذاهب الفقهاء في مسألة التغريم بالذات وأدلتهم ومناقشتها ورجح قول المانعين للعقوبات المالية.
3. بحث منشور في مجلة الأبحاث القانونية الإسلامية، تركيا، سامسون، حكم التعزير بالمال، أحمد محمد سعيد السعدي، 2011.
عرض الباحث فيه مفهوم التعزير بالمال ومشروعيته وبيان أقوال الفقهاء فيه وأدلتهم وبين أنواع العقوبات المالية ورجح جواز التعزير بالمال وأهميته في التطبيقات المعاصرة.
4. رسالة ماجستير، جامعة ماليا، كوالالمبور، العقوبات المالية في الشريعة والقانون اليمني وتطبيقاتها القضائية، عبده عبد الله صومعة، 2015م.
عرض الباحث فيها حكم التعزير بالمال وآراء الفقهاء فيها وأنواع العقوبات المالية، وأبرز التطبيقات القضائية لها في القضاء اليمني.
5. رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، التعزير بالمال في قوانين المرور (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي) (الجزائر أنموذجا)، رابح بن عمور، 2015/2016.
تكلم الباحث فيها عن التعزير بشكل عام مفهومه والفرق بينه وبين الحد ومشروعيته وأنواعه، ثم عن التعزير بالمال ومشروعيته وأنواعه، وفي الفصل الأخير تحدث الباحث عن مفهوم قوانين المرور ونشأتها وأهميتها ومشروعيتها ودورها في ردع المخالفين.
ولقد أضافت الدراسة الحالية إلى الدراسات السابقة، بعض من الجوانب التطبيقية للعقوبات المالية في قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية، كما أن بعض الرسائل بينت التطبيقات القانونية للعقوبات المالية في القوانين الأخرى، أما هذا البحث فتحدث عن التطبيقات القضائية للعقوبات المالية المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية.
خطة البحث:
المطلب الأول: تعريف الغرامة ومقدارها وأهميتها
الفرع الأول: تعريف الغرامة لغة واصطلاحا
الفرع الثاني: مقدار الغرامة
الفرع الثالث: أهمية الغرامة في التطبيقات القضائية
المطلب الثاني: مشروعية المعاقبة بأخذ المال
الفرع الأول: مذهب المانعين وأدلتهم
الفرع الثاني: مذهب المجيزين وأدلتهم
الفرع الثالث: سبب الخلاف
الفرع الرابع: المناقشة والترجيح
المطلب الثالث: تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم الشرعية
الفرع الأول: غرامة إجراء العقد خارج المحاكم الشرعية
الفرع الثاني: غرامة على المحضر إذا لم يكن التبليغ موافقاً للأصول
الفرع الثالث: غرامة من تطلبه المحكمة ويتخلف عن الحضور
الفرع الرابع: غرامة انتهاك حرمة المحكمة
المطلب الأول
تعريف الغرامة ومقدارها وأهميتها
ويتناول هذا المطلب تعريف الغرامة لغة واصطلاحاً، وبيان مقدارها في قانون العقوبات الأردنية وأهميتها؛ وفيما يلي بيان ذلك:
الفرع الأول: تعريف الغرامة لغة واصطلاحاً
الغرامة لغة: مصدر من غَرَمَ وتعني اللزوم والملازة، وسمي الغريم غريما للزومه وإلحاحه. والغرام: العذاب اللازم، في قول الله تعالى: {إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا} [الفرقان:65]([1]).
ورجل مغرم: من الغرم والدين.
وقد أغرم بالشيء أي أولع به.
قال ابن منظور: الغرامة: ما يلزم أداؤه([2]).
ومن خلال ما تقدم يتبين أن الغرامة في اللغة تدور في المعاني الآتية: اللزوم والملازة والإلحاح والولع بالشيء. وأقرب المعاني اللغوية للمعنى الاصطلاحي قول ابن منظور: الغرامة ما يلزم أداؤه كما سيأتي بيانه في الفرع القادم.
ثانيا: الغرامة اصطلاحاً:
لقد ذكر العلماء الغرامة خلال حديثهم عن العقوبة بالمال؛ فقد عرف الحنفية العقوبة بالمال بأنها "أخذ الحاكم المال فترة من الزمان ثم يرجعها إلى صاحبها إن ظهرت توبته، وفي حالة عدم رجاء توبته فإن للحاكم أن يصرفه فيما يرى فيه مصلحة"([3]).
وعرفها الحنابلة أيضا "أخذ المال أو إتلافه"([4]). قال ابن القيم بأنها " التغريم بالمال"([5]). أي العقوبة المالية، ومن خلال هذه التعريفات يتبين أن الغرامة بأخذ المال هي مرادفة للعقوبات المالية وهي مقسمة إلى أربعة أقسام:
1. عقوبة الإتلاف: وهي أن يحكم على شخص بإفساد ماله كليا أو جزئيا أو تغيير هيئته وصورته تعزيراً له على مخالفته للشرع أو لولي الأمر فيما أصدر من التعليمات([6])؛ ومثاله؛ تكسير الخمور، تحريق الصناعات المغشوشة من ألبسة ومأكولات وأدوية فاسدة، وإراقة اللبن المغشوش([7]).
2. عقوبة المصادرة: هي أخذ الأموال التي تكون مع الجاني أثناء جريمته وغالبا ما تتعلق بالجريمة نفسها([8])، ومن الأموال التي تؤخذ مصادرة المال الذي أُخذ من الناس بجاه الولاية؛ كولاية النواب، والولاة، والقضاة، وأرباب المناصب. إذ لولا المناصب لما حصلت ويدخل في هذا هدية الناس للولاة القضاة والنواب؛ فيجوز للسلطان أن يأخذ ذلك المال، ويضعه في بيت المال ومن الأموال التي يجوز مصادرتها مصادرة مال أهل البغي حتى يرجعوا إلى رشدهم([9]).
3. عقوبة الحرمان: وهي حرمان المجرم من بعض الحقوق المقررة له شرعاً، كحرمانه من تولي الوظائف، ومن أداء الشهادة، والحرمان من سهم الغنيمة، وإسقاط النفقة للنشوز([10]).
4. عقوبة التغريم: ولقد جاء في معجم لغة الفقهاء بأنها "ما يلزم أداؤه تأديبا أو تعويضا"([11]).
وعرفت أيضا بأنها "عقوبة يقضي بها لصالح الخزانة العامة"([12]).
أما قانون العقوبات الاردني فذهب إلى أن الغرامة: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم([13]).
ومن خلال ما تقدم فيمكن القول بأن الغرامة "أن تأخذ الدولة جزءًا من مال المحكوم عليه عقوبةً له لارتكاب أمر محرم ليس فيه عقوبة مقدرة من الشرع".
وتعتبر الغرامة إحدى العقوبات التي نص القانون عليها وهي إما أن تكون عقوبة أصلية في جرائم وعقوبة تكميلية توجد بجوار العقوبة الأصلية([14]).
الفرع الثاني: مقدار الغرامة في القانون الأردني([15]).
نصت المادة اثنان وعشرون من قانون العقوبات الأردني على أن "الغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
1. إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.
3. يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله".
ومن هنا نرى أن القانون الأردني قام بتحديد الحد الأدنى للغرامة وهو خمسة دنانير والحد الأعلى للغرامة وهي مائتي دينار، وهذا أمر مهم لضبط المسألة ومنع ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل.
الفرع الثالث: أهمية الغرامة في التطبيقات القضائية.
أسهمت الغرامة إلى حد كبير في تخفيف المصاريف التي تصرفها الدولة على المساجين، باعتبارها العقوبة البديلة للسجن، وتعد الغرامة المالية اليوم مورداً مهما من موارد خزينة الدولة.
وهي عقوبة مناسبة زاجرة لكثير من المحرمات كمخالفة القوانين المعمول بها داخل الدولة أو مخالفة النظام العام والعرف السائد([16]).
المطلب الثاني
مشروعية المعاقبة بالغرامة المالية
ذكر العلماء العقوبة بالغرامة وكانت نصوصهم الفقهية لها عدة مسميات منها التعزير بالمال أو التغريم بالمال، لقد اختلف الفقهاء في حكم الغرامة المالية؛ فمنهم من رأى الجواز مطلقاً ومنهم من رأى الحرمة مطلقاً، ومنهم من رأى جواز الإتلاف ومنع التغريم، لكن آرائهم في المسألة لم تخرج عن فريقين فريق رأى منع العقوبات المالية، وفريق ثانٍ قال بجواز العقوبات المالية، ولكل من الفريقين أدلتهم ومناقشاتهم التي سنعرضها في هذا البحث إن شاء الله تعالى.
الفرع الأول: مذهب المانعين للعقوبات المالية وأدلتهم.
ذهب جمهور الحنفية([17])، والمالكية([18])، والشافعي في الجديد([19])، والحنابلة([20])، إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال([21])، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "لا يعاقب رجل في ماله وإنما يعاقب في بدنه، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان وكذلك العقوبات، فأما على الأموال فلا عقوبة عليها"([22]). وقال ابن نجيم: "والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال"([23])، وقال البهوتي: "ويحرم تعزير بأخذ مال أو إتلافه لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به"([24]). وعبارة القرطبي رحمه الله كالآتي: "لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البدن، فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم: تراق الخمر على المسلم، وينزع الثمن من الذمي عقوبة له، لئلا يبيع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في المال. وقد أراق عمر رضي الله عنه لبنا شيب بماء"([25]).
ولقد استدلوا على ذلك بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول ودعوى النسخ؛ ومنها:
قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]، وبقوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)([26]).
وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا) ([27]).
ووجه الدلالة من الآيات والأحاديث السابقة أنها جميعها تحرم أكل أموال الناس بالباطل بجميع صوره، وأخذ المال من الجاني لارتكابه الجريمة صورة من صور أكل مال الناس بالباطل، وأخذها من غير رضا منهم وفيه نوع من غصب القوي لمال الضعيف([28]).
واستدلوا بالحديث الذي يرويه ابن ماجة عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس في المال حق سوى الزكاة)([29]).
ووجه الدلالة من الحديث أن الصورة الوحيدة المشروعة لأخذ المال من الناس هي الزكاة فقط وغير ذلك إثما يأكله صاحبه وعدوانا.
واستدلوا بالمعقول الآتي:
1. إن في فرض العقوبات المالية تسليطاً للظلمة على أخذ أموال الناس بالباطل([30]).
2. إن في العقوبات المالية تميزاً بين الغني والفقير، فالغني يستطيع أن يدفع الغرامة بخلاف الفقير ([31]).
ثم إنهم ادعوا أن الأدلة التي جاءت تبين مشروعية العقوبات المالية منسوخة؛ لأن العقوبة المالية كانت في بداية الإسلام ثم نسخت بالآيات والأحاديث التي تحرم أكل أموال الناس بالباطل، وحديث: (ليس في المال حق سوى الزكاة)([32]) قال الماوردي: "إن العقوبات قبل الحدود كانت بالغرامات، فلما فرضت الحدود سقط الغرم"([33]).
الفرع الثاني: مذهب المجيزين وأدلتهم.
ذهب أبو يوسف من الحنفية([34])، والشافعي في القديم([35])، وابن تيمية([36])، وابن القيم([37]) وابن حزم([38]) إلى القول بجواز العقوبات المالية على المخالف.
واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث التي تنص صراحة على مشروعية المعاقبة بالمال ومنها:
ما ثبت من سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق مسجد ضرار وذلك بعد نزول قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} [التوبة: 107].
ولقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن أصحاب مسجد ضرار أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي فيه وتدعوا لنا بالبركة فوعدهم. ثم أتاه خبر السماء فأمر أصحابه بهدمه وتحريقه([39])، والتحريق دليل على جواز العقوبة المالية.
وما رواه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: (على ما توقد هذه النيران؟) قالوا على الحمر الإنسية، قال: (اكسروها، وأهرقوها)، قالوا: ألا نهريقها، ونغسلها، قال: (اغسلوا)([40]).
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، بإتلاف لحوم الحمر وكسر القدور التي طبخت بها عقوبة لهم على ذبحهم للحمير، والإتلاف نوع من أنواع العقوبات المالية يقول ابن بطال: "وهذه القصة أصل في جواز العقوبة في المال"([41]).
وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين، فقال: (أأمك أمرتك بهذا؟) قلتُ: أغسلهما، قال: (بل احرقهما)([42]).
ووجه الدلالة من الحديث أن الأمر بإحراق الثياب المعصفرة دليل صحيح صريح في جواز العقوبات المالية، يقول الإمام النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم (أأمك أمرتك بهذا) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهنَّ وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما فقيل هو عقوبة وتغليظ لزجره"([43]).
يقول الصنعاني في سبل السلام: "وفيه حجة على العقوبة بإتلاف المال، وهو أي أمر ابن عمرو بتحريقها"([44]).
وقد روى أبو داوود في سننه عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء)([45]). ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد مانعي الزكاة بأخذ الزكاة المستحقة عليهم مع شطر مالهم([46])، وهذا دليل على جواز أخذ المال عقوبة للعاصي على مخالفته.
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع)([47]).
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة من سرق من الثمر المعلق (الثمر ما زال على الشجر) ويخرج ومعه شيء منه فعليه عقوبة مالية، وذلك بقوله: (غرامة مثلية)، بمعنى إذا كان قيمة الثمر الذي سرقه عشرة دنانير فتكون عقوبته عشرين دينار ليس([48]).
واستدل المجيزون للعقوبات المالية على فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه حتى لا يحتجب فيه عن الناس([49]).
ومن الآثار الثابتة عن الصحابة رضوان الله عنهم، ما أخرجه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رفقاء لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم. ثم قال عمر: إني أراك تجيعهم فوالله لأغرمنك غُرماً يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال أربع مئة درهم. قال عمر: أعطه ثماني مئة درهم([50]). والمتأمل لهذه القصة يرى أن سيدنا عمر بن الخطاب جعل حاطب يدفع قيمة الناقه مضاعفةً عقوبة له على تجويعه لغلمانه.
واستدلوا بالمعقول بما فرضه الله عز وجل من الكفارات المالية على فعل بعض المخالفات؛ فالرجل المظاهر من امرأته، والحانث بيمينه، مخالفات شرعية يكفر عنها بالمال([51])، يقول المناوي في تعريف الكفارة: "ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع، وزجرا عن مثله"([52]).
يقول ابن القيم: "وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى"([53]).
الفرع الثالث: سبب الخلاف
يرجع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة إلى الأسباب الآتية([54]):
1. الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنية وتتسع للرأي والرأي الأخر.
2. ادعاء النسخ وأن جميع الأدلة القائلة بالجواز هي منسوخة.
3. تطبيق قاعدة سد الذرائع على مسألة العقوبات المالية؛ فمن رأى المنع سدا لذريعة أكل أموال الناس بالباطل، ومن رأى بأن أكل أموال الناس بالباطل نادرا وليس على الإطلاق، وبالتالي لا حاجة لإعمال قاعدة سد الذرائع.
الفرع الرابع: المناقشة والترجيح
أولا: مناقشة أدلة المانعين
إن الأخذ بعموم الآيات والأحاديث التي تأمر بعدم أكل أموال الناس بالباطل من التكلف بمكان خصوصا مع الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة بأنه أمر بإنزال العقوبات المالية على المخالفين ومرتكبي المنهيات، عدا على أن الأحاديث التي أوردها المجيزون تخصص الآيات العامة، والقاعدة الأصولية تقول: الخاص يقدم على العام.
والقول بأن المال المأخوذ ليس من باب أخذ مال الناس عن رضا وطيب نفس منهم، فهذا هو ما يتحصل به الزجر والردع للمخالف، والأخذ لا يعد أكلا لأموال الناس بالباطل، بل جزاء ما اقترفوه من محرمات ونواهي استحقوا هذا العقاب المالي.
وأما استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس في المال حق سوى الزكاة). فالحديث مختلف في صحته، يقول الإمام البيهقي رحمه الله في هذا الحديث: "لست أَحفظ فيه إِسنادًا"([55])، ثم إن هناك رواية لابن ماجه جاءت بلفظ: (في المال حق سوى الزكاة)([56]).
وأما القول بأن العقوبات المالية فيها تسليط للظلمة على أموال الناس، فيرد عليه؛ بأمرين اثنين:
الأمر الأول: إن وجود دولة تحكمها القوانين والأنظمة كفيلة بأن تمنع وقوع الظلم على العباد وتحقيق العدل بينهم، فالدولة التي لا يقام فيها العدل لن يقف الأمر بها على أكل أموال الناس بل ربما وصل بها الأمر إلى القتل والتشريد بغير وجه حق، فالشارع عندما أجاز العقوبات المالية أجازها في ظل دولة تأمر بالعدل والإحسان وتنفذ شرع الله تعالى، وما دفع العلماء إلى القول بذلك إلا لوجود الظلمة في عصرهم الذين كانوا يتجاوزون حدود الله تعالى ويأكلون أموال الناس بالباطل، فمنعهم كان لزمان مخصوص وليس على وجه الإطلاق([57]).
الأمر الثاني: إن الحاكم تحت إمرته خزينة الدولة كاملة، وإن كان ميالاً للظلم، فالأولى أن لا ترضوا به حاكما إذا لا تأمنوه على أموالكم ولا تحتكموا إلى قضاته ابتداءً([58]).
أما احتجاجهم بأن الغرامات المالية فيها تمييز للغني عن الضعيف فيرد عليه: بأن العقوبات المالية واقعة تحت باب التعزير، فأمر تقديرها متروكة للقاضي فلا يصدرها القاضي إلا بعد دراسة عميقة لواقع المخالفين وما يناسبه من عقوبة؛ فيفرض على الفقير غرامة منخفضة، والغني غرامة عالية بحيث تكون زاجرة لكليهما، وإذا رأى القاضي أن العقوبة المالية لا تردع الغني يستبدلها بعقوبة يراها القاضي مناسبة له كالحبس وغيرها([59]).
ثم إن العقوبة المالية على الغني قد توقع أثرا نفسيا بالغا أكثر من الفقير؛ فبعض البشر كلما زاد ماله زاد حرصه عليه، فالأمر نسبي وليس على الإطلاق لكي يكون حجة لمنع العقوبات المالية.
وأما ادعائهم النسخ فيرد عليها ابن رجب في قوله: "دعوى نسخ العقوبات المالية بإتلاف الأموال لا تصح، والشريعة طافحة بجواز ذلك، كأمره صلى الله عليه وسلم بتحريق الثوب المعصفر بالنار، وأمره بتحريق متاع الغال، وأمره بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، وحرق عمر بيت خمار"([60]).
ومن جهة أخرى كيف يمكن لنص عام مجمل أن ينسخ نصوصا خاصة في الموضوع عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده([61]).
وبناء على ما تقدم يتبين أن دعوى النسخ باطلة؛ للآتي:
1. عدم وجود دليل قطعي على النسخ.
2. الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم دليل على بطلان دعوى النسخ.
ثانيا: مناقشة أدلة المجيزين.
1. حديث الثياب المعصفرة، أجاب المانعون: بأن الأمر بالإحراق من باب الزجر والنكير دون حقيقة الإحراق، واستدلوا بالرواية التي يرويها ابن ماجة في سننه وفيها أن ابن عمر: أتى أهله وهم يسجرون التنور فقذفها فيه، ثم لما كان من الغد أتاه فقال له: يا عبد الله ما فعلت؟ فأخبره. فقال: أفلا كسوتهما بعض أهلك، فإنه لا بأس بهما للنساء؟([62]) وعليه فلا دليل في هذا الحديث على العقوبة المالية.
والرد عليهم في ذلك بما قاله الصنعاني: "إنه صلى الله عليه وسلم أمر أولا بإحراقها ندبا ثم لما أحرقها قال له صلى الله عليه وسلم: لو كسوتها بعض أهلك إعلاما له بأن هذا كان كافيا عن إحراقها لو فعله، وأن الأمر للندب، وقال القاضي عياض في شرح مسلم: أمره صلى الله عليه وسلم بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة"([63])، وبناء على ما تقدم يكون هذا الحديث دليلا على جواز العقوبة بالمال.
2. حديث بهز بن حكيم: (إنا آخذوه وشطر ماله)، أخذ عليه المانعون مآخذ عديدة الأولى في سند الحديث فقالوا: إن بهز بن حكيم ليس بمشهور ولا يحتج بقوله وقاموا بتضعيف بهز وأبيه.
وأجيب عليهم بأن كثيرا من أهل العلم قاموا بتوثيقه، ولقد روى عنه الكثير من الأئمة كالإمام البخاري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن حبان([64])، ولقد عد الكثير من العلماء ومنهم ابن الأثير رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده: معاوية بن حَيدة القُشيري، من الروايات المتفق على صحتها([65]).
المأخذ الثاني قالوا بأن الراوي وَهِمَ في الرواية فالأصل (إنا أخذوها من شطر ماله: أي يجعل المال شطرين فيؤخذ من خيرهما أما زيادة فلا) ([66]). والجواب عن ذلك بأن الإمام الشافعي روى الرواية في القديم ثم ذهب إلى نسخها بالجديد، وفي ذلك رد على من قال بأن الرواية فيها تغليط ووهم فإن الشافعي جعلها حجة لمذهبة القديم"([67]). فإن قلنا بجعل المال شطرين فهناك احتمالان: الأول أن تكون من قيمة الزكاة المستحقة وهذا لا يجوز، وإما أن تكون أعلى من القيمة المستحقة، وهذا الاحتمال يعني القول بالعقوبة المالية ([68]).
3. ما استدلوا به من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الأواني التي طبخت بها الحمر، فيقول الإمام النووي: "إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد برأيه ثم تغير اجتهاده بدليل أنهم عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوها فقط، فوافقهم على ذلك صلى الله عليه وسلم"([69]).
وأجيب عنه مع قوة استدلال النووي رحمه الله تعالى بأن المشروعية ظاهرة بدلالة الإشارة([70]).
الفرع الخامس: الترجيح والأسباب
والذي اختاره في هذه المسألة مذهب المجيزين؛ وذلك للأسباب الآتية:
1. صحة الأدلة التي استدل بها المجيزون وبطلان دعوى النسخ، وقد ردّ الإمام النووي جواب النسخ بقوله: "إن هذا الجواب ضعيف لوجهين؛ أحدهما: إن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، والثاني: إن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ وليس هنا علم بذلك"([71]).
2. إن تأثير العقوبة المالية على النفس البشرية قد تكون أكثر تأثيراً في النفوس من الضرب والحبس وغيرها من العقوبات([72]).
يقول القرافي رحمه الله: "التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار فرب تعزير في بلد يكون إكراما في بلد آخر كقلع الطيلسان بمصر تعزير، وفي الشام إكرام، وكشف الرأس عند الأندلس ليس هوانا، وبالعراق ومصر هوان"([73]). قال ابن فرحون: "والتعزير لا يختص بالسوط واليد والحبس، وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام"([74]).
3. وجود الجرائم المالية كالنصب والاحتيال والتزوير يتطلب وجود العقاب المالي وأن يعاقب الجاني فيها بجنس ما ارتكب من الجريمة([75]).
لكن لا بد للمسألة من ضوابط:
1. أن يكون مقصودها المنع من الخطأ أو تكراره؛ وإلا صارت العقوبة جباية. قال الفيومي في المصباح المنير: "الجباية؛ كل ما يأخذه أعوان لسلطان ظلما عند البيع والشراء"([76]).
2. أن تتناسب العقوبة مع قدر الخطأ المرتكب([77])، وأن يكون الحد الأدنى للغرامة منخفضا حتى لا تكون عبئا ثقيلا على الفقراء([78]). يقول الشيخ أبو زهرة في حديثه عن الشروط الواجب توافرها في التعزيرات: "أن يكون الباعث على تشريعها المصالح الإسلامية لا الشهوات، وأن تكون حاسمة لمادة الشر، وأن تحصل المناسبة بين العقوبة والجريمة"([79]).
المطلب الثالث
تطبيقات الغرامة المالية في المحاكم الشرعية الأردنية
الفرع الأول: الغرامة المالية على من لم يوثق عقد الزواج في المحكمة الشرعية.
يعد توثيق عقد الزواج أمرا ضروريا لا بد منه([80])، للمحافظة على حقوق الزوجين والأولاد والمتمثلة بالميراث والمهر والنسب والنفقة والحضانة وما أشبه ذلك، خصوصا ونحن نعيش في جو بَعُد الناس فيه عن الدين و كَثُر فيه ضعاف النفوس وأهلُ الادعاء الكاذبِ والخديعةِ والمكر، قال ابن تيمية: "ولم يكن الصحابة يكتبون "صداقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر؛ بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف؛ فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى: صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق؛ وفي أنها زوجة له"([81]).
ولقد رتبت المحكمة على الزوج الذي لا يثبت عقده في المحكمة الشرعية غرامة مالية قد تصل إلى ألف دينار أردني موزعة على كل من الزوجين والشاهدين والولي، إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني([82]).
جاء في المادة (36) فقرة ج من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه: "إذا أجري عقد زواج ولم يوثق رسميا يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار"([83]).
ولا خلاف على ضرورة التوثيق وأهميته، لكن الخلاف حاصل في الغرامة المستحقة على من لم يوثق عقد زواجه لظروف طارئة، كأن يكون في مكان حرب ولم يستطع التوثيق، وكحالات اللجوء السوري حيث إنهم لا يقومون بتوثيق العقود بسبب ظروفهم المعقدة ومن أبرزها عدم وجود الأوراق الثبوتية أو أنه لا يؤذن له بالإقامة في البلد الذي هو فيه، فيحتاج إلى إجراء العقد من غير توثيق مع حضور الشهود والولي وتوافر كامل أركان عقد الزواج الصحيح([84]).
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً أهل البادية حيث يحتاجون الى الزواج ولا يلتفتون الى التوثيق وأهميته خصوصا مع البعد والمشقة، ثم إنهم بعد ذلك يقومون بتسجيل العقد في المحكمة، من خلال حجة التصادق على الزواج ويحضرون الشهود ويثبتون للمحكمة حصول عقد الزواج الشرعي المكتمل الشروط والأركان وأنه قد تولد لديهم على فراش الزوجية الصحيح أولاد، فتقوم المحكمة في إطار معاقبة الشخص الذي لا يلتزم بتشريعات الاحوال الشخصية من ناحية التثبيت بمعاقبته بغرامة قد تصل إلى ألف دينار، فهل حكمهم بهذه الغرامة إجراء صحيح؟ ولبيان ذلك لا بد من ذكر النقاط الآتية:
أولا: حكم توثيق عقد الزواج؟
إن اشتراط تسجيل العقد لا أثر له في صحة عقد الزواج ونفاذه ولزومه شرعا ما دام أنه كان مستكملا لشروطه وأركانه([85])، بل يترتب عليه جميع أثاره وأحكامه وإن لم توجد وثيقة رسمية، لأن صحة العقد لا تترتب على وجود الوثيقة الرسمية، فلم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وثائق رسمية لعقود الزواج([86]). فتسجيل العقد أمر إداري([87])، لحفظ حقوق المتعاقدين.
ثانيا: هل هذه الغرامة من باب سد الذريعة؟
توثيق العقد في المحكمة الشرعية هو سد لذريعة إنكار الحقوق، لكن فرض الغرامة العالية محل نظر؛ وذلك أن الزوج أتى إلى المحكمة راغبا في توثيق العقد، فينبغي ألا يكون متهما بالكذب أو التحايل على القانون، وذلك أنه لم يستطع أن يوثق لأمر طارئ منعه من التوثيق فلا بد من مراعاة عذره.
وإن إجبار المحكمة العاقد على دفع غرامة بمقدار ألف دينار قد يؤدي إلى إحجام البعض عن التوثيق كون الغرامة لا تتناسب طرديا مع قدر المخالفة، وكما تبين سابقا أن من شروط الغرامة أن تتناسب مع قدر المخالفة المرتكبة، والعاقد قد أتم العقد كاملا مستوفيا لجميع شروطه وأركانه، ومسألة التوثيق مجرد أمر إداري لا يرقى إلى فرض عقوبة مالية كبيرة عليه.
الحلول والاقتراحات:
أن تقوم المحكمة بدراسة حال المتقدم بطلب تسجيل عقد الزواج؛ فإذا تبين أن هذا الزوج قد منعه ظرف طارئ من عدم التوثيق؛ كعدم توفر المال، أو وجوده في منطقة نزاعات وحروب، أو بعده عن الحاضرة وعدم علمه بالإجراءات التنظيمية المتبعة تم إعفاؤه من الغرامة وتسجيل زواجه؛ لأن هذا مصلحة عامة للدولة في إجراء الإحصاءات، وبيان أعداد المتزوجين وأعداد المواليد الجدد، ويسهم تبعا في توضيح الرؤية المستقبلية للخطط التنموية، والإصلاحية، أضف إلى ذلك ضرورة إلزامهم بحضور دورات تأهيلية تثقيفية عامة بقانون الأحوال الشخصية وحقوق وواجبات الأزواج والأولاد([88]). فلا بد من مطالبة دائرة قاضي القضاة في إعادة النظر في هذه المادة وإلغاء الغرامة والقيام بحملات توعية في كافة أرجاء المملكة لتثقيف الناس بأهمية توثيق العقد، ووجود مكاتب فرعية للتوثيق في المناطق النائية ومخيمات اللاجئين.
الفرع الثاني: غرامة على المُحْضِر إذا لم يكن التبليغ موافقاً للأصول.
نصت المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الشرعية الاردني على أن: "للمحكمة الحكم على المحضر بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا إذا لم يكن التبليغ موافقا للأصول أو إذا لم يقع أصلا بسبب إهماله أو تقصيره ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا"([89]).
والمُحْضِر: هو موظف في المحكمة وهو من أعوان القاضي، يقوم بتبليغ وإعلان الأوراق القضائية إلى الخصوم، ويسمى أيضا المبلِّغ([90]).
وتنحصر وظيفة المحضر في أمرين([91]):
1. تبليغ الأوراق القضائية إلى أصحاب الشأن حسب ما يأمر به القاضي، وتشمل الأوراق القضائية: الدعوة لحضور المحاكمة، والأحكام الصادرة من القضاة، وأي أمر آخر ترى المحكمة إبلاغه لأصحاب الشأن.
2. خدمة المحكمة، كالمناداة على الخصوم ونقل الأوراق وغير ذلك من الأعمال الداخلية في المحكمة تحت إشراف القاضي ورئيس الكتاب.
وللمبلِّغ دور مهم في تبليغ مجريات الدعوى وغيرها من الأمور التي تخص المدعى عليه أو الشاهد، ويلزم المبلِّغ أن يوصل التبليغ كما هو من غير زيادة ولا نقصان.
فإذا تقاعس المبلغ عن التبليغ أو أنه لم يبلغ كما أمرته المحكمة، فإنه يغرم بالغرامة المنصوص عليها بالقانون المذكور. فهل يشرع تغريمه بالمال عقوبة له؟
والجواب عن أهمية العمل بها ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر"([92]). وهذا الحديث دليل على ضرورة وجود كلا المتخاصمين في مجلس القضاء، وهذا يستدعي وجود المحضر الصادق الذي يبلغ المدعى عليه للحضور إلى المحكمة، ولا يغير ولا يبدل.
وبناء على ما تقدم من مشروعية العقوبات المالية، فإذا قصّر المبلغ بتبليغه وتمت معاقبته على التقصير، فإن هذا الأمر جائز ومشروع كونه يسهم في تحقيق العدالة، خصوصا أن المبلغ يأخذ راتبه على تبليغه، فإذا أخلَّ بالتبليغ جاز تغريمه لعدم قيامه بالواجب.
الفرع الثالث: غرامة من تطلبه المحكمة ويتخلف عن الحضور.
تنص المادة (31) فقرة (أ) من أصول المحاكمات الشرعية: "للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تستدعي من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور دون مسوغ يجوز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ولها إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذرا مقبولا".
لقد جاءت هذه المادة تبين أهمية الرضوخ لأمر المحكمة، فمن تطلبه المحكمة يتوجب عليه الحضور، وعدا ذلك فقد أوجبت المحكمة الغرامة لمن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة من غير عذر مقبول كمرض أو سفر، وما رتبته المادة من عقوبة مناسبة وملائمة؛ لأن في امتناعه عن الحضور تضييعاّ للحقوق وتعطيلاّ لها. قال الله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ* وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ* أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [النور: 48 - 50].
ووجه الدلالة من الآيات أن الله تعالى وصف الممتنعين عن الحضور بأنهم ظالمون والظالم مستحق للعقوبة، وقد جاءت هذه العقوبة المنصوص عليها في القانون متوافقة مع ما توصل إليه هذا البحث من مشروعية العقوبة بالمال وملتزمة بضوابطها الشرعية ([93]).
والملاحظ أن هذه الغرامة كان معمولاً بها في الفقه الحنفي وقوانين الدولة العثمانية؛ جاء في شرح مجلة الأحكام: "وكانت أصول هذه الدعوى في الأوائل أن يرسل المحضر إلى المدعى عليه فيبلغه شفهيا، ويحضر الخصم إلى مجلس القاضي، فإذا لم يجب المدعى عليه الدعوة التي تبلغها من المحضر المرسل من قبل القاضي فيصبح ذلك المدعى عليه مستحقا للتعزير، أما في زماننا فدعوة الخصم إلى المحاكمة تحصل بإرسال ورقة تدعى (تبليغ) إلى المدعى عليه بواسطة المحضر"([94]).
وجاء أيضا: "أن القاضي يرسل ابتداء محضراً للمدعى عليه فيدعوه للمحاكمة وأجرة هذا المحضر تلزم المدعي، فإذا تمرد المدعى عليه عن الحضور للمحكمة وامتنع عن ذلك فيجري الإشهاد على تمرده، فإذا أرسل القاضي بعد ذلك المحضر ثانيا فتلزم أجرة المحضر في المرة الثانية على المدعى عليه لتمرده استحسانا للزجر"([95]). وتحميل المدعى عليه تكاليف الحضور تأتي من باب العقوبات المالية.
الفرع الرابع: غرامة انتهاك حرمة المحكمة.
نصت المادة (47) من أصول المحاكمات الشرعية على أن: " كل من أتى بعمل أو قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ أن تأمر بحبسه فورا لمدة أقصاها أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون أن يكون له حق الاعتراض والاستئناف" ([96]).
جاء في "الدرر شرح مجلة الأحكام": "يجب على القاضي أن يوجد لديه أثناء المرافعة خدمة؛ ليمنعوا الناس من الكلام غير اللازم، ومن إجراء أعمال مخلة بآداب مجلس القضاء؛ لأن التكلم بأمور غير لازمة في حضور القاضي يكسر حرمة القاضي، وصيانة ماء وجهه واجبة"([97]). وجاء في موضع آخر: "ليس للقاضي أن يصيح في وجه أحد الخصمين، أما إذا تجرأ أحد الخصمين على إساءة الأدب فللقاضي تأديبه وتعزيره حتى أنه إذا تشاتم المتخاصمان في حضور القاضي ولم ينتهيا بنهيه فالقاضي مخير إن شاء حبسهما تعزيرا وإن شاء عفا عنهما"([98]).
لكن الملاحظ في هذه المادة أن الغرامة الموضوعة غير كافية ولا تتناسب مع من يتعدى على حرمة المحكمة؛ ويسيء إلى هيبة القضاء وربما عطّل أحكام القاضي، وبالتالي عطل مصالح الناس والفصل في قضاياهم. وبناء على ذلك فالمطلوب من المحكمة إعادة دراسة المادة ووضع الغرامة المالية الرادعة المتوافقة مع مقدار المخالفة.
هذا والحمد لله رب العالمين في بدأ وفي ختم.
النتائج
1. تعرف الغرامة المالية: أن تأخذ الدولة جزءا من مال المحكوم عليه عقوبة له لارتكاب أمر ممنوع ليس فيه عقوبة مقدرة من الشرع.
2. يترجح لدى الباحث مشروعية المعاقبة بالغرامة المالية ولكن بشرط أن يكون الهدف منها الردع عن الفعل الخاطئ ومتناسبة معه، وأن لا يكون هدفها مجرد تحصيل الأموال.
3. أخذت المحاكم الشرعية الأردنية بالغرامة المالية كعقوبة لبعض المخالفات وذلك في الكثير من تطبيقاتها، وهذا أمر جيد، ولكن يظهر للباحث أن الغرامة المفروضة على عدم توثيق عقد الزواج مبالغ فيها ولا بد من مراعاة المناسبة مع حجم المخالفة والظروف التي تم بها إجراء عقد الزواج.
4. يرى الباحث أن الغرامة على انتهاك حرمة المحكمة لا تتناسب مع عظم المخالفة، فتحتاج هذه الغرامة إلى زيادة.
5. يرى الباحث أن المحضر الذي يخل بالمطلوب يستحق عقوبة التغريم.
التوصيات
يوصي الباحث بضرورة إجراء دراسات ميدانية وتطبيقية، والتحضير لمؤتمر علمي لمعالجة إشكالات التنفيذ في المحاكم الشرعية الأردنية تتناول الغرامات المفروضة على المخالفين، ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية، وبناء على هذه الدراسة يتم التوصية بتعديل بعض القوانين الإجرائية الخاصة بقانون أصول المحاكمات الشرعية، بهدف الوصول إلى منظومة قانونية تمتاز بالشفافية والواقعية.
(*) مجلة الفتوى والدراسات الإسلامية، دائرة الإفتاء العام، المجلد الأول، العدد الأول، 1440هـ/ 2019م.
الهوامش
([1]) انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4، ص419.
([2]) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص436، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 666هـ)، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية -الدار النموذجية، بيروت، صيدا، ط5، 1420هـ / 1999م، ج1، ص226.
([3]) انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق، دار الكتاب الإسلامي، ط2، د.ت، ج5، ص44.
([4]) انظر، البهوتي، منصور بن يونس (ت1051)، دقائق أولي النهى، عالم الكتب، ط1، 1414هـ، ج3، ص366.
([5]) انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ، 1991م، ج2، ص75.
([6]) انظر: المحارفي، سالم بن مبارك، العقوبة بإتلاف المال، رسالة ماجستير، ص20
([7]) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج28، ص113-118.
([8]) انظر: العميقان، عبد العزيز بن زيد بن عبد الله، التعزيرات المادية في الشريعة الإسلامية، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، 1405هـ، ص153.
([9]) الطرسوسي، إبراهيم بن علي بن أحمد (ت758هـ)، تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، تحقيق: عبد الكريم محمد مطيع، ط2، ج1، ص54/60.
([10]) عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي، ج1، ص705.
([11]) قلعجي، محمد رواس، قنيبي، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، ط2، 1408هـ، ج1، ص329.
([12]) القماطي، العقوبات المالية، ص72.
([13]) المادة 22، قانون العقوبات الاردني، قانون العقوبات رقم 16/ 1960 والمعدل بآخر قانون رقم 8/2011.
([14]) انظر قانون العقوبات الأردني. انظر: البدر، عبد الرزاق محمد سليمان، عقوبة المصادرة في الشريعة والنظام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، إشراف: عبد الله المطلق، الرياض، 1421هـ، 2000م، ص64.
([15]) المادة 22، قانون العقوبات الاردني، المادة 22.
([16]) انظر: مقالة منشورة في صحيفة الرياض، هل تؤيد «الغرامة المالية» بديلاً عن السجن في قضايا الحق العام؟،
تحقيق: سعد بن عبد الله، الاثنين 8 رمضان 1432 هـ -8 أغسطس 2011م، http://www.alriyadh.com/657279
([17]) انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق، ج5، ص44، ابن عابدين، رد المحتار، ج4، ص66.
([18]) انظر: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد (ت 520هـ)، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط2، 1408 هـ-1988م، ج9، ص319، أبي القاسم، محمد بن يوسف، التاج والإكليل، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ، 1994م، ج6، ص192، القرطبي، تفسير القرطبي، ج4، ص260.
([19]) انظر: الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت 476هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، ج1، ص262. النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت676هـ، المجموع، دار الفكر، باب صدقة المواشي، ج5، ص337.
([20]) انظر: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، مكتبة القاهرة، 1388هـ، 1968م، ج2، ص428. البهوتي، منصور بن يونس (ت1051)، دقائق أولي النهى، عالم الكتب، ط1، 1414هـ، ج3، ص366، بن عبده، مصطفى بن سعد، مطالب أولي النهى، المكتب الإسلامي، ط2، 1415هـ، 1994م، باب التعزير، ج6، ص224.
([21]) يطلق على العقوبات المالية التعزير بالمال وذلك لأنها تقع تحت باب العقوبات التعزيرية.
([22]) انظر: الشافعي، الام، ج4، ص256.
([23]) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج5، ص44.
([24]) انظر: البهوتي، دقائق أولي النهى، ج3، ص366.
([25]) انظر: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، تفسير سورة آل عمران، أية161، ج4، ص260.
الطبعة: الثانية، 1384هـ -1964 م.
([26]) مسلم، بن الحجاج النيسابوري (ت261هـ)، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، باب تحريم ظلم الإنسان، ج4، ص1986.
([27]) صحيح مسلم، باب حجة الوداع، ج2، ص886.
([28]) انظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ-2000م، ج1، ص88.
ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر – تونس، 1984 هـ، ج2، ص187.
([29]) ابن ماجة، ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، (ت 273هـ)، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ج1، ص570. قال البيهقي: لست أحفظ فيه إسنادا. ينظر: البيهقي، السنن الكبرى، ج4، ص142.
([30]) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر-بيروت، ط2، 1412هـ -1992م.، ج4، ص61، حاشية الشرنبلالي، ملحق مع كتاب درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو (ت 885هـ)، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت، ج2، ص، 75.
([31]) عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي مقارنة بالقانون الوضعي، ج1، ص705.
([32]) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي، تحقيق: علي محمد وعادل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1419 هـ، 1999 م، ج13، ص184. الشيرازي، المهذب، ج1، ص262. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، حاشية السندي على شرح النسائي، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، ط2، 1406هـ، ج5، ص16.
([33]) الماوردي، الحاوي، ج13، ص343.
([34]) انظر: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد (ت861هـ)، فتح القدير، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج5، ص345.
([35]) انظر: الشيرازي، المهذب، ج1، ص262. القرشي، محمد بن محمد بن أحمد (ت 729هـ)، معالم القربى في أحكام الحسبة، دار الفنون، ص194.
([36]) انظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم ت728هـ، الحسبة في الإسلام، دار الكتب العلمية، ط1، ص49.
([37]) انظر: ابن القيم، أبو عبد الله محمد ت751هـ، الطرق الحكمية، تحقيق، بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، ص224، إعلام الموقعين، ج2، ص75.
([38]) انظر: ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت، ج12، ص307.
([39]) انظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 774هـ)، تفسير القران الكريم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة، ط2، 1420هـ -1999 م، ج4، ص212.
([40]) البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ، باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر، رقم الحديث 2477، ج3، ص136.
([41]) ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف ت 449هـ، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1423هـ -2003م، ج5، ص237.
([42]) صحيح مسلم، باب نهي الرجل عن لبس الثوب المعصفر، ج3، ص1647.
الثياب المعصفرة: المصبوغة بالعصفر وهو نبات يصبغ صباغا أصفر بصبغة حمراء.
وجاء النهي عنها لما فيها من تشبه الرجال بالنساء.
([43]) النووي، محيي الدين بن شرف، شرح صحيح مسلم، باب نهي الرجل عن لبس الثوب المعصفر، ج14، ص55.
الثياب المعصفرة: المصبوغة بالعصفر وهو نبات يصبغ صباغا أصفر بصبغة حمراء
وجاء النهي عنها لما فيها من تشبه الرجال بالنساء.
([44]) الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، دار الحديث، د.ط، د.ت، ج1، ص461.
([45]) أبو داود، سليمان بن الأشعث ت275هـ، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، باب زكاة السائمة، ج2، ص101. إسناد صحيح. ينظر: ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 804هـ)، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، السعودية، ط1، 1425هـ-2004م، ج5، ص480.
([46]) الشطر: النصف.
([47]) أبو داود، سليمان بن الأشعث ت275هـ، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، باب التعريف باللقطة، ج2، ص136.أخرجه الترمذي فقال حديث حسن، انظر: الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة (ت 279هـ)، سنن الترمذي، محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة مصطفى البابي، مصر، ط2، 1395 هـ -1975م، ج3، ص576. (الجرين) موضع التمر الذي يجفف فيه. والمقصود أنه لا بد من تحقق الحرز في القطع. (ثمن المجن) المراد به ربع دينار. (الحريسة) الشاة التي يدركها لليل قبل أن تصل إلى مراحها. (النكال) العقوبة. (المراح) الموضع الذي تروح إليه الماشية أي تأوى إليه ليلا. انظر: السندي، محمد بن عبد الهادي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، دار الجيل، بيروت، د.ط، ج2، ص127.
([48]) ابن القيم، الطرق الحكمية، ج1، ص228.
([49]) ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص53، عامر، عبد العزيز، التعزير في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، ص399.
([50]) مالك، مالك بن أنس، موطأ الإمام مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1406هـ، 1985 م، ج2، ص748: صححه الشيخ المحقق.
([51]) السعدي، أحمد محمد سعيد، حكم التعزير بالمال، بحث منشور في المجلة الاسلامية القانونية، تركيا، ص16.
([52]) المناوي، عبد الرؤوف بن علي، التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1410هـ، ج1، ص282.
([53]) ابن القيم، محمد بن أبي بكر(ت751)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ -1991م، ج1، ص247
([54]) قنن، خليل محمد، مصادرة الأموال في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعه الإسلامية، غزة، إشراف الدكتور: مازن هنية، 2003م، ص61.
([55]) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3، 1424هـ، 2003م، ج4، ص142.
([56]) انظر: العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي – بيروت، باب وجوب الزكاة، ج8، ص237.
([57]) انظر: القماطي، حميد محمد، العقوبات المالية بين الشريعة والقانون، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، ص67.
([58]) انظر: المصلح، عبد الله بن عبد العزيز، قيود الملكية الخاصة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1408هـ، 1988م، ص446.
([59]) انظر: عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي مقارنا بالوضعي، ج1، ص706.
([60]) ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية. ط1، 1417 هـ 1996م
([61]) ابن تيمية، المستدر ك على مجموع الفتاوى، دار الكتب العلمية، ط1، ج2، 1418 هـ، ص145.
([62]) مرقاة المفاتيح، ج7، ص2770، ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ج2، ص1191.
([63]) الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، دار الحديث، ج1، ص462.
([64]) ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي، البدر المنير، ج5، ص487-488، انظر: العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، شرح سنن أبي داوود، تحقيق: خالد بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1420 هـ -1999 م، ج6، ص261.
([65]) ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم(ت606ه)، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة الحلواني، ط1، ج1، ص166.
([66]) ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ط1، 1419هـ. 1989م.، ج2، ص375، السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، حاشية السندي على شرح النسائي، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب، ط2، 1406هـ، ج5، ص16.
([67]) ابن الملقن، أبو حفص عمر بن علي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة الرياض، ط1، 1425هـ-2004م، ج5، ص488.
([68]) القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط21، 1993م، ج1، ص78.
([69]) النووي، شرح صحيح مسلم، ج12، ص168.
([70]) أنظر ابن القيم، محمد بن أبي بكر (ت751هـ)، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، د.ط، د.ت، ج1، ص226.
([71]) النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف(ت676هـ)، المجموع، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج5، ص334.
([72]) القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط21، 1993م، ج1، ص78.
([73]) القرافي، أحمد بن إدريس(ت684هـ)، الفروق، عالم الكتب، د.ط، د.ت، ج4، ص183.
([74]) ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج2، ص291.
([75]) ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ج1، ص57.
([76]) انظر: المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت 770هـ)، المكتبة العلمية – بيروت، ج2، ص577.
([77]) ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام، الكليات الأزهرية، 1406هـ، ج2، ص299، أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص77.
([78]) القماطي، حميد محمد، العقوبات المالية بين الشريعة والقانون، ص102.
([79]) أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص77.
([80]) يتكون السجل الرسمي لعقد الزواج من ثلاث نسخ واحدة تسمى قسيمة الزوج وتسلم له بعد ختمها من المحكمة الشرعية والثانية قسيمة الزوجة وتسلم لها أو لوليها والثالثة تبقى في السجل وتحفظ في المحكمة الشرعية التابع لها المأذون. التكروري، عثمان، شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998ط، ص71.
([81]) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ، ج3، ص191.
([82]) "يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة"قانون العقوبات الاردني المادة 279الفقرة رقم 1.
([83]) قانون الاحوال الشخصية الأردني، رقم 36 لسنة 2010، الفصل الثالث، توثيق العقد.
([84]) انظر: الاشقر، عمر سليمان عبد الله، الواضح في شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم36، لعام 2010، دار النفائس، عمان، الأردن، 2011، ص156.
([85]) لقد وضع فقهاؤنا شروطا عديدة لصحة النكاح منها ما اختلفوا فيه ومنها ما اتفقوا عليه: 1. تعيين الزوجين 2. رضا الزوجين 3. الولي 4. النكاح على مهر5. خلو الزوجين من الموانع التي تمنع صحة النكاح من نسب ومصاهرة وإرضاع6.صيغة الإيجاب والقبول بلفظ النكاح والتزويج وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة. 7. الإشهاد على العقد وهو مختلف فيه. التويجري، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفكر الإسلامي، بيت الافكار الدولية، ط1، 1430هـ، ج4، ص23، القضاة، محمد بن أحمد، الوافي في شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني، ص47-50.
([86]) انظر: التكروري، عثمان، شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998ط، ص71.
([87]) انظر: السرطاوي، محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية الاردني، دار الفكر ط2، 1431هـ، المادة 17، ص84.قانون2010قبل التعديل.
([88]) انظر: الحسنات، أحمد، الزواج العرفي صوره وأحكامه، بحث منشور على موقع دائرة الإفتاء الأردني، https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=15#.Wez5GI8jTIU
([89]) المادة 25 الفقرة ج من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
([90]) أبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، دار الثقافة، 2005م، ص71.
([91]) أبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص72.
([92]) رواه الترمذي، كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما حديث رقم 1331 ج3، ص610. وقال: حديث حسن. والحديث رواه الترمذي، هكذا مختصرا، ورواه ابن ماجه هكذا: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله بعثتني، وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال فضرب بيده في صدري، ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين، ورواه أبو داود نحو ذلك. قوله: (هذا حديث حسن) وأخرجه أبو داود، وابن ماجه ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره أنظر عارضة الأحوذي على الترمذي في نفس الموضع للإمام ابن العربي رحمه الله تعالى.
([93]) الزيلعي، تبين الحقائق، ج4، ص147.
([94]) حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج4، ص668.
([95]) حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج4، ص676.
([96]) قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم(31) لعام 1959 وتعديلاته حتى عام2016. دائرة قاضي القضاة، عدلت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم11لسنة 2016.
([97]) حيدر، علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط1، 1411هـ -1991م، ج4، ص594.
([98]) حيدر، علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، ط1، 1411هـ -1991م، ج4، ص594.