أضيف بتاريخ : 24-10-2011


آيتا غض البصر من سورة النور

دراسة تحليلية بيانية(*)

الدكتور جهاد محمد النصيرات / كلية الشريعة - الجامعة الأردنية

ملخص

الإعجاز البياني هو الوجه الأبرز في الإعجاز القرآني، لأنه يشمل القرآن الكريم في حروفه وكلماته وجمله وآياته وسوره، ولذلك فهو يستحق الدرس للوقف على مظاهره ومزاياه المتنوعة. وهذه الدراسة تهدف إلى الكشف عن بعض أسرار النظم وقضايا التشريع من خلال آيتي غض البصر من سورة النور، ذلكم أنَّ هاتين الآيتين تناولتا موضوع غض البصر واشتملتا على الأمر بإخفاء زينة المرأة عن الرجال الأجانب، فجاءتا مرصَّعتين بالنكات البيانية والأحكام التشريعية التي من شأنها أن تحفظ المجتمع نظيفاً ومنتجاً من خلال النظام الأخلاقي المميز الذي يقرره القرآن الكريم للمجتمعات الإنسانية.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمةً للعالمين، محمدٍ الهادي الأمين، وبعد، فإن الله جل شأنه يقول: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[30-31: النور].

إن القرآن يشتمل على تشريعات وأنظمة متعددة تنظم حياة البشر في شؤون حياتهم كلها، ومن ضمنها: الأخلاق التي هي شعار الأمم المتحضرة، وإنَّ من شأن هذه الأخلاق الإسلامية - المنبثقة عن عقيدة ربانية شاملة- أن تحفظ المجتمع المسلم نقياً مبدعاً منتجاً خالياً من الأمراض التي يمكن أن تقوض بنيانه وتسارع بسقوطه واضمحلاله. ومن هذه التشريعات الإسلامية يأتي موضوع غض البصر الذي يشكل أهمية خاصة في بناء المجتمع الطاهر التقي النقي، إذ إنَّ لهذا البصر أثراً بارزاً في موضع الإغراء والغواية والتحلل الخلقي والفساد الاجتماعي، لذلك وضع الإسلام ضوابط خاصة لهذا البصر ولم يسمح بإطلاقه على عورات الناس دون قيود ومحددات، فالنظرة الآثمة بريد الشهوة ورائدة الفجور، ولقد أصاب من قال[1]:

 كل الحوادث مبداها من النظر           ومعظم النار من مستصغر الشرر

   والمرء ما دام ذا عين يُقلبها             في أعين الغيد موقوف على الخطر

يُسر مقلته ما ضر مهجته               لا مرحباً بسرورٍ جاء بالضرر

كم نظرةٍ فتكت في قلب صاحبها              فتك السهام بلا قوس ولا وتر

من هنا تتجلى روعة هذا الدستور الإلهي- القرآن الكريم- وهو يعزز من دور العقيدة في بناء النفوس واستقامتها على منهج الله عز وجل، ويضع أصولاً في الأخلاق من شأنها أن تحافظ على أمن المجتمع المسلم وتحفظ تماسكه وقوته وصلابته أمام العاديات الضواري التي قد تودي به وترديه. قال تعالى: (وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ)[11: الأنبياء] وإن من شأن أحكام غض البصر والأمر بصيانة الأعراض لكلا النوعين البشريين -الرجل والمرأة- أن تحفظ الكيان البشري وتحميه من كثير من هذه الأمراض.

وفي ضوء ما تقرر يأتي هذا الموضوع ليتناول بالدراسة التحليلية المتأنية آيتي غض البصر وما فيهما من قضايا بيانية ومسائل وأحكام. ذلك أنَّ هاتين الآيتين زاخرتان بهذه النفائس والدقائق والنكات البيانية والأحكام التي بها تستقيم الحياة البشرية على هذه البسيطة.

واقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تأتي في مقدمة ومبحثين (نظري وتطبيقي) وخاتمة على النحو الآتي:

المقدمة: وتضمنت سبب اختيار الموضوع وأهميته.

المبحث الأول: الوحدة الموضوعية في سورة النور. وفيه مطالب:

المطلب الأول: موضوعات سورة النور ومقاصدها.

المطلب الثاني: صلة الآيتين بما قبلهما.

المبحث الثاني: القضايا البيانية والتشريعية في آيتي غض البصر. وفيه مطالب:

المطلب الأول: الآية الثلاثون من سورة النور.

المطلب الثاني: الآية الواحدة والثلاثون من سورة النور.

الخاتمة: وسأعرض فيها لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

ولا أدعي في هذا كله العصمة من الخطأ، فما وفقت فيه فلله الفضل والمنة، وما جانبت فيه الصواب، فأستغفره وأتوب إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المبحث الأول

الوحدة الموضوعية في سورة النور

المطلب الأول: موضوعات سورة النور ومقاصدها:

سورة النور مدنية، جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة (المؤمنون) وقبل سورة (الفرقان) وتشترك هذه السورة مع أخواتها من السور المدنية في علاج بعض المشكلات والقضايا الاجتماعية ووضع حلول لها، وكذلك في تنظيم أحوال المجتمع المسلم الجديد وتطهير نفوس أفراده، وهي أيضاً تنفرد بالحديث عن قضايا لم ترد في السور المدنية الأخرى مثل: حادثة الإفك، وأحكام الاستئذان، والأمر بغض البصر، وما إلى ذلك. وقد تحدث كثير من العلماء المتقدمين والمحدثين عن موضوعات هذه السورة ومقاصدها، لكن يبقى لصاحب الظلال -من بين تلك الآراء- نظرة عميقة شمولية لمحور هذه السورة وشخصيتها حيث يقول: "المحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود، وترق إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة، التي تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة، والهدف واحد في الشدة واللين هو تربية الضمائر، واستجاشة المشاعر، ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة، حتى تشف وترف، وتتصل بنور الله، وتتداخل الآداب النفسية الفردية، وآداب البيت والأسرة، وآداب الجماعة والقيادة بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله، وهي في صميمها نور وشفافية، وإشراق وطهارة، تربية عناصرها من مصدر النور الأول في السماوات والأرض، نور الله الذي أشرقت به الظلمات في السماوات والأرض، والقلوب والضمائر، والنفوس والأرواح[2].

ويرى الأستاذ سيد قطب أيضاً أن السورة أنجزت المحور العام الذي تبنته في خمسة أشواط[3] فتحدثت عن الزنا وحدّه وعن القذف وما يرتبط به من ملاعنة بين الزوجين لدرء حدّه، وتناولت حادثة الإفك المرتبطة بالحديث عن القذف وأحكامه، وانتهى الشوط الأول بتقرير مشاكلة الخبيثين للخبيثات والطيبين للطيبات.

ثم تناولت في الشوط الثاني وسائل الوقاية من جريمة الزنا وتجنيب النفوس أسباب الإغراء والغواية من خلال الحديث عن الاستئذان في البيوت وآدابه، والأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة لغير المحارم والحض على إنكاح الأيامى، والتحذير من دفع الفتيات للبغاء. والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب التي تضمنتها السورة فيربطها بنور الله، ويتحدث عن أطهر البيوت على الأرض وهي بيوت الله، وفي الجانب المقابل الذين كفروا، وضرب الأمثلة بأعمالهم، ثم يكشف عن فيوض من نور الله في الآفاق وفي تسبيح الخلائق كلها لله، وفي إزجاء السحاب، وفي تقليب الليل والنهار، وفي خلق كل دابة من ماء، ثم اختلاف أشكالها ووظائفها وأنواعها وأجناسها مما هو معروض في صفحة الكون للبصائر والأبصار.

والشوط الرابع يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة والتحاكم ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم، ويعدهم على هذا: الاستخلاف في الأرض والتمكين في الدين والنصر على الكافرين.

والشوط الخامس يعود فيه إلى آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء وإلى آداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة مع مربيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتداخل بعضها ويناقش بعضها الآخر من حيث إنه لم تظهر صلته الظاهرة بمحور السورة، لكن يبقى واضحاً أن الموضوع الذي تعالجه السورة هو محور التربية الزكية للنفوس المؤمنة وإخراجها من ظلمات الهوى إلى نور الله، ثم تحصين المجتمع المسلم من التردي في الرذيلة والفجور من خلال بعض التشريعات التي تتعلق بحفظ البيوت وصيانة الأعراض من كل زلل.

المطلب الثاني: صلة الآيتين بما قبلهما:

سبقت الإشارة في المطلب الأول إلى أن هاتين الآيتين المتعلقتين بأحكام غض البصر وإظهار مواضع الفتنة للنساء، جاءتا في سياق حديث القرآن الكريم عن بعض وسائل الوقاية من جريمة الزنا البشعة التي تقطع أواصر المجتمع المسلم وتعمل على تهتكه، وزعزعة أمنه واستقراره، وقد سبق هاتين الآيتين الحديث عن الاستئذان وأحكامه؛ لأنه من غير هذا الاستئذان تنتهك الحرمات وتنكشف العورات ويقع المكروه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ)[27-29:النور] ثم جاءت وسيلة الوقاية الثانية وهي الآيتان مدار البحث المتعلقتان بالنظر وإبداء الزينة، ثم جاءت وسيلة الوقاية الثالثة: الزواج، وهو الحل الواقعي الايجابي للوقاية من الوقوع في الزنا وهو الطريق الطبيعي لتلبية الحاجات والميول الجنسية الفطرية: (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)[32-33: النور] ثم بعد ذلك ختم هذا السياق بالتقرير الرباني الذي لا مجال فيه للغموض والتأويل (وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ)[34: النور] فكان الحديث عن النظر وأحكامه والزينة وما يظهر منها وما يخفى متوسطاً بين وسيلتين مهمتين للوقاية من جريمة الزنا وهما الاستئذان والزواج. ويناسب الشيخ أبو السعود بين هذه الآية وما قبلها تناسباً يقوم على التلاؤم بين الكل والجزء فيقول: "شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة يندرج فيها حكم المستأذنين عند دخولهم البيوت اندراجاً أولياً[4].

وهكذا يتضح من كلام الشيخ أبي السعود أن أحكام النظر وما يتفرع عنها هي أحكام عامة تهم المؤمنين جميعاً؛ لأنها تتعلق بسلامة المجتمع المسلم ونقائه وإن كان الحديث عن الاستئذان يستلزم الحديث عن النظر وأحكامه ويعزز هذا المذهب ما حرره صاحب (التحرير والتنوير) حيث يقول: "أعقب حكم الاستئذان ببيان آداب ما تقتضيه المجالسة بعد الدخول وهو أن لا يكون الداخل إلى البيت محدقاً بصره إلى امرأة فيه، بل إذا جالسته المرأة غض بصره واقتصر على الكلام ولا ينظر إليها إلا النظر الذي يعسر صرفه"[5] وهذا ملحظ دقيق من ابن عاشور؛ فالأمر بغض البصر يأتي متناسقاً منسجماً بعد الحديث عن آداب الاستئذان، إذ إنَّ الإذن بالدخول لا يعني الإذن بإطلاق النظر، وإذا كانت سورة النور قد تركزت على محور تربية النفوس وصقلها وتهذيب المجتمع من أدناس الفتنة، فإنَّ الحديث عن البصر ومتعلقاته لا بد وأن يأخذ حيزاً في هذه السورة باعتباره المقدمات التي قد تؤدي إلى الفتنة والفاحشة يقول الأستاذ سيد قطب: "إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف، لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين، فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي، والنظرة الخائنة والحركة المثيرة، والزينة المتبرجة، والجسم العاري،... كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تهيج ذلك السعار الحيواني المجنون، وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة، فإما الإفضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد، وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة، وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب، وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة، وإبقاء الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليماً، وبقوته الطبيعية، دون استثارة مصطنعة، وتصريفه في موضعه المأمون النظيف"[6]. وما ذكره سيد قطب عن الآثار السيئة لانطلاق النظر دون قيود أمر واقع ومحسوس في المجتمعات الغربية والشرقية على حد سواء؛ فهذا الشرود والخمول في طاقات الشباب في الجامعات وغيرها، وهذا النكوص عن القيم الأخلاقية الرفيعة وهموم الأمة الإسلامية الكبيرة والمثيرة إنما هو نتيجة حتمية لانطلاق الغرائز وطمس تأثير العقل في ضبط الأمور واستقامة النفوس على منهج الله.

المبحث الثاني

القضايا البيانية والتشريعية في آيتي غض البصر

المطلب الأول: الآية الأولى:

وهي قوله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) ]30:النور[.

تضمنت هذه الآية الكريمة لطائف ونكات بيانية نفيسة تستحق أن تسجل بماء العيون، ومنها:

قوله تعالى (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا):

جاءت صيغة (قل) (322) مرة في القرآن الكريم، ويلاحظ عليها أنها تأتي في قضايا تستحق البحث والنظر سواء أكانت تتعلق بالعقيدة أم بالتشريعات المختلفة، كما نجده في مثل قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى)[120: البقرة]. (قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ)[142: البقرة].(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ)[68: المائدة]. (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ)[50: الأنعام]. (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)[33: الأعراف]. (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا) ]51:التوبة[. وهكذا ثم كانت السور الأخيرة الثلاث في المصحف مستهلة بهذه الصيغة.

وهذه الآية استهلت بهذه الصيغة؛ لأن أمر النظر وما يتعلق به من قضايا زينة المرأة الظاهرة والباطنة هام جداً بالنسبة للمؤمنين على وجه الخصوص وللبشرية كافة على وجه العموم. فكان الأمر من الله مباشرة من خلال تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ فنال هذا الأمر ما يستحقه من جمالية التركيب والرصف والإحكام. يقول الشيخ أبو السعود: "وتلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفويض ما في حيزه من الأوامر والنواهي إلى رأيه صلى الله عليه وسلم لأنها تكاليف متعلقة بأمور جزئية كثيرة في الوقوع حقيقة بأن يكون الآمر بها والمتصدي لتدبيرها حافظاً ومهيمناً عليهم"[7] وهذه الصيغة (قل) هي فعل الأمر من الفعل (قال) والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنت يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ومفعول القول اختلفوا في تأويله، يقول الشيخ ابن عطية: "قوله (قل للمؤمنين) بمنزلة قوله (أنهم) فقوله (يغضوا) جواب الأمر وقال المازني: "المعنى: قل لهم غضوا يغضوا"[8] وذهب أبو السعود إلى ما ذهب إليه المازني فقال: "ومفعول الأمر أمر آخر قد حذف تعويلاً على دلالة جوابه عليه، أي قل لهم غضوا يغضوا"[9] وعلل ذلك خاتمة المحققين وعلامة الرافدين فقال: "وفيه إيذان بأنهم لفرط مطاوعتهم لا ينفك فعلهم عن أمره عليه الصلاة والسلام وأنه كالسبب الموجب له وهذا هو المشهور"[10]. وما أجمل معنى الكلام الذي جاء في غاية الإحكام مع فعل الأمر (قل) الذي يفيد الأمر بالتبليغ والمتابعة والعناية بمقتضى الأمر وهذا سر توجيه الأمر إلى الوساطة لا إلى المأمور به مباشرةً، أعني لم يأتِ الأمر مباشرةً: يا أيها الذين آمنوا غضوا أبصاركم) وأما توجيه الأمر في الآية للمؤمنين دون غيرهم فهو كما يقول الرازي: "لأن غيرهم لا يلزمه غض البصر عما لا يحل له ويحفظ الفرج عما لا يحل له؛ لأن هذه الأحكام كالفروع للإسلام، والمؤمنون مأمورون بها ابتداءً، والكفار مأمورون قبلها بما تصير هذه الأحكام تابعة له، وإن كان حالهم كحال المؤمنين في استحقاق العقاب على تركها، لكن المؤمن يتمكن من هذه الطاعة دون مقدمة والكافر لا يتمكن إلا بتقديم مقدمة من قبله وذلك لا يمنع من لزوم التكاليف له... ويمكن أن يقال إنه تعالى خص في الخطاب المؤمنين لما أراده من تزكيتهم بذلك (ذلك أزكى لهم) ولا يليق ذلك بالكافر[11].

وإذا كان التكليف قد انصرف للمؤمنين على اعتبار أنهم الصالحون للخطاب، فإن اختيار صفة الإيمان بهذه الصيغة الاسمية في قوله تعالى (قل للمؤمنين) و(قل للمؤمنات) دون غيرها فإنما جاءت للدلالة على أن هذه التكاليف لأهميتها في صيانة المجتمع المسلم من الرذائل والمحافظة عليه نظيفاً نقياً فإنها تحتاج إلى أن يتغلغل هذا الإيمان في قلوب أصحابه حتى يكون وصفاً دائماً لهم لا ينفك عنهم بحال من الأحوال، ثم جاء بصيغة (الجمع) ليشمل المؤمنين جميعاً، يقول الإمام الألوسي: "والظاهر أن الإرشاد لكل واحد من المؤمنين، ولفظ الجمع لا يأبى ذلك، والظاهر أيضا أن المؤمنين أعم من العباد وغيرهم وزعم بعضهم جواز أن يكون المراد بهم العباد المؤمنين المخلصين، على أن يكون المعنى: قل للمؤمنين الكاملين يغضوا من أبصارهم"[12].

وأما قوله (يغضوا) فأصل الغض: النقصان من الطرف - كما يقول الراغب([13])- والغضغضة: النقصان، وغضضت السقاء: نقصته، وكذلك الحق([14]) ومن هذا قول جرير:

فغضّ الطرف إنك من نمير    فلا كعباً بلغت ولا كلابا[15]

وقول عنترة:

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي      حتى يواري جارتي مأواها[16]

والغض هو النقصان، غض منه يغض: أي وضع ونقص من قدره[17] وقوله (يغضوا) هو جواب الأمر المحذوف (غضوا) - كما تقدم - وهذا يستدعي نهوض سؤال يقتضيه موجب الجواب: ما سر حذف الأمر استغناء بجوابه عنه؟ ولعل الاستغناء بالجواب عن الأمر يفسر مدى العناية الفائقة (يغضوا) عن الأمر إذ هو مقتضى الأمر وعليه مدار الطلب وسرعة الامتثال - كما أشار الآلوسي- إن قوله تعالى (من أبصارهم) يلائم معنى هذا النقصان ذلكم أن بعض النظر مشروع إلى النساء المحارم والزوجات وإلى الأجنبيات في حالات رخص فيها الشارع الحكيم -كما سيأتي- وفي اختيار صيغة المضارعة لهذا الفعل المجزوم (يغضوا) نكتتان بيانيتان:

الأولى: هذا التجدد الاستمراري الذي تضفيه هذه الصيغة، فكلما وقع الطرف على ما لا يحل كلما كان هذا الغض.

والثانية: سرعة الاستجابة والامتثال من قبل المؤمنين فبمجرد أن تلقوا الأمر كانت الاستجابة (غضوا يغضوا).

وهكذا ينبغي أن يكون شأن المؤمنين إذا دعوا لحكم الله ورسوله: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ]51:النور[.

قوله تعالى: (مِنْ أَبْصَارِهِمْ):

الأكثرون هنا على أن (من) هنا للتبعيض[18]، والمراد غض البصر عما يحرم دون ما يحل، واستظهر هذا الرأي الشيخ ابن عطية وإن لم يستبعد أن تكون (من) لبيان الجنس أو لابتداء الغاية([19]). وتعقبه صاحب (البحر المحيط) فقال: "ولم يتقدم مبهم فتكون (من) لبيان الجنس"[20]. أما الإمام القرطبي فقد ذهب إلى أن (من) صلة الغض"[21] وإلى هذا - من المحدثين- ذهب الشنقيطي -رحمه الله- فقال: "والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى بنفسها إلى المفعول وتتعدى إليه أيضا بالحرف الذي هو (من) ومثل ذلك كثير في كلام العرب، ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير:

فغض الطرف إنك من نمير    فلا كعباً بلغت ولا كلابا

وقول عنترة:

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي       حتى  يواري جارتي مأواها

 

وقول الآخر:

وما كان غض الطرف منا سجيةً                ولكننا  في مذحج غربان

لأن قوله: غض الطرف، مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف. ومن أمثلة تعدي الغض بـ (من) قوله تعالى: (من أبصارهم) و(يغضضن من أبصارهن)[22]. والحق بأن القول بوجود حروف زوائد في كتاب الله أو ما يسميه الكوفيون (صلة) ليس أمراً مسلماً فيه، فكل حرف في كتاب الله له رسالته التي يؤديها في الموضع الذي يأتي فيه.

وسواء أكانت (من) تبعيضية أم صلة للغض فإن العلماء لا يختلفون في أن النظر تتخلله أحكام الحل والحرمة. يقول الشيخ زادة: "ولما كان ما حرم النظر إليه من جملة المبصرات، تبعض البصر باعتبار تبعض متعلقة، فجعل ما تعلق بالمحرم بعضاً من البصر وأمر بغضه".[23] يقول المودودي: "وكلمة (من) في (من أبصارهم) للتبعيض أي إن الله تعالى لا يأمركم بصرف كل نظر من أنظاركم وإنما يأمركم بصرف بعضها، أو بكلمات أخرى إن الله تعالى لا يريد أن لا تنظروا بملء عيونكم إلى أي شيء وإنَّما يريد أن يقيد نظركم في دائرة مخصوصة، وها نحن أولاء نعرف من سياق العبارة ما هو الشيء الذي يأمر الله تعالى بكف العين عن النظر إليه، وهو: نظر الرجال إلى النساء أو إلى عورات غيرهم ولو من الرجال أو إلى المناظر الفاحشة"[24].

ولا شك أن في السنة النبوية المشرفة، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع ما يؤيد رأي جمهور العلماء والمفسرين في معنى (من). من ذلك ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية"[25] وقول جرير بن عبدالله: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك[26]. ويلحظ من هاتين الآيتين أنهما قدمتا الأمر بغض البصر على حفظ الفروج للرجال والنساء وذلك كما يقول الزمخشري: "لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، والبلوى فيه أشد وأكثر ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه"[27]. وزاد أبو حيان: "وهو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، ويكثر السقوط من جهته وقال بعض الأدباء: وما الحب إلا نظرة إثر نظرة تزيد نمواً إن تزده لجاجاً[28] إن النظرة الآثمة هي الخطوة الأولى التي قد يتبعها خطوات أكثر إثماً منها ولذلك حذر سبحانه وتعالى من خيانتها فقال: (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) ]19:غافر[ ورحم الله شوقي الذي قال:

نظرة فابتسامة فسلام     فكلام فموعد فلقاء[29]

فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما يختلج نفسه من مشاعر وما ركّب فيه من غرائز يحذر هذا المخلوق من أضرار هذا النظر الذي قد يؤجج نار الغريزة؛ فتصبح عند ذلك أسداً فاتكاً تلقي بصاحبها في مستنقع الشر. بقي أن قوله (يغضوا من أبصارهم) و(يغضضن من أبصارهن) فيه مجاز بالحذف والتقدير: من نظرِ أبصارهم[30]

قوله (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمَْ):

أول ما يتبادر إلى الذهن من السؤال هنا عن نظم هذه الجملة: لماذا ذكر الله تعالى (من) عند غض البصر ولم يذكرها عند حفظ الفروج؟ ولم يفت الزمخشري أن ينبه عليها في فنقلة من فنقلاته فقال: "فإن قلت: كيف دخلت (من) في غض البصر دون حفظ الفروج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع، ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن... وأما أمر الفرج فمضيق وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثنى منه، وحظر الجماع إلا ما استثنى منه)[31] وقد ذكر ابن العربي وجوهاً من أقوال العلماء في الإجابة على السؤال السابق تتنوع ولا تختلف، ومنها:

- إنّ غض الأبصار مستعمل في التحريم؛ لأن غضها عن الحلال لا يلزم وإنما يلزم غضها عن الحرام، فلذلك أدخل حرف التبعيض في غض الأبصار.

- إنّ من نظر العين ما لا يحرم وهو النظرة الأولى فما زاد عليها فمحرم وليس من أمر الفروج شيء ما يحلل.

- إنّ من النظر ما يحرم وهو ما يتعلق بالأجانب ومنه ما يحلل وهو ما يتعلق بالزوجات وذوي المحارم بخلاف الفرج فإنَّ ستره واجب في الملأ والخلوة"[32].

وتعددت آراء العلماء في المراد بحفظ الفروج فعن أبي العالية أنه قال: كل فرج ذكر حفظه في القرآن الكريم فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنه يعني الستر. ونقل عن ابن زيد مثله[33]. لكن الجصاص لم يعجبه هذا الرأي وقال عنه: "هذا تخصيص بلا دلالة، والذي يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا واللمس والنظر وكذلك سائر الآي المذكورة في هذا الموضع في حفظ الفروج هي على جميع ذلك ما لم تقم الدلالة على أن المراد بعض ذلك دون بعض، وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فلا محالة أن اللمس والوطء مرادان بالآية إذ هما أغلظ من النظر، فلو نص الله على النظر لكان في مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء واللمس، كما أن قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ)[23: الإسراء] قد اقتضى حظر ما فوق ذلك من السب والضرب[34]. ورجح هذا الرأي كل من ابن عطية[35] والرازي[36] والقرطبي[37] والألوسي[38]. على أن ثمة ما يلفت النظر في صيغة الفعل (يحفظوا) وبنيته، فأما صيغته -المضارعية- فلإفادة التجدد والحدوث، فالحفظ ينبغي أن يتجدد عن تجدد بواعثه، وأما بنيته، فإن الحفظ منفصل على أنه يقتضي الحماية والإحاطة فهو يحمل معاني الرعاية والعناية والدقة في حفظ هذه الأمور كلها.

ثم إنه لو كان المراد من حفظ الفروج حفظها وسترها عن النظر فقط لما كان لدخول(من) على غض البصر أي معنى، فإن هذه البعضية موجودة في النظر إلى الفروج عند بعض الضرورات. ولما عاد للقيد والاستثناء أي معنى في قوله: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)[29-31: المعارج]، فإن كشف العورات قد يجوز على غير هؤلاء للضرورة العلاجية مثلاً.ويلحظ ههنا أن القرآن الكريم يستعمل كلمة (فروجهم) كناية عن العورات الداخلية، مع أن الأصل في معنى (الفرج) هو الجيب الذي يكون في القميص أو السروال، ويمكن أن يكون إطلاق الفرج على العورات الداخلية تجوزاً. وهذا هو شأن القرآن الكريم في استعمال الكنايات والمجازات في مثل هذه القضايا دون التعبير عنها بأسمائها وفي ذلك ما فيه من تعليم للمؤمنين وتأديب لهم في التعفف عن بعض الكلام.

وينقدح في الذهن ههنا سؤالان:

الأول منهما: لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الفروج بعد الأمر بغض البصر مباشرة؟ وهنا يجيب سيد قطب فيقول: "وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر، أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة ويقظة الرقابة، والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى، ومن ثم يجمع بينهما في آية واحدة بوصفهما سبباً ونتيجة، أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع كلتاهما قريب من قريب"[39].

الثاني: لماذا لم يأت الاستثناء في حفظ الفروج هنا كما جاء في آيات سورتي (المؤمنون) و(المعارج) المتقدمة؟ وربما كان ذلك؛ لأن القرآن هو كلام الله تعالى الموجز المعجز فيه يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، ويمكن أن يكون ذلك؛ لأن السياق هنا هو سياق الأمر بالتشديد في الحفظ لهذه الفروج. فإن هذا المقطع من السورة جاء في معرض ذكر الوسائل الوقائية التي شرعها الله للحفاظ على المجتمع طاهراًُ نقياً من جريمة الزنا وما يترتب عليها من قذف ولعان وغير ذلك. فالمقام هنا هو مقام التشديد في المحرمات كما أشار لذلك البقاعي[40].

قوله: (ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [30:  النور].

الإشارة بـ (ذلك) المستعملة للبعيد أي ما ذكر من الغض والحفظ[41]، والبعد هنا معنوي يراد به الإشارة لرفعة تلك الأحكام وعلو شأنها في صيانة المجتمع المسلم وحفظ أركانه ومقومات وجوده. وصيغة (أفعل) في قوله (أزكى) صيغة تفضيل، وعلى هذا يكون المعنى هنا: أن الغض والحفظ أنفع من الزنا والنظر الحرام، فإنهم يتوهمون لذلك نفعاً كما يقول الآلوسي[42]. والظاهر هنا أنه مسلوب المفاضلة ويقصد به المبالغة، وقد جعل الرماني هذا النوع من أضرب المبالغة الستة التي تناولها وهو: "إخراج الكلام مخرج الشك للمبالغة في العدل والمظاهرة في الحجاج، مثل قوله: (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً)[24: الفرقان] جاء على التسليم أن لهم مستقراً خير من جهة السلامة من الآلام لأنهم ينكرون إعادة الأرواح إلى الأجساد فقيل على هذا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً "[43]. وبذلك يكون المعنى: "أنه أطهر من دنس الريبة وأنفع من حيث الدنيا والآخرة، فإن النظر بريد الزنا وفيه من المضار الدينية أو الدنيوية ما لا يخفى[44]. و(أزكى) من الزكاة، وأصلها: "النمو الحاصل من بركة الله تعالى في الأمور الدنيوية والأخروية"[45]. وما أجمل هذه اللفظة (الزكاة) وهي تحمل في طياتها معاني الطهر والنقاء والبركة الحسية والمعنوية في حياة المؤمنين نظيره قوله تعالى: (قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً)[19: مريم]، وفي ذلك دلالة واضحة إلى أن زكاة النفس والقلب نتيجة أكيدة لزكاة الجوارح. وما أجمل ما سطره يراع ذلك العالم الفذ ابن الجوزي -رحمه الله- في كتابه القيم (ذم الهوى) في ذكر فوائد من غض بصره عن الحرام ومما قاله -رحمه الله-: "اعلم وفقك الله أنك إذا امتثلت المأمور به من غض البصر عند أول نظرة، سلمت من آفات لا تحصى، فإذا كررت النظر لم تأمن أن يزرع في قلبك زرعاً يصعب قلعه، فإن كان قد حصل ذلك فعلاجه الحمية بالغض فيما بعد وقطع مراد الفكر بسد باب النظر، فحينئذ يسهل علاج الحاصل في القلب. وفي غض البصر فوائد عديدة

أحدهما: امتثال أمر الله الذي هو غاية السعادة.

ثانيها: أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم.

ثالثها: أنه يقوي القلب ويفرحه.

رابعها: أنه يورث في القلب أنساً بالله واجتماعاً عليه.

خامسها: أنه يكسب القلب نوراً.

سادسها: أنه يورث الفراسة الصادقة.

سابعها: أنه يسد على الشيطان مداخله.

ثامنها: أن بين العين والقلب منفذاً يوجب انفعال أحدهما بالآخر"[46].

وأما اسم الله تعالى (خبير) فهو كما يقول الخطابي: "العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته، وعلم الله سواء فيما غمض من الأشياء وفيما لطف وفيما تجلى به منه وظهر"[47]. وزاد الغزالي: "هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن، ولا يضطرب نفس ولا يطمئن، إلا ويكون عنده خبره... وحظ العبد منه: أن يكون العبد خبيراً بما يجري في عالمه، وعالمه: قلبه وبدنه، والخفايا التي يتصف القلب بها من الغش والخيانة... وغيرها"[48]. والحق أن أسماء الله الحسنى في فواصل أكثر من خمسمائة آية في كتاب الله ظاهرة تستحق الدرس العلمي من حيث: سر اختيارها وعلاقتها بمضمون الآية وسياقها، ومن حيث: اقترانها بصفات أخرى أو انفرادها، ومن حيث: ظاهرتا التقديم والتأخير بين هذه الأسماء، والتوكيد وطرقه وأدواته فيها وتشكل هذه الأسماء في فواصل كتاب الله تعالى رافداً من روافد الإعجاز حري بالدرس العلمي الجاد. ولعل الحكمة في اختيار اسم (الخبير) في هذه الفاصلة أن هذه الأحكام المتعلقة بالنظر وحفظ الأعراض وصيانتها تعتريها الأحكام الشرعية المتنوعة بين الحل والحرمة، ولا شك أن هذه الأحكام تحتاج إلى الرقابة الذاتية في داخل النفس البشرية، ولا يوجد مقياس أرضي يحكم بالحل أو الحرمة على بعض السلوكيات والتصرفات إلا ذات الإنسان، ووازع الإيمان الداخلي فيه، ولذلك قال تعالى في موضع آخر: (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)[19: غافر] فجاء هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى لكي تستشعر هذه النفس البشرية عظمة الله سبحانه وتعالى ورقابته واطلاعه على مكنوناتها وخفاياها وبذلك تصفو النفوس وتستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى، يقول الزمخشري: "ثم أخبر أنه (خبير) بأفعالهم وأحوالهم وكيف يجيلون أبصارهم، وكيف يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه على تقوى وحذر في كل حركة وسكون"[49]. ثم عبر سبحانه وتعالى عن هذا السلوك بقوله (يصنعون)؛ دون (يعملون) لأن العمل إن حصل بمزاولة وتكرر حتى يرسخ ويصير ملكة له يسمى صنعاً وصنعة وصناعة، فلذا كان الصنع أبلغ في هذا الموضع لاقتضائه الرسوخ"[50]. وبذلك يتراءى لنا السر في استخدام المادة (صنع) دون غيرها في هذا الموضع، ثم يتراءى لنا سر الصيغة المضارعية لهذه المادة الدالة على التجدد الاستمراري المناسبة لحال الإنسان وتجدد أفعاله في كل لحظة من لحظات وجوده. لقد جاءت هذه الفاصلة مرصعة بأكثر من طريقة وأداة من أدوات التوكيد، فاستهلت بحرف التحقيق (إن) والجملة الاسمية التي دخلت عليها والعَنونة بالألوهية (الله) لتربية المهابة، وصيغة المبالغة (خبير) والاسم الموصول (ما) وما فيه من معنى العموم وكل ذلك لما في معاني الوعد والوعيد المتضمنين في هذه الفاصلة. فالوعد للمؤمنين بطمأنتهم، والتسرية عن قلوبهم بأن الله تعالى مطلع على أحوالهم وما يعانونه من ميل نفسي، ورغبات جامحة، وغرائز ثائرة، وهم يكبحون نظراتهم عن الوقوع في النظر الحرام الذي يؤدي إلى الفاحشة المؤدية إلى جهنم -والعياذ بالله-، فالله سبحانه وتعالى يعوضهم حلاوة يجدونها في قلوبهم إزاء صرف نظرهم عن كل حرام، وهو يجازي الإحسان بالإحسان في إدخالهم الجنة. وفيها من الوعيد لأولئك الذين أطلقوا لأبصارهم العنان ولغرائزهم الانفلات من كل قيد. ففي الآية تهديد لهم بأن الله تعالى يعلم ما لطف شأنه ودق أمره من صنائعهم وفي هذا زجر لهم عن الوقوع في المعاصي ومقدماتها.

المطلب الثاني: الآية الثانية:

قوله تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[31: النور].

قوله تعالى: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ).

مما يلحظ في القرآن الكريم في التكاليف العامة والآداب التي تشمل نوعي الذكور والإناث أن يوجه الأمر والنهي ويصرف الخطاب إلى جماعة الذكور، وتكون النساء داخلات في الحكم بطريق التغليب والقياس، إلا إذا كانت الأحكام خاصة بالنساء فعند ذلك ينفردن بالخطاب، لكن في هذا الموضع عطف الأمر ذاته على النساء وبنفس قوة الأمر الأول في تصدير الآية هذه بفعل (قل) وإظهار المخاطبين بما يثبت لا محالة دخول النساء بنفس الحظر السابق على وجه الاستقلال وذلك للتأكيد كما يقول القرطبي[51]. وأضاف بعضهم على ذلك: أنهن زدن على الرجال أحكاماً تخصهن وهي النهي عن إبداء زينتهن إلا ما استثنى الله تعالى والأمر بإرخاء خمرهن على جيوبهن والنهي عن كل فعل يلفت النظر إلى زينتهن وينبه الناس عليها[52]. والذي يبدو - والله أعلم- أن إفراد النساء بالخطاب في هذا الموضع إنما جاء لدفع توهم أن الأمر يخص الرجال فحسب، وصدوره منهن مما يتهاون فيه فجاء الخطاب موجهاً إلى النساء لتأكيد شمولهن بالأمر وأنه مطلوب منهن على وجه، يقول ابن عاشور: "لما كان هذا الأمر قد يظن أنه خاص بالرجال لأنهم أكثر ارتكاباً لضده، وقع النص على هذا الشمول بأمر النساء بذلك أيضا[53]".

وقد نص كثير من العلماء على أن حكم نظر النساء إلى الرجال هو ذات حكم نظر الرجال إلى النساء صرح بذلك ابن العربي فقال: "كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل فإن علاقته بها كعلاقتها به، وقصده منها كقصدها منه"[54]. وقد عرض ابن حجر لهذه المسألة ورجح تغاير الحكم في النظرين فقال: "ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراها الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين"[55]. وذهب إلى هذا الرأي من المحدثين، المودودي حيث يقول: "والذي يستفاد من الجمع بين هذه الروايات المختلفة (نظر المرأة إلى الرجل) أن ليست الشدة في نظر النساء إلى الرجال الأجانب مثل الشدة في نظر الرجال إلى النساء الأجنبيات، لا يحل لهن أن يقصدن النظر إليهم وجهاً لوجه في المجالس، ولكن يحل لهن أن ينظرن إليهم وهم يمشون في الطرق أو يلعبون ألعاباً غير محرمة من البعيد، بل لا حرج أن ينظرن إليهم في البيوت عند الحاجات الحقيقية[56].  ولعله مما يقوي هذا الرأي أن النص الحكيم قدم الرجال على النساء في الأمر بغض البصر وحفظ الفروج لكنه كان قد قدم في نفس السورة النساء على الرجال في ذكر عقوبة الزنا بقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)[2: النور] فالرجال هم الأجرأ في إرسال نظراتهم -غالباً- بحثاً عن المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام، والمرأة بطبعها حيية، وهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن تجاهل هذه النظرات بغضها لبصرها أو بتأجيج هذه النظرات من خلال الرد بنظرة الرضا والسماح بالنظر المحرم بما يثير كوامن الفتنة في صدور الرجال مما قد يوقع في الزنا، وبذلك كان الحظر من جهتها أشد فهي الناظرة والمنظورة. وهنا يظهر هذا الإعجاز البياني النفسي في الحديث عن كلا النوعين. فالبلاغة هي مطابقة المقال لمقتضى الحال، وكل كلمة في هذه الأحكام جاءت في موضعها الأليق بها، المطابق لحال المخاطبين، الذي لو ذهبت هذه الكلمة من موضعها أو غيرت لذهب الرونق وفسد المعنى.

قوله: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا):

طلب آخر جازم معطوف على الطلب السابق، ينهى الحق سبحانه وتعالى النساء عن إبداء زينتهن مستثنياً ما ظهر منها، وقد تنوعت الآراء وتباينت فيما يحل إظهاره ويجب إخفاؤه من زينة المرأة وذلك تبعاً للاختلاف في المراد بهذه الزينة. يقول الرازي: "اختلفوا في المراد بـ (زينتهن) واعلم أن الزينة اسم يقع على محاسن الخِلقة التي خلقها الله تعالى وعلى سائر ما يتزين بها الإنسان من فضل لباس وحلي أو غير ذلك، وأنكر بعضهم وقوع اسم الزينة على الخلقة لأنه لا يكاد يقال في الخلقة أنها من زينتها، إنما يقال ذلك فيما تكتسبه من كحل وخضاب وغيره، والأقرب أن الخلقة داخلة في الزينة"[57].

وإلى مثل هذا الرأي ذهب القرطبي حيث يقول: "الزينة على قسمين: خِلقية ومكتسبة، والخِلقية وجهها فإنه أهل الزينة"[58]. وقال أبو حيان: "أنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخِلقة، والأقرب دخوله في الزينة، وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية الاعتدال والإحسان"[59]. بناءً على هذا الرأي فإن المراد بـ (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفان، يقول شيخ المفسرين: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفان، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع المسلمين على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها"[60].

ويقول الزمخشري: "فإن قلت لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ قلت: لأن سترها فيه حرج فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها دون الحاجة إلى الكشف عن وجهها خصوصاً في الشهادة، والمحاكمة، والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات منهن، وهذا معنى قوله (إلا ما ظهر منها) يعـني إلا ما جرت العـادة والجبلـة على ظهوره والأصل فيه الظهور)[61].

لكن أصحاب هذا الرأي يشترطون أن لا يكون على الوجه والكفين زينة أخرى كالكحل والخاتم فعندئذ يجب سترها وتصبح من الزينة الباطنة. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالزينة مواضعها ومواقعها فالنص الكريم قد أطلق الزينة وأراد موضعها كنايةً أو مجازاً وذلك لغرض بياني هو المبالغة في الستر من قبل المرأة، يقول الآلوسي: "ذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في التستر من باب الكناية على نحو قولهم: فلان طاهر الجيب طاهر الذيل، وقال بعضهم: هو من باب إطلاق اسم الحال على المحل المراد بالزينة مواقعها، فيكون حرمة النظر إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهي أقوى، وقيل الكلام على تقدير مضاف: أي لا يبدين مواقع زينتهن"[62]. والزينة الظاهرة هي: الكحل والخضاب، يقول الجصاص الحنفي: "المراد موضع الزينة فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الكفين والوجه"[63]. وقال الزمخشري: "الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب، وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين"[64]. وإذا كان هذان الرأيان للجصاص والزمخشري يمثلان رأي الحنفية، فإنه رأي المالكية أيضا، جاء ذلك على لسان الشيخ ابن العربي المالكي الذي ذكر الأقوال في الآية ثم قال: "والصحيح من كل وجه هي التي في الوجه والكفين فإنها التي تظهر في الصلاة وفي الإحرام عبادةً وهي التي تظهر عادةً"[65]. وقال بهذا الرأي أيضا الإمام القرطبي[66].

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالزينة الظاهرة هو ما لا بد من ظهوره، ولا يمكن ستره، أو هو ما ظهر من المرأة دون قصد منها. وهو رأي الشافعية والحنابلة، يقول الكياالهراسي: "يعني إلا ما لا بد من النظر إليه مثل ما يظهر من الثياب والدملج والخلخال والخاتم الذي يتعلق بالمناظر"[67].

وقد انتصر المودودي لهذا الرأي واستدل له بما جاء من لفظ الآية فقال: قوله (ولا يبدين زينتهن) أي لا يظهرن محاسن ملابسهن وحليهن ووجوههن وأيديهن وسائر أعضاء أجسادهن استثنى من هذا الحكم العام بكلمة (إلا) في جملة (ما ظهر منها) أي ما كان ظاهراً لا يمكن إخفاؤه أو هو ظهر بدون قصد الإظهار من هذه الزينة وهذه الجملة تدل على أن النساء لا يجوز لهن أن يتعمدن إظهار هذه الزينة غير أن ما ظهر منها بدون قصد منهن - كأن يخف الرداء لهبوب الريح وتنكشف بعض الزينة مثلاً، أو ما كان ظاهراً بنفسه لا يمكن إخفاؤه كالرداء التي تجلل بها النساء ملابسهن لأنه لا يمكن إخفاؤه وهو مما يستجلب النظر لكونه على بدن المرأة، على كل حال فلا مؤاخذة عليه من الله- وعلى العكس من ذلك قال بعض المفسرين من أن معنى (ما ظهر منها): الوجه والكفين... أما نحن فنكاد نعجز عن أن نفهم بأي قاعدة من قواعد اللغة يجوز أن يكون معنى (ما ظهر): ما يظهره الإنسان، فإن الفرق بين (أن يظهر الشيء بنفسه) و(أن يظهره الإنسان بقصده) واضح لا يكاد يخفى على أحد.

والظاهر من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة ويرخص في ما إذا ظهرت من غير قصد فالتوسع في هذه الرخصة إلى حد (إظهارها عمداً) مخالف للقرآن ومخالف للروايات التي يثبت بها أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات الوجوه"[68]. وكذلك فعل الإمام الشنقيطي في ترجيحه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية... بعداً عن أسباب الفتنة ورغبةً في الحيطة[69].

وفي ضوء ما تقدم يظهر لي أن المراد بقوله (إلا ما ظهر منها) أن المسألة تنهض على أمرين:

الأول: معنى الزينة.

الثاني: نوع الاستثناء، هل هو متصل والمستثنى من جنس المستثنى منه، أم منقطع والمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وبناء على هذين الأمرين ينشأ هذا الاختلاف الفقهي بين العلماء.

وليس الغرض من ذكر هذه الآراء: الناحية الفقهية المجردة فهذا ليس محله هنا، وإنما الغرض بيان التنوع الفقهي والتشريعي تبعاً للتنوع اللغوي والبياني للكلمة القرآنية، ولعله من حكمة الشارع أن تتنوع هذه المدلولات للكلمة القرآنية فتعطي الفرصة الكاملة للعقول النيرة أن تبحث عن مراد الشارع من كلامه وبذلك تختلف الآراء ومن اختلافها تظهر الرحمة والفسحة في تنوع الأحكام، ومن هنا قالوا: اختلاف العلماء رحمة.

قوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ):

هذه الجملة جاءت معطوفة على قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ومسوغ العطف هنا هو الاشتراك في الإنشاء، فالأمر هنا معطوف على النهي عن إظهار الزينة إلا ما استثني منه في الجملة السابقة، وهذا الأمر يأتي ضمن سلسلة محكمة لتوجيهات ربانية فيها صلاح البشرية وفلاحهم، وقد توسطت هذه الجملة نهيين اثنين عن إبداء الزينة. وقد ترجم البخاري -رحمه الله- لباب من أبوابه بهذا الجزء من الآية الكريمة ذكر فيه حديث عائشة -رضي الله عنها-: يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل لمّا انزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن (أزرهن) فاختمرن به (غطين به وجوههن) وفي رواية: أخذن أُزُرَهُنَّ فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها[70].

وقد كان من عادة النساء في الجاهلية إظهار بعض المفاتن التي يجب سترها وذلك تحت الرقبة عند فتحة القميص التي تظهر ما حقه أن يستر، يقول الرازي: "قال المفسرون إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن وإن جيوبهن كانت من قدام فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط به من شعر وزينة من الحلي في الأذن والنحر وموضع العقدة منها"[71]. ويلاحظ أن القرآن الكريم استعمل كلمة (الضرب) دون (الستر والإلقاء) فاختار صيغة الأمر ومادة الضرب دون غيرها وأضاف الضرب إلى الضمير العائد للنساء، وفي هذا مبالغة في حرص المرأة المسلمة على دينها من خلال المبادرة في ستر هذه الجيوب في النحر والصدر وإن كان الضرب هنا مضمناً معنى الإلقاء والوضع - كما يقول أبو حيان-[72] والشيخ زاده: "والمعنى: وليلقين مقانعهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن عن الأجانب"[73]. وبعضهم يرى أن الضرب يتعدى بـ(على) دون الحاجة للقول بالتضمين[74]، وأما الباء في قوله (بخمرهن) فالظاهر أنها للإلصاق[75] وتفيد المبالغة في الستر من قبل المرأة.

و(الخمر) جمع خمار وهو مأخوذ من خمر الشيء إذا ستره، والمراد بالخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها[76]. والجيوب، جمع جيب ومعناه: موقع القطع من أعلى الدرع والقميص وسائر الثياب وقيل هو فتحة في أعلى القميص يبدو منه الجسد[77].

ويلاحظ هنا كثرة طرق التوكيد والمبالغة في الأمر من خلال لام الأمر المتصلة بالفعل المضارع والتعبير بالضرب دون الإلقاء ومن خلال باء الإلصاق التي تفيد تأكيد اللصوق مبالغة في إحكام وضع الخمار، وذلك للدلالة على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز لها أن تظهرهما للأجانب، ثم إنه سبحانه وتعالى وكّلَ هذه المهمة (ستر الجيوب) إلى النساء أنفسهن دون أزواجهن أو أولياء أمورهن وذلك للإشارة إلى أهمية الامتثال الذاتي القائم على قناعة المرأة الداخلية بضرورة هذا الستر لما يظهر من مفاتن بدنها، وبذلك يستقر ة الداخلية بضرورة هذا الستر لما يظهر من أة في الأذهان أن مهمة الستر الكاملة للمرأة تبدأ وتنتهي من وجدان المرأة ويقظة ضميرها وليس للقوانين مهما كانت صارمة أن تضع حلولاً ناجعةً لقضايا كشف العورات والتبرج ما لم تكن النفوس ممتلئة بالإيمان راضية بحكم الله تعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا):

هذه الجملة معطوفة أيضاً على الأمر السابق بقوله (وليضربن)، حيث يبدو للوهلة الأولى أن النهي عن إبداء الزينة قد تكرر مرتين توسطهما الأمر بضرب الخمر على الجيوب، والحق أنه لا تكرار البتّة في كتاب الله على وجه العموم، ولا تكرار في النهي هنا على وجه الخصوص لاختلاف تعلق النهي، فالنهي الأول تعلق بالزينة الظاهرة، والنهي هنا بالزينة الخفية، يقول الإمام الطبري: "قوله (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن) التي هي غير ظاهرة بل الخفية منها، وذلك الخلخال والقرط والدملج وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس والذراعين إلى فوق ذلك إلا لبعولتهن..."[78]. ويؤكد هذه الحقيقة أيضاً الرازي بقوله: "اعلم أنه سبحانه لما تكلم في مطلق الزينة تكلم بعد ذلك في الزينة الخفية التي نهاهن عن إبدائها للأجانب وبين أن هذه الزينة الخفية يجب إخفاؤها عن الكل ثم استثنى اثنتي عشرة صورة إحداها أزواجهن"[79]. ومما تضمنته الجملة من مفردات المعاني أسلوب القصر، وهو من باب قصر الصفة على الموصوف فلا يحل للمرأة كشف الزينة قطعاً إلا أمام هؤلاء المذكورين ومن يأخذ حكمهم، وفي ذلك مزيد من المبالغة في حفظ العورات عن الظهور لأن في ظهورها تسلل للفتنة إلى المجتمع المسلم ومن ثمَّ يؤدي إلى ظهور التفحش والرذائل فيه، على أن هناك ترتيباً في الجملة جاء غاية في الحسن والجمال واتباع الأدلة فبدأت الآية بالصنف الأول من الذين يحل لهم الاطلاع على الزينة الخفية كلها أو بعضها وهم الأزواج حيث ذكرت الآية بوصف (البعولة) وهي كما يقول الراغب: "جمع بعل، ومعناه الذكر من الزوجين وإنما سمي كذلك لأنه يتصور من الرجل الاستعلاء على المرأة لأنه سائسها والقائم عليها ثم سمي به كل مستعل على غيره ومن ذلك تسمية بعض الأمم لمعبودهم بعلاً لاعتقادهم ذلك فيه، ويبنى من لفظ بعل: المباعلة والبعال وهو الكناية عن الجماع[80]. فالمراد به هنا الأزواج وبدأ بهم كما يقول الشيخ ابن عطية: "لأن اطّلاعهم يقع على أكثر من هذا"[81]. فالزوج يطلع على ما لا يطلع عليه الأب والأخ وليس هنالك عورة بين الرجل وزوجته فله أن ينظر إلى جميع بدنها ولها أيضا ذلك[82]. ثم بعد ذلك عدد بقية الأصناف الذين لا يحرم عليهم النظر إلى الزينة الخفية التي تبدو من المرأة في خلوتها على تباين بين العلماء في مقدار ذلك، وذلك لصعوبة الاحتراز أمامهم في كل الأوقات. يقول ابن عاشور: "أي لا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذكروا بعد حرف الاستثناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة غير الظاهرة في أوقات كثيرة، فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين ملابسة متكررة، فلو وجب عليها ستر زينتها في أوقاتها كان ذلك حرجاً عليها[83].

قوله تعالى: (..أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء)[31: النور].

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الصنف الأول ممن لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها الداخلية إلا لهم وهم الأزواج الذين جعلت الزينة لأجلهم أصلاً، ذكر سبحانه وتعالى بقية الأصناف، ولكن هل يستوون في إبداء الزينة أمامهم؟ يقول الشيخ ابن عطية- رحمه الله -: "تختلف مراتبهم في الحرمة بسبب ما في نفوس البشر؛ فلا مرية أن كشْفَ الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لوالد الزوج"[84]. وقد ذكرت هذه الآية اثني عشر صنفاً من المستثنين بدءاً من الزوج ثم خمسة أنواع من المحارم هم: الآباء، الأبناء، الأخوة، أبناء الأخوة، أبناء الأخوات. ونوعين من المحرّمين بالمصاهرة هما: آباء الأزواج، وأبناؤهم. ثم ذكرت أصنافاً أربعة متفرقة هم: نساؤهن، ملك اليمين، التابعين بقيود مخصوصة ذكرتها الآية، والأطفال، ولم تذكر الآية هنا الأعمام والأخوال بينما ذكرتهم في نفس السورة بعد ذلك فيمن يجوز الأكل من بيوتهم بقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون)[61: النور]. وقد علل بعض المفسرين سبب عدم ذكرهم في آيتي النظر بأسباب مختلفة، فارتضى الزمخشري ما قاله الشعبي والشافعي بأن السبب في ذلك أن لا يصفها العم والخال لأبنائهما وهذا يدل على وجوب الاحتياط في التستر[85]. ومن المحدَثين علل ذلك الشيخ ابن عاشور بقوله: "والظاهر أن سكوت الآية عن العم والخال ليس لمخالفة حكمهما حكم بقية المحارم ولكنه اقتصار على الذين تكثر مزاولتهم بيت المرأة، فالتعداد جرى على الغالب"[86]. وجاء في كتاب الشيخ السايس: "ولعل السر فيه أن العمومة والخؤولة بمنزلة الأبوة، فكان ذكر الآباء مغنياً عن ذكر الأعمام والأخوال"[87]. لكن يرد على هذا الرأي أنه جمع بين الآباء والأعمام والأخوال في آية إباحة الأكل من بيوت الأقارب متقدمة الذكر. والحق أن الآية هنا لم تذكر أصنافاً أخرى من المحارم كالمحارم من الرضاع الذين أثبتت السنة النبوية الصحيحة أن لهم حكم الأقارب بالنسب، والذي يبدو-والله أعلم- أن ذكر هذه الأصناف لا يراد به الحصر وإنما ذكر أصول الأصناف المختلفة من القرابات.

والسبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة -على اختلاف درجاتهم في ذلك- على ما يرى الرازي:" أنهم مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجهاتهم، ولما في الطباع من النفرة عن مجالسة الغرائب وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب"[88].

وإذا كان القرآن الكريم قد ساوى بين هذه الأصناف في إباحة النظر إلى بعض مواضع الزينة الداخلية للمرأة[89]. فإن هنالك بعض الوقفات مع بعض هذه الأصناف في هذه الآية التي سماها (مكي بن أبي طالب): "بأنها (آية الضمائر) فيما نقل عنه أبن عطية[90] إذ فيها خمسة وعشرون ضميراً- كما يرى مكي- ومن هذه الوقفات:

أول ما يلحظ على هذه الأصناف المذكورة أن النص الحكيم استعمل كلمة (أبناء) في (أبنائهن) و(أبناء بعولتهن) وكلمة (بني) مع أبناء الأخوة والأخوات ولم يغب هذا الملحظ عن علاّمة الرافدين وخاتمة المحققين حيث قال: "واستعمل (بني) معهم (الإخوة) دون (أبناء) لأنه أوفق بالعموم وأكثر استعمالاً في الجماعة، ينتمون إلى شخص مع عدم اتحاد صنف قرابتهم فيما بينهم، ألا ترى أنك كثيراً ما تسمع بني آدم وبني تميم، وقلما تسمع أبناء آدم وأبناء تميم، وفيما نحن فيه، قد يجتمع للمرأة ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم، بل قد يجتمع لها أخ شقيق أو أخوة أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أخ أو أخوة لأب وأبناء أخ أو أخوة لأم كذلك، ويتأتى مثل ذلك في ابن الأخت، لكن لا يتصور هنا بنو العلات كما لا يتصور في أبناء الأخ الأخياف، والاجتماع في أبنائهن وأبناء بعولتهن وإن اتفق لكنه ليس بتلك المثابة[91].

قوله تعالى: (أَوْ نِسَائِهِنَّ):

تباينت الآراء التفسيرية والفقهية في المراد بـ(نسائهن) في هذا الموضع ويمكن إرجاع هذه الآراء إلى ثلاثة لكل منها دليله، والذي يعنينا هنا كيفية توجيههم النظم القرآني لما ذهبوا إليه:

القول الأول: أن المراد بذلك جميع النساء على الإطلاق، وإلى هذا ذهب الزمخشري[92]. وابن العربي الذي قال: "والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء وإنما جاء بالضمير للاتباع فإنها آية الضمائر"[93]. ويدل كلامه على أن إضافة (النساء) إلى ضمير النسوة ليس لغرض مخصوص وإنما لمتابعة الإضافة إلى ضمير النسوة في الأصناف المذكورة في هذه الآية الكريمة.

القول الثاني: أنه أراد بذلك المؤمنات وليس جميع النساء، فكأنه قال (أو صنفهن) يعني صنف النساء المؤمنات[94]. فالإضافة إلى ضمير النسوة تعطي خصوصية معينة لهؤلاء النساء، فكلمة (نسائهن) أي نساء صنفهن أو أمتهن وهن المؤمنات.

القول الثالث: وقد ارتضاه الإمام المودودي بأن المراد: خاصة الخاصة من النساء، أي دائرة خاصة من النساء، يقول: "والذي يجدر بالذكر في هذا المقام أن الله تعالى لم يقل (أو النساء) ولو أنه قال كذلك لحل للمرأة المسلمة أن تكشف عورتها وتظهر زينتها لكل نوع من النساء من المسلمات والكافرات والصالحات والفاسقات، ولكنه تعالى جاء بكلمة (نسائهن) فمعناها أنه حد حرية المرأة المسلمة في إظهار زينتها إلى دائرة خاصة... تقول طائفة منهم أن المراد بها النساء المسلمات فقط وتقول طائفة أخرى أن المراد بـ (نسائهن) جميع النساء، وتقول طائفة ثالثة- وقولهم هو المعقول والأقرب إلى ألفاظ القرآن عندنا- أن المراد بـ (نسائهن) النساء المختصات بهن بالصحبة والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات، وأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات اللاتي لا يعرف شيء عن أخلاقهن وآدابهن وعاداتهن"([95]).

ولا شك أن لهذا الخلاف السابق ثمرته في حكم نظر الكتابيات والمشركات إلى المرأة المسلمة ولكن اللافت للنظر هو ما قرر سابقاً من أن التباين في فهم مدلول اللفظة القرآنية يترتب عليه هذا الاختلاف الفقهي المثري بين العلماء.

قوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ):

يقول شيخ المفسرين -رحمه الله-: "اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم أو مماليكهن فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهره لهؤلاء"[96]. ويبدو أن الإمام الطبري يميل إلى هذا الرأي وإن أشار إلى الخلاف الواقع فيه وقد أخذ بهذا الرأي -أيضا- ابن عطية[97]. وابن العربي المالكي الذي قال:" حرم الله على المرأة عبدها وكانت الحكمة في ذلك فيما سمعت من شيخنا فخر الإسلام بمدينة السلام: تناقض الأحكام، فإنها تملكه بالعبودية، فلو ملكها بالزوجية لقال لها: اخرجي وأطيعي زوجك، ولقالت هي له: اسكت وأطع سيدتك، وقال أحدهما: أقم، وقال الآخر: ارحل، وقال أحدهما أنفق بالرق، وقال أحدهما أنفق بالزوجية، فيعود الطالب مطلوباً والآخر مأموراً فحسم الله العلة بالمحرمية، وفيما يروى فيها قولان: أحدهما أن العبد كالأجنبي، والثاني أنه كذوي المحارم"[98]. وذهب إلى هذا الرأي أيضا كل من القرطبي[99] والألوسي الذي قال: "والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثى لعموم (ما) ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل: أو إمائهن فإنه أخصر ونص في المقصود"[100].

وقد خالف هذا الرأي الذي اختاره الطبري ومن معه مجموعة من العلماء والمفسرين الذين ذهبوا إلى أن المراد بملك الأيمان الإماء من النساء دون الرجال ولهم أدلتهم في ذلك، فقد رجح الجصاص الحنفي رأي مذهبه في أن المراد بملك أيمانهم: "الإماء لأن العبد والحر في التحريم سواء، وذكر النساء في قوله (أو نسائهن) فأراد بهن الحرائر المسلمات فجاز أن يظن ظان أن الإماء لا يجوز لهن النظر إلى شعور مولاتهن وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منها، فأبان تعالى أن الأمة والحرة في ذلك سواء فعطف على ذلك الإماء بقوله (او ما ملكت أيمانهن) لئلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة على الحرائر من النساء"[101]. وإلى هذا الرأي مال إلكيا الهراسي الشافعي فقال: "(أو ما ملكت أيمانهن) على المذهب الصحيح الأطفال، فأما الرجال فلا، إلا أن يكون محرماً، والظاهر يقتضي خلاف ذلك ولكن قياس الشرع يأبى مقتضى ذلك الظاهر"[102]. وبمثل هذا قال الزمخشري[103]. والرازي[104].

قوله: (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ):

يقول الراغب: "الإرب: فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه فكل إرب حاجة وليست كل حاجة إرباً... وقوله تعالى (غير أولي الإربة من الرجال) كناية عن الحاجة إلى الجماع[105]. ومن الجدير ذكره هنا أن قوله (غير أولي) قرأها عاصم وكثير من المقرئين بالجر (غيرِ) على أن قوله (غيرِ أولي الإربة) صفة للتابعين؛ لأنهم غير مقصود بهم قوله بأعيانهم إنما هم جنس، فهم نكرة في المعنى و(غير أولي الإربة) صفة لهم، وقرأها بعض القراء العشرة (غيرَ) بالنصب على أنها للاستثناء، ويكون المعنى عندئذ: ولا يبدين زينتهن إلا للتابعين إلا ذا الإربة منهم أي إلا أصحاب الحاجة للنساء، والتابعون هم: من لا حاجة لهم في النساء كالخصي والعنين[106]. والاختلاف بين القراءتين هنا اختلاف تنوع لا تضاد، فسواء أكان قوله (غير أولي الإربة) وصفاً للتابعين أو مستثنى منهم، فهم متفقون على أن أولئك التابعين أبيح لهم النظر إلى بعض الزينة الداخلية للمرأة؛ لأنه لا حاجة لهم في النساء، ومن هنا تنوعت الآراء فيهم، فقد قال بعضهم هم: الصغار، وبعضهم:العنينون أو المجبوبون أو الهرمون أو الحمقى، أو الخدم، ولا مانع من دخولهم جميعاً في معنى اللفظة المطلق. يقول المودودي: "فيه التصريح بأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر زينتها لرجل من غير محارمها وملك يمينها إلا أن يكون متصفاً بصفتين:

أولاً: أن يكون تابعاً كالخادم والأجير الذي ليس بكفء لها.

ثانياً: أن يكون من غير أولي الإربة - والمراد بالإربة الاشتهاء للنساء- أي يكون من حيث سنه أو عجزه الجسدي أو ضعفه العقلي أو فقره ومسكنته أو خدمته وتبعته لصاحب البيت، لا يجد في نفسه ما يحمله على أن ينظر إلى زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه بنظر غير طاهر أو يخطر بباله شيء من سوء الدخيلة نحوهن.... دون أن يكون في نفسه شهوة جنسية مخبوءة وهو يرغب في أحاديث النساء فإنه قد يسبب كثيراً من الفتن والمفاسد"[107].

قوله: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء):

قوله: (الطفل): هو اسم جنس بمعنى الجمع([108])، والذي يدل على ذلك قوله بعدها (الذين) فهو اسم موصول للجمع، لكن العلماء اختلفوا هنا في دلالة قوله (يظهروا) وبناءً على هذا الاختلاف الدلالي للمراد منها نشأ اختلاف فقهي معروف بين العلماء، فقد ذهب شيخ المفسرين الطبري إلى أن المراد بهم: الأطفال الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن([109]). وتبعه على ذلك الشيخ ابن عطية([110])، وذهب الجصاص إلى أن المراد (هم الذين لا يدرون ما هن من الصغر)([111]). واستوى عند الزمخشري المعنيان فقال: (لم يظهروا على عورات النساء) إما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه، أي: لا يعرفون العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها، وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه أي لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء)([112]). وبناءاً على ذلك اختلف الفقهاء في السن الذي يمنع الطفل من النظر إلى الزينة الداخلية للمرأة الأجنبية، هل يبدأ من سن التمييز الذي يميز فيه الطفل تلك العورات؟ أم من سن البلوغ الذي يستطيع فيه الطفل البالغ أن يشتهي النساء ويقوى على الوطء؟ والذي يبدو - والله اعلم - أن اختيار اسم الجنس (الطفل) بهذه الصيغة إنما هو للإشارة إلى معنى الوصفية في الطفولة فهم الأطفال الذين لا يميزون العورة من غيرها بكل ما تحتمله هذه اللفظة من مدلولات الطفولة وبراءتها.

وبعد هذا التطواف في هذه الأصناف التي استثنتها الآية الكريمة من حرمة النظر إلى الزينة الداخلية للمرأة يتبين لنا بما لا شك فيه أن اختلاف الفقهاء والمفسرين في الأحكام الفقهية العملية لهذه الأصناف إنما هو ناشئ عن مدلولات هذه الألفاظ وترتيبها في النظم الذي جاءت فيه.

قوله تعالى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ):

هذه الجملة معطوفة على النهي السابق في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) وهي تتضمن توجيهاً ربانياً دقيقاً يتعلق بالنفس البشرية بكل نوازعها وتشعباتها الخفية. فالمرأة بغريزتها تحب جلب اهتمام الرجال إليها - والرجال كذلك- لذلك فإن هذه المرأة قد تتعمد فعل ما يثير انتباه الرجل وشد انتباهه، فنهاها الشرع عن ذلك لما فيه من تأجيج وإثارة للغرائز البشرية. يقول الزمخشري: "كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالها، فيعلم أنها ذات خلخال، وقيل كانت تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم أنها ذات خلخالين"[113]. والخلخال هو نوع من الزينة الذي تضعه النساء في أرجلهن كالسوار في المعصم ويقال له: الخلخل[114].

والباء في قوله (بأرجلهن) للتعدية (النقل) أو للاستعانة، وعلى أية حال فإن هذا الضرب كان معللاً بأنه لإظهار هذه الزينة الخفية، لكن الملاحظ هنا هو تباين صيغ الأفعال (يضربن) و(ليعلم) من البناء للمعلوم إلى المجهول، فعدل النص الحكيم عن (ليُعْلِمْنَ) إلى (ليُعْلَمْ) فكأن هذا الإعلام بالزينة لم يكن مقصوداً لذاته عند المرأة فربما يكون أحياناً حركةً عفويةً من المرأة لكن هذه الحركة قد تشعل نار الغريزة في قلوب الرجال وتؤدي إلى ما هو أبعد من ذلك. أو لأن في البناء للمفعول صرفاً للسامع عن الفاعل إلى الفعل، فالمهم عند هذه المرأة التي تضرب بأرجلها أن يعلم الناس بما تخفيه بصرف النظر عن الطريقة. وهنا للمرء أن يتساءل: إذا كان هذا النهي هنا قد انصب على حركة الخلخال فكيف بغير ذلك من تزين المرأة بالعطور المثيرة، أو حديثها بالكلام الفاتن المغري أو ما إلى ذلك؟ يقول الجصاص الحنفي: "قد عقل من معنى اللفظ النهي عن إبداء الزينة وإظهارها لورود النص في النهي عن سماع صوتها، إذ كان إظهار الزينة أولى بالنهي مما يعلم به الزينة، فإذا لم يجز بأخص الوجهين لم يجز بأظهرهما، وفيه دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها[115]. وهو ملحظ جميل واستنتاج أصولي له مسوغه للإمام الجصاص، لا يقل عنه جمالاً ما عبر به الإمام أبو السعود عن محاذير هذا الفعل من المرأة حيث قال: "فإن ذلك مما يورث الرجال ميلاً إليهن ويوهم أن لهن ميلاً إليهم"[116]. فإن هذه الحركات والإيقاعات المثيرة لفتنة الرجل لتظهر له رغبتها به وسعيها لنيل إعجابه، ولفت نظره. ومن شأن هذا أن يثير الرجل أكثر فأكثر وهو يعلم أن هذه المرأة قد استهواها هذا الرجل وتريد إثارته، فتتحرك غرائزه وتتقد نار شهوته. يقول ابن عاشور: "وهذا يقتضي النهي عن كل ما من شأنه أن يذكر الرجال بلهو النساء ويثير منه إليهن من كل ما يرى أو يسمع من زينة أو حركة كالتثني والغناء وكلام الغزل ومن ذلك رقص النساء في مجالس الرجال، ومن ذلك التلطخ بالطيب الذي يغلب عبيقه[117].

والنهي الرباني دال على أن كل فعل من أفعال المرأة يثير شهوات الرجال ويحرك غرائزهم فهو محرم سداً للذرائع خشية الوقوع في الزنا -والعياذ بالله-. ومن هنا نعرف حكمة الشارع في نهيه عن الخلوة المحرمة بالمرأة، ومصافحتها، وسفرها دون زوج أو محرم، وعن الاختلاط غير المشروع والتبرج وغير ذلك فكلها وسائل تؤدي إلى نتيجة حتمية مروعة بحق تماسك المجتمع ورقي ثقافته ونهوض رايته.

قوله تعالى: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ):

هذه الجملة التذيلية في فاصلة الآية الثانية من آيتي غض البصر جاءت معطوفة على النهي السابق في قوله (ولا يضربن بأرجلهن) وكل هذه الجمل الإنشائية معطوفة على الأمر السابق في الآية الأولى بغض البصر وحفظ الفرج، فالنهي والأمر إنما هما طلب جازم ممن له الأمر والنهي سبحانه وتعالى.

وهذه الجملة التذيلية تطلب من المؤمنين جميعاً التوبة إلى الله تعالى، وليس هذا نافراً عن سياق الآيتين، بل هو متصل ومتناسب مع الأوامر والنواهي في الآيتين، وما أجمل قول أبي حيان: "لما سبقت أوامر منه تعالى ومناهٍ، وكان الإنسان لا يقدر على مراعاتها دائماً وإن ضبط نفسه واجتهد فلا بد من تقصير، أمر بالتوبة وبترجي الفلاح إذا تابوا"[118]. وفي قوله تعالى بصيغة الأمر (توبوا) عدول عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي وشحت فيها الآيتان بقوله (قل للمؤمنين) و(قل للمؤمنات) إلى خطاب الأمة جميعاً بضمير الخطاب التفاتاً بعد ذكرهم بضمير الغيبة في الآيتين، وفي هذا العدول والالتفات ما فيه من توجيه مباشر للمؤمنين ضرورة أن هذه التوبة هي الطريق الوحيد والباب الواسع لإزالة هذه المعاصي وآثارها من سجلات أعمال المؤمنين المكلفين، يقول أبو السعود: "تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكل بطريق التغليب لإبراز كمال العناية بما في حيزه من أمر التوبة وأنها من معظمات المهمات الحقيقية بأن يكون سبحانه وتعالى هو الآمر بها، لما أنه لا يكاد يخلو أحد من المكلفين عن نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي"[119].. وعلى هذا فالأمر بالتوبة في هذا الموضع ليس تكليفاً شرعياً مستأنفاً ابتدائياً بل هو تذكير بهذه التوبة التي هي كما قال أبو السعود: (من معظمات المهمات الحقيقية).

فأكد سبحانه وتعالى هذا الخطاب للمؤمنين بقوله (جميعاً) كما يقول ابن عاشور: "تنبيهاً على أن المخاطبين هم المؤمنون والمؤمنات وإن كان الخطاب ورد بضمير التذكير على التغليب"[120].

ثم ذكر سبحانه وتعالى المؤمنين في معرض الخطاب (أيه المؤمنون) إظهاراً لهم بوصف الإيمان بعد إضمارهم في قوله (وتوبوا) تنبيهاً على أن وصفهم بالإيمان الذي استهلت الآيتان به حري به أن يمنعهم عن مثل هذه المخالفات، يقول أبو السعود: "وفي تكرير الخطاب بقوله (أيه المؤمنون) تأكيد للإيجاب وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال حكماً"[121].

ثم كانت هذه الفاصلة بقوله تعالى (لعلكم تفلحون) وفيها يقرر سبحانه وتعالى أن الثمرة المرجوة من هذه التوبة وهذا الامتثال إنما هو للوصول إلى الفلاح، وعبر عن ذلك بـ (لعل) مع أنها إذا جاءت مسندة إلى فعل الله عز وجل أعطت معنى التحقيق والتأكيد على ثبوت مضمونها، لكنها بما تحمله من معاني الرجاء تجعل العبد المؤمن راجياً مضمونها باذلاً أقصى ما يستطاع من سبل للوقوف على ثمرتها من الفلاح وغيره.

والفلاح كما يقول الراغب: "الظفر وإدراك البغية، وذلك ضربان: دنيوي وأخروي: فالدنيوي: الظفر بالعادات التي تطيب بها الحياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز. والأخروي: وذلك أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل"([122]).

وإذا كان القرآن معجزاً بنظمه، فقد قال بعضهم إنه معجز برسمه كذلك، ولعل في اختيار رسم (أيه) دون (أيها) ما يروي عطش بعضهم، فالشروع في التوبة ينبغي أن يكون فورياً لا تلكؤ فيه ولا تأخر، ولذلك خُففت هذه الكلمة - والله اعلم - وإن قرأها بعض العشرة (أيهُ) بضم الهاء وصلاً وإسكانها وقفاً، ووقف بعضهم عليها بالألف بعد الهاء وعاصم وغيره على الهاء"[123].

الخاتمة

وبعد هذا الغوص في بحر هاتين الآيتين المتضمنتين لتلك اللآلئ والدرر في تلك الصدفات الرائعة في هذا البحر الواسع، نجد روعة هذا الإحكام في كتاب الله تعالى في نظمه وأسلوبه ومعانيه فكل حرف جاء بموضعه، وكل اسم أو فعل إنما جاء في مكانه الذي لو نزع منه لذهب الرونق وفسد المعنى.

لقد ضمنت هاتان الآيتان دعائم قيام مجتمع الفضيلة البعيد عن تلك المستنقعات الآسنة العفنة بما فيها من تخبط وضياع وانفلات غرائز، وتحرر من كل أدب، فالمجتمع المسلم الذي تصوره سورة النور: مجتمع رباني طاهر نقي طالما استسلم لأمر ربه الذي يعلم ما يصلح شأنه. وهاتان الآيتان جاءتا ضمن سلسلة قوية تحصن المجتمع من الفاحشة وما يتبعها، فجاءتا مرصعتين بالنكات البيانية والتوجيهات الشرعية بما يحقق الغاية التي لأجلها أنزلتا على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم فكانت كل لفظة فيهما تكشف عن خبايا نفوس المخاطبين وتصلح من شأنهم بما يلائم جبلتهم التي خلقوا عليها، وإمكاناتهم التي يستطيعونها، ثم نجد هذا الثراء الفقهي الفسيح في فهم مدلولات كلمات هاتين الآيتين بما يقرر بكل وضوح: أنه من كلام رب العالمين الذي يعلم ما يصلح هذه النفوس ويعصمها من الضياع والضلال.

 

 (*) منشور في "المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية"، المجلد (5)، العدد (1)، ربيع أول 1430هـ / آذار 2009م.

 

 


 

([1]) ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 752ﻫ، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. تحقيق: محمد يونس شعيب، وعصام فارس الحرستاني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1991، ص164.

 

([2]) قطب، سيد، في ظلال القرآن. دار الشروق، ج4، ص2486.

 

([3]) انظر: المصدر السابق، ج4، ص2486-2487.

 

([4]) أبو السعود، محمد بن محمد العمادي،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1،  1999، ج4، ص453.

 

([5]) ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج18، ص203.

 

([6]) الظلال، ج4، ص2511.

 

([7]) إرشاد العقل السليم، ج4، ص453.

 

([8]) ابن عطية، أبو محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق وتعليق عبدا لله ابن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم، وزارة الأوقاف، قطر، ط1، 1988، ج10، ص485.

 

([9]) إرشاد العقل السليم، ج4، ص453.

 

([10]) الآلوسي، محمود البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، قرأه وصححه: محمد حسين العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة سنة 1994، ج10، ص203.

 

([11]) الرازي، الفخر، التفسير الكبير(مفاتيح الغيب). دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1995، ج8، ص360-363.

 

([12]) روح المعاني، ج10، ص204.

 

([13]) الأصفهاني، الراغب، المفردات في غريب القرآن، ضبطه وراجعه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة وتاريخ، ص404.

 

([14]) أبو الحسين، احمد بن فارس بن زكريا، 395ﻫ، معجم مقاييس اللغة، الدار الإسلامية، لبنان، 1990، ج4، ص383.

 

([15]) جرير، ديوان جرير، دار صادر، بيروت، طبعة 1960، ص63.

 

([16]) عنترة العبسي، ديوان عنترة، دار صادر، بيروت، طبعة عام 1908م، ص76.

 

([17]) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، فصل الضاد، باب الغين.

 

([18]) انظر: الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 2001، ج3، ص234، وانظر: ابن عطية، المحرر الوجيز ج10، ص485، وانظر: أبو حيان الأندلسي، محمد ابن يوسف الغرناطي، البحر المحيط. دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، طبعة عام 1992، ج8، ص32. وانظر: زادة، محمد بن مصلح الدين، حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي. ضبطه وصححه وخرج آياته محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999، ج6، ص112.

 

([19]) انظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، ج10، ص485- 486.

 

([20]) البحر المحيط، ج8، ص32.

 

([21]) القرطبي، محمد بن احمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن. دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض طبعة عام 2003م، ج6، ص222.

 

([22]) الشنقيطي، محمد الأمين الجكني، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، طبعة عام 1995، ج5، ص508-509.

 

([23]) حاشية زاده على البيضاوي، ج6، ص212-213.

 

([24]) المودودي، أبو الحسن، تفسير سورة النور، ص147 - 148.

 

([25]) رواه أحمد في مسنده، ج5، ص351 و353 و357 وأبو داوود في سننه بحديث رقم 2149 في كتاب النكاح باب ما يؤمر به في غض البصر، ورواه الترمذي في سننه بحديث رقم 2777 في كتاب الأدب، باب ما جاء في نظر المفاجأة، وقال الترمذي حسن غريب ورواه غيرهم.

 

([26]) رواه مسلم في كتاب الآداب، باب نظر الفجأة حديث رقم 2159 ورواه أبو داوود في سننه في كتاب النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر حديث رقم 2148 وابن حبان في صحيحه بحديث رقم 5571.

 

([27]) الكشاف، ج3، ص235.

 

([28]) البحر المحيط، ج8، ص32.

 

([29]) احمد شوقي، الشوقيات، مكتبة صديق موسى السيد، القاهرة، 1961، ج2، ص111.

 

([30]) عز الدين بن عبد السلام الدمشقي، كتاب الإشارة في الإيجاز في بعض أنواع المجاز، دار الحديث، القاهرة، بدون طبعة وتاريخ، ص117.

 

([31]) الكشاف، ج3، ص234.

 

([32]) ابن العربي المالكي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن. تحقيق: علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي بدون طبعة وتاريخ، ج3، ص1365.

 

([33]) الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1999م، ج9، ص303.

 

([34]) الجصاص الحنفي، أبو بكر احمد بن علي الرازي، أحكام القرآن. تحقيق محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، ج5، ص172.

 

([35]) المحرر الوجيز، ج10، ص486.

 

([36]) تفسير الرازي، ج8، ص363.

 

([37]) تفسير القرطبي، ج6، ص223.

 

([38]) روح المعاني، ج10، ص205.

 

([39]) في ظلال القرآن، ج4، ص2512.

 

([40]) البقاعي، أبو الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت ط1، 1995، ج5، ص255.

 

([41]) أنظر: أبو السعود، ج4، ص453.

 

([42]) أنظر: الآلوسي، روح المعاني، ج10، ص205.

 

([43]) الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى، النكت في اعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز لمحمد خلف الله ومحمد زغلول، دار المعارف، القاهرة، بدون طبعة وتاريخ، ص97.

 

([44]) انظر الآلوسي، روح المعاني، ج10، ص205.

 

([45]) الراغب، المفردات، ص238.

 

([46]) ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن القيم، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. تحقيق: محمد يونس شعيب وعصام فارس الحرستاني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1991.

 

([47]) الخطابي،حمد بن محمد، شأن الدعاء، تحقيق أحمد يوسف الدقاق دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، 1984، ص62-63.

 

([48]) الغزالي، أبو حامد، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. ضبطه وخرج آياته: الشيخ أحمد قباني، دار الكتب العلمية، بيروت، ص75-76.

 

([49]) الكشاف، ج3، ص234.

 

([50]) أبو زهرة، محمد، زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، القاهرة، ج10، ص5181.

 

([51]) انظر: تفسير القرطبي، ج6، ص226.

 

([52]) انظر: السايس، محمد علي، تفسير آيات الأحكام، أشرف على تنقيحه وتصحيح أصوله: محمد علي السايس وعبد اللطيف السبكي ومحمد إبراهيم كرسون، دار ابن كثير ودار القادري، دمشق، بيروت، ط1، 1994، ج2، ص304.

 

([53]) التحرير والتنوير، ج18، ص205.

 

([54]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، ص1367.

 

([55]) ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، 1402ﻫ، ج9، ص276.

 

([56]) تفسير سورة النور، ص155.

 

([57]) التفسير الكبير، ج8، ص263.

 

([58]) تفسير القرطبي، ج6، ص229.

 

([59]) البحر المحيط، ج8، ص34.

 

([60]) جامع البيان، ج9، ص306.

 

([61]) الكشاف، ج3، ص236.

 

([62]) روح المعاني، ج10، ص206-207.

 

([63]) انظر: الجصاص، أحكام القرآن، ج5، ص172-173 بتصرف.

 

([64]) الكشاف، ج3، ص235.

 

([65]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، ص1369.

 

([66]) انظر: تفسير القرطبي، ج6، ص229.

 

([67]) الكياالهراسي الشافعي، عماد الدين بن محمد الطبري، أحكام القرآن، تحقيق: موسى محمد علي ود: عزت علي عطية، دار الجيل، بيروت، ط1، 2004م،  ج2، ص140.

 

([68]) انظر: تفسير سورة النور، ص157-158 بتصرف بسيط وانظر أصل هذا القول في روح المعاني، ج10، ص207.

 

([69]) انظر: أضواء البيان، ج5، ص511-517.

 

([70]) ابن حجر، فتح الباري، ج8، ص397.

 

([71]) التفسير الكبير، ج8، ص364.

 

([72]) انظر البحر المحيط، ج8، ص34.

 

([73]) حاشية زادة على البيضاوي، ج6، ص214.

 

([74]) انظر الآلوسي، روح المعاني، ج10، ص209.

 

([75]) انظر تفسير الرازي، ج8، ص364 وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج18، ص208.

 

([76]) الراغب، المفردات، ص178.

 

([77]) انظر الألوسي، روح المعاني، ج10، ص208.

 

([78]) جامع البيان، ج9، ص306.

 

([79]) التفسير الكبير، ج8، ص364.

 

([80]) الراغب المفردات، ص65.

 

([81]) المحرر الوجيز، ج10، ص490.

 

([82]) انظر أبو السعود، ج4، ص453.

 

([83]) التحرير والتنوير، ج18، ص208.

 

([84]) المحرر الوجيز، ج10، ص490.

 

([85]) انظر الزمخشري، الكشاف، ج3، ص236.

 

([86]) التحرير والتنوير، ج18، ص213.

 

([87]) تفسير آيات الأحكام، ج2، ص311.

 

([88]) تفسير الرازي، ج8، ص365.

 

([89]) انظر تفصيل أحكام النظر الأربعة: نظر الرجل للمرأة الأجنبية ونظرها إليه ونظر الرجل لمحارمه ونظر الأزواج ونظر الرجال للرجال والنساء للنساء في: الرازي، التفسير الكبير، ج8، ص361-363 وكتب تفسير آيات الأحكام وكتب الفقه المختصة.

 

([90]) انظر ابن عطية، المحرر الوجيز، ج10، ص494.

 

([91]) روح المعاني، ج10، ص210.

 

([92]) انظر الكشاف، ج3، ص236.

 

([93]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، ص1371-1372.

 

([94]) انظر الجصاص، أحكام القرآن، ج5، ص175 وابن عطية، المحرر الوجيز، ج10، ص491.

 

([95]) تفسير سورة النور، ص164-165.

 

([96]) جامع البيان، ج9، ص307.

 

([97]) انظر المحرر الوجيز، ج10، ص491.

 

([98]) ابن العربي، أحكام القرآن، ج3، ص1372.

 

([99]) انظر تفسير القرطبي، ج6، ص235.

 

([100]) روح المعاني، ج10، ص212.

 

([101]) الجصاص، أحكام القرآن، ج5، ص175-176.

 

([102]) الكياالهراسي الشافعي، أحكام القرآن، ج2، ص140.

 

([103]) انظر الكشاف، ج3، ص237.

 

([104]) انظر التفسير الكبير، ج8، ص366.

 

([105]) المفردات، ص22.

 

([106]) انظر: مكي بن أبي طالب، أبو محمد، التبصرة في القراءات، حققه وعلق حواشيه، د. محي الدين رمضان، منشورات معهد المخطوطات العربي، الكويت، ط1، 1985م. ص273، وانظر: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني، المبسوط في القراءات العشر. تحقيق سبيع حمزة حاكمي، مؤسسة علوم القرآن، بيروت ط2، 1988، ص266-267. وانظر: د. محيسن، محمد سالم، المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة. دار الجيل، بيروت، ط2، 1988م، ج3، ص77.

 

([107]) انظر المودودي، تفسير سورة النور، ص168-169.

 

([108]) انظر ابن عطية، المحرر الوجيز، ج10، ص493. وانظر القرطبي، تفسير القرطبي، ج6، ص236.

 

([109]) انظر جامع البيان، ج9، ص310.

 

([110]) انظر المحرر الوجيز، ج10، ص493.

 

([111]) الجصاص، أحكام القرآن، ج5، ص177.

 

([112]) الكشاف، ج3، ص236.

 

([113]) المصدر السابق، ج3، ص237.

 

([114]) انظر: الشنقيطي، أضواء البيان، ج5، ص518.

 

([115]) الجصاص، أحكام القرآن، ج5، ص177.

 

([116]) إرشاد العقل السليم، ج4، ص454.

 

([117]) التحرير والتنوير، ج18، ص213-214.

 

([118]) البحر المحيط، ج8، ص37.

 

([119]) إرشاد العقل السليم، ج4، ص454.

 

([120]) انظر: التحرير والتنوير، ج18، ص214 بتصرف.

 

([121]) إرشاد العقل السليم، ج4، ص454.

 

([122]) المفردات، ص430-431.

 

([123]) انظر مكي بن أبي طالب، التبصرة في القراءات ص273 واحمد بن الحسين بن مهران، المبسوط في القراءات العشر، ص266-267. وعبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 2004م، ص316-317.