رقم الفتوى : 997

السؤال :

هل يجوز لغير المتوضّئ أن يؤذن؟

الجواب :

يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر أن يؤذِّن، فإن أذن كان أذانه صحيحًا وكافيًا.