رقم الفتوى
:
997
السؤال
:
هل يجوز لغير المتوضّئ أن يؤذن؟
الجواب
:
يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر أن يؤذِّن، فإن أذن كان أذانه صحيحًا وكافيًا.