رقم الفتوى
:
993
السؤال
:
ما حكم الصلاة خلف إمام غير مرغوب فيه؟
الجواب
:
تجوز الصلاة خلف الإمام ولو كان غير مرغوب فيه، لوقوعه في مخالفات شرعية، ويكره لهذا الإمام أن يتقدم الناس. أما إن كان غير مرغوب فيه لسبب دنيوي أو شخصي فلا اعتبار لهذا.