رقم الفتوى
:
992
السؤال
:
ما حكم صلاة الرجل إماماً بأخواته في صلاة الفرض أو التراويح؟
الجواب
:
صلاة الرجل إمامًا لأهل بيته أو أخواته صحيحة، وصلاته للفرض في المسجد أعظم أجرًا.