رقم الفتوى : 992

السؤال :

ما حكم صلاة الرجل إماماً بأخواته في صلاة الفرض أو التراويح؟

الجواب :

صلاة الرجل إمامًا لأهل بيته أو أخواته صحيحة، وصلاته للفرض في المسجد أعظم أجرًا.