الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز ثقب أذن الطفلة أو المرأة من أجل وضع الحلي، والدليل على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء في زمانه لبس أقراط الذهب في الأذنين، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، في سياق موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بعد صلاة العيد، قال: (فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ)
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "الحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا; لا في الصبية، لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا, وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن للمصلحة, فكذا هذا, وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها، وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل، تقديما لمصلحتها المذكورة, فكذا هنا، ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك، على أنه تعذيب سهل محتمل، وتبرأ منه سريعا, فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه" انتهى. "تحفة المحتاج" (9/196). والله أعلم.