الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بأس في شراء العقيقة بالتقسيط، أو أن تستلف ثمنها من غيرك، أو أن يشتريها صندوق الادخار لك ثم يبيعك إياها مرابحةً، ومع ذلك فالأولى عدم الاستدانة، ولكن من استدان لتحقيق السنة رجونا أن يخلف الله عليه ويعينه على أمره.
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل لا يجد ثمن العقيقة فقال: "إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض رجوت أنه يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة" انتهى. "المغني" (11/120)
هذا إذا كان يغلب على ظنك الوفاء بالقسط أو بالقرض ولو بعد حين، وعلى جميع الأحوال فالعقيقة تسقط عند العجز عن دفع ثمنها لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286.
أما إذا كان قرض الصندوق قرضا ربويا بفائدة، فلا يخفى حينئذ حكم التحريم.
والله تعالى أعلم.