اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : من سافر لأجل الترخص بالفطر والقصر فلا يحل له

رقم الفتوى : 966

التاريخ : 04-01-2011

السؤال :

قام رجل بالسفر مسافة (81 كم) في رمضان، وذلك من أجل أن يفطر، أي أن سفره كان من أجل الإفطار فقط، فما حكمه، هل يعتبر من أصحاب الأعذار؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الترخص في السفر نعمة من نعم الله عز وجل على المسلمين، حيث رفع عنهم المشقة وما جعل عليهم في الدين من حرج، والنعمة تقابل بالشكر وحسن الامتثال، وليس بالتحايل والتوسل بها إلى التحلل من أحكام الدين.
لذلك نص جمهور الفقهاء على أن من سافر ليس له غرض من سفره إلا أن يترخص بالفطر في رمضان أو قصر الصلاة: فهذا ليس له الترخص، ولا يحل له الفطر في نهار رمضان ولا قصر الصلاة، لأنه أساء النية والمقصد، فعوقب بنقيض قصده، وذكروا ذلك في القواعد الفقهية: "أن تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص لا يبيح"
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: " إن لم يكن له غرض صحيح، وكذا إن كان غرضه القصر فقط: فلا يقصر في الأظهر" انتهى. "تحفة المحتاج" (2/383)
ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله: "قال في الفروع: لو سافر ليترخص -أي: يحرم عليه ذلك-، فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر حرم" انتهى. "كشاف القناع" (1/506)
والله أعلم.