الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المرأة أن تصافح الرجال الأجانب، بدليل حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (20/211) قال ابن حجر الهيتمي: إسناده صحيح. وكذا قال المنذري والهيثمي.
وكان عليه الصلاة والسلام يقول: (إني لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ) رواه النسائي (رقم/4181)
يقول الحافظ العراقي رحمه الله: "قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها، كالوجه، وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة، فتحريم المس آكد من تحريم النظر, ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة، فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة" انتهى.
والرجال الأجانب كل من يحل للمرأة أن تتزوج به شرعا ولو بعد زوال المانع، فيشمل المحرَّمين على المرأة حرمة مؤقتة كزوج الأخت، وزوج العمة، وزوج الخالة، فمثل هؤلاء تحرم مصافحتهم. والله أعلم.