الموضوع : حكم تحديد جنس الجنين

رقم الفتوى : 931

التاريخ : 22-09-2010

السؤال :

هل يجوز لي اتباع إحدى الطرق العلمية الحديثة لإنجاب طفل ذكر، مثل الحقن، حمل الأنابيب، أو فصل الأجنة، علما بأن عندي ابنتين إناث، ولا توجد لدي أو زوجي أي مشاكل في الحمل؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
تحديد جنس الجنين بالوسائل الطبية المعاصرة من المسائل النوازل التي اجتهد فيها الفقهاء المعاصرون، وكان لمجلس الإفتاء فيها اجتهاد أيضا في القرار رقم: (120) حيث رأى فيه حرمة هذا النوع من العمليات؛ "لأن الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكرا كان أو أنثى، ولما فيه من المحاذير الشرعية، كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان، واختلال التوازن بين الجنسين، والتعرض لاختلاط الأنساب، وكشف العورات"
ويمكن قراءة القرار في موقعنا ( هنا ).
فنصيحتنا لك ولزوجك أن تستغنيا بما يقسم الله عز وجل، وأن تعلما علم اليقين أن الخير فيما يختاره سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتقين. والله تعالى أعلم.