اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم إزالة الشعر الزائد عن الحواجب

رقم الفتوى : 918

التاريخ : 19-08-2010

السؤال :

ما هو حكم نمص الشعر الزائد من الحواجب، حيث إن حاجبي يوجد فيهما شعر كثيف، وخصوصاً من الأسفل، وألاحظ أن منظرهما مؤذي، فما هو الحكم لو أزلت فقط الشعر الذي أسفل الحواجب بدون رسم للحاجب أو أي تجاوز؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إزالة الشعر الزائد عن الحاجبين، سواء كان فوقه أو تحته أو واصلا ما بين الحاجبين: جائز لا حرج فيه، خاصة إذا كان بأمر الزوج، ولم يرد فيه نهي خاص، وإنما النهي ورد في إزالة شعر الحاجبين نفسه، وهذه المناطق ليست منها، وقد خص بعض أهل العلم تعريف "النمص" بأنه إزالة شعر الحاجبين دون باقي الوجه. والله أعلم.
 

 

* للاطلاع على فتوى دائرة الإفتاء المعتمدة في هذه المسألة ينظر الفتاوى رقم (1870).