الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على الصائم تعمد إنزال المني بالمباشرة ولو بغير إيلاج، ومن فعل ذلك فقد فسد صومه، واستحق الإثم، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل، أو قبَّل فأنزل: بطل صومه، وإن لم يُنزل لم يبطل" انتهى. "المجموع".
أما بالنسبة للزوجة فيحرم عليها تمكين زوجها من ذلك، فإن لم تتمكن من منعه فلا إثم عليها، وإن لم تُنزل ولم تقض شهوتها فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
وأما الزوج فيجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء هذا اليوم إذا كان الإنزال بدون إيلاج. والله تعالى أعلم.