اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يجوز للإمام الإسراع في الصلاة بحيث يشق على المأمومين

رقم الفتوى : 894

التاريخ : 02-08-2010

السؤال :

يوجد في الحي الذي أسكن فيه مسجد، وفي هذا المسجد إمام من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ يؤم بنا وكأننا نقوم برياضة الصباح أو المساء بسرعة مبالغ بها، وأقول لكم بأننا نحن المصلين لا نستطيع حتى تكملة قراءة الفاتحة في أغلب الركعات؛ ماذا يتوجب علينا فعله، لا نريد أن نشتكي، هل يمكننا التنبيه لهذا الإمام على ما يفعله؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن الإمام يحرص على مراعاة أحوال المأمومين خلفه، لأن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وأنه يحقق كمال الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها، من غير تطويل ولا تقصير، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: (مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم.
فإن أسرع الإمام في الصلاة بحيث يشق على المأموم أن يدرك خلفه القراءة أو التسبيح أو الطمأنينة فقد أساء، ولم يكن على قدر المسؤولية التي حملها له النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: (الْإِمَامُ ضَامِنٌ) رواه أبو داود (رقم/517)
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "وأرى في كل حال للإمام أن يزيد التشهد والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن مَن وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه أو يزيد. وكذلك أرى له في القراءة وفي الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل، وإن لم يفعل فجاء بما عليه بأخف الأشياء كَرِهتُ ذلك له، ولا سجود للسهو ولا إعادة عليه" انتهى. "الأم" (1/144-145)
والواجب على المأمومين في حالة إسراع الإمام أن يحرصوا على تحقيق الأركان بأدنى ما يجزئ، فيتموا قراءة الفاتحة، ويحققوا الطمأنينة بحيث تسكن الأعضاء في مكانها قبل الانتقال إلى الركن التالي، وإن اضطرهم ذلك إلى التأخر عن الإمام قليلا.
وعلى كل حال فالواجب عليكم نصيحة الإمام بضرورة الحرص على تحقيق أركان الصلاة وواجباتها، فقد روى الإمام أحمد في "المسند" (16/466) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ). والله أعلم.