اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حج الصبي صحيح ولكن لا تسقط به الفريضة

رقم الفتوى : 893

التاريخ : 02-08-2010

السؤال :

زوجتي قامت بالحج وهي في سن الثانية عشرة من عمرها؛ فهل أتمت الفرض أم يجب أن تحج مرة أخرى؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجب الحج على الصبي غير البالغ؛ لأن البلوغ شرط من شروط وجوب الحج, ومع ذلك يصح حج الصبي ويكتب الله له الأجر كما جاء في الحديث الصحيح: (رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ) رواه مسلم.
على أن صحة حج الصبي لا تسقط عنه حج الفريضة, فهو مطالب بالحج بعد البلوغ؛ لأن حجه قبل البلوغ يؤجر عليه، ولكن لا يسقط عنه الفريضة.
يقول ابن المنذر رحمه الله: "أجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام" انتهى. "الإجماع" (رقم/212)
فإذا لم تكن زوجتك بالغة وهي في سن الثانية عشرة - بأن لم تظهر عليها علامات البلوغ: الحيض، أو الاحتلام، أو إنبات شعر العانة - فيجب عليها أن تحج حجة الإسلام بعد البلوغ كي تُجزئها عن الفريضة الواجبة.
وأما إن كانت بالغة فقد أدت فرضها وليس عليها الإعادة. والله أعلم.