الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أفطر في رمضان بعذر، وتمكن من القضاء بعد رمضان، ولكنه مات دون أن يقضي, فهذا يندب لوليّه الصوم عنه, فإن لم يصم عنه وجب إخراج ( مُد ) من طعام عن كل يوم - تقديره (600) غرام - من مال المتوفى.
أما من مات قبل أن يتمكن من القضاء، فلا شيء عليه ولا على أوليائه، كما سبق تقريره في موقعنا في الفتوى رقم: (626).
يقول الإمام النووي رحمه الله: "من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان:
أحدهما: أن يكون معذورا في تفويت الأداء، ودام عذره إلى الموت، كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت: لم يجب شيء على ورثته, ولا في تركته، لا صيام ولا إطعام، وهذا لا خلاف فيه عندنا.
الحال الثاني: أن يتمكن من قضائه، سواء فاته بعذر أم بغيره, ولا يقضيه حتى يموت, ففيه قولان مشهوران، الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه, ويصح ذلك، ويجزئه عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، واستدلوا له بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه البخاري ومسلم" انتهى باختصار. "المجموع" (6/415). والله أعلم.