الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أعظم القرب لله تعالى كفالة اليتيم لقوله صلى الله عليه وسلم:(كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ) أخرجه مسلم (رقم/7660)، والعناية بها من تعاليم الإسلام السمحة التي تتجلى فيها عظمة هذه الشريعة في تحقيق التكافل الاجتماعي، ونشر روح المحبة والمودة في المجتمع، حيث لم يشترط الإسلام أن يكون اليتيم المكفول مسلما، بل مبدأ الإحسان في الشريعة الإسلامية ينظر إلى الإنسان من حيث كونه إنسانا، وليس من حيث دينه ومعتقده، وإذا كان الإحسان إلى النبات والحيوان من فضائل الأعمال، فمن باب أولى أن يكون الإحسان إلى الأيتام أو أبناء الزنا ومجهولي النسب كذلك.
وقد نص الفقهاء على أن ولد الزنى واللقيط يأخذان حكم اليتيم في فضل رعايته بالصدقة والإحسان: كما في "مغني المحتاج" قال: "يندرج في تفسيرهم اليتيم: ولدُ الزنا، واللقيطُ، والمنفي باللعان، ولا يسمون أيتاما" انتهى.
والحاصل أنه لا بأس في كفالة بنت الزنا في بلاد غير المسلمين، لكن بشرط أن لا ينسبها الكافل إلى نفسه، وأن يعلم أنها أجنبية عنه فلا تأخذ أحكام محارمه، ولا مانع من مناداتها له بقولها: " أبي "، على اعتبار أبوة الرعاية والعناية، وليس أبوة النسب الحقيقي، ويجب أن تعرف أنه ليس والدها الحقيقي. والله تعالى أعلم.