الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء على جواز وضع الشواهد - غير المكتوب عليها - على القبور، كالحجر، أو الخشب، وذلك لغرض تعليم القبر وتمييزه عن غيره من الأرض.
أما إذا كان الشاهد مكتوبا عليه - كما هو الحال في الشواهد في بلادنا - فينظر فيه:
1- إذا لم تكن ثمة حاجة للكتابة على الشاهد، ككتابة القرآن الكريم والأذكار الشرعية أو بعض عبارات التعظيم والتفخيم، فقد اتفق الفقهاء أيضا على النهي عن مثل هذا النوع من الكتابة، لحديث يرويه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه)
2- أما إذا احتجنا إلى كتابة اسم المدفون لتمييزه عن غيره، وزيارة أهله له، فهذا جائز في معتمد مذهب الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء.
يقول ابن عابدين رحمه الله: "لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن؛ لأن النهي عنها - وإن صح - فقد وجد الإجماع العملي بها, فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق, ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها, فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم, وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ، ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلَّم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي)
نعم، يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة، فأما الكتابة بغير عذر فلا، حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك..فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة" انتهى باختصار. "رد المحتار" (2/238). والله أعلم.