الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة التي يسميها فقهاء الحنابلة بـ "التورق"، ويبحثها فقهاء المذاهب الأخرى تحت أبواب الربا والعينة، وصورتها أن يشتري أحدهم شيئا بمائة دينار مثلا إلى أجل - يعني: بالتقسيط - ثم يبيع ما اشتراه على شخص آخر بتسعين نقدا حالا.
أما مذهبنا مذهب الشافعية فقد نص العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله على كراهة كل بيع فيه شبهة التحايل على الربا، فقال رحمه الله: "وقد يكره - يعني البيع - كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا" انتهى. "تحفة المحتاج" (4/323)
كما نص فقهاء الحنفية على أن هذا البيع خلاف الأولى، فقد جاء في "رد المحتار" (7/213):
"الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع - إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه -: فمكروه.
وإلا: فلا كراهة إلا خلاف الأولى على بعض الاحتمالات، كأن يحتاج المديون، فيأبى المسئول أن يقرض، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب" انتهى.
ولذلك فالذي نفتي به لبعض المستفتين هو عدم اللجوء إلى مثل هذا النوع من البيوع إلا بشروط:
1- أن يضطر إليه ولا يجد سبيلا غيره، والضرورة تقدر بقدرها.
2- وأن يحرص على أن تكون نيته عند شراء البضاعة وبيعها هي الربح والتجارة، وليس التوصل إلى النقد العاجل، فإن تحصَّل له نَقدٌ بعد نية التجارة فهو حلال إن شاء الله. والله أعلم.