الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمدين وفاء دينه بعملة غير العملة التي اقترض بها، ولكن بشروط ثلاثة:
1- أن يعتمد سعر صرف العملة يوم الوفاء، وليس يوم القرض.
2- أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر، بل عرض للمدين أو للدائن عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بعملة أخرى من غير تنفيذ ذلك عاجلا يوقع في ربا النسيئة.
3- أن يتم وفاء مبلغ الدين كاملا بعد الاتفاق على تغيير العملة، وليس أقساطا، كي لا يقع المتعاقدان في ربا النسيئة أيضا بسبب تأخير قبض العملة المصروف إليها.
ودليل الجواز حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ في بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّى أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ) رواه أصحاب السنن، وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 75 (6/8) ما نصه: "يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة" انتهى. والله أعلم.