الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي لتقدير نصاب الذهب هو ما ثبت عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا) رواه ابن ماجة (رقم/1791)
وأيضا ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) رواه أبو داود (رقم/1573)
وقد أجمع على ذلك العلماء، نقل إجماعهم ابن المنذر، وقال الإمام النووي رحمه الله: "وأما الذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا, ويجب فيما زاد بحسابه ربع العشر, قلَّت الزيادة أم كثرت, وبه قال الجمهور من السلف والخلف" انتهى. "المجموع" (5/503)
وقد اجتهد الفقهاء المعاصرون في تقدير وزن " المثقال " أو " الدينار " بالأوزان المعاصرة:
فمن قدر زنة الدينار الذهبي القديم بأربعة غرامات وربع (4.25غرام): قالوا: نصاب الذهب هو حاصل ضرب عشرين في (4.25)، فيكون الناتج (85 غراما)، وهو ما ذهب إليه أكثر المعاصرين، وعليه الفتوى في دائرة الإفتاء العام الأردنية.
ومن قدر زنة الدينار الذهبي القديم بأربعة غرامات وثمانية أعشار الغرام (4.8غرام): قالوا: نصاب الذهب هو حاصل ضرب عشرين في (4.8) فيكون الناتج (96غراما)، وهو ما ذهب إليه مؤلفو كتاب "الفقه المنهجي".
وهناك أقوال أخرى لم نشأ الإطالة بها. والله أعلم.