الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ابن البنت ليس من الوارثين من الرجال لا بالفرض ولا بالتعصيب، وأما أبناء العم فيرثون بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفرائض، فإن لم يكن ثمة وارث بالفرض حازوا جميع التركة.
جاء في متن " المنهاج ": "المجمع على إرثهم من الرجال عشرة: الابن، وابنه وإن سفل, والأب، وأبوه وإن علا, والأخ وابنه إلا من الأم, والعم إلا للأم, وكذا ابنه، والزوج، والمعتق" انتهى.
وبناء على ما سبق، يوزع الميراث على النحو الآتي: للبنت النصف، والباقي لأبناء عمومة المتوفى يقسم بينهم بالتساوي.
وعلى جميع الأحوال لا بد من مراجعة القاضي الشرعي لإتمام القسمة الشرعية. والله أعلم.