اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم استخدام البرامج والكتب الإلكترونية بغير إذن أصحابها

رقم الفتوى : 846

التاريخ : 15-07-2010

السؤال :

(85%) من مستخدمي الحاسوب في العالم يستخدمون برمجيات غير مشروعة، فما الحكم في استخدامها، وما الحكم في أن أقوم بفتح موقع إلكتروني يضم بعض هذه البرمجيات، ويدر على هذا الموقع بشيء من النفع، مع العلم أنه لا يخلو جهاز في الأردن وغير الأردن من وجود برامج بشكل غير مشروع، لأن هدفي من الموضوع أن أجعل موقعي أفضل موقع من ناحية الخدمات حتى إذا بحث الشخص عن هذه البرمجية يجدها عندي،. وهل الكتب الإلكترونية في الإنترنت تخلو من حقوق الفكرية والمادية؛ لأن (100%) من العالم يتبادلونها دون أن يشتروها عن طريق الإنترنت، ولكن مع المحافظة على الحقوق الفكرية، فلو كان موقعي يحوي الكتب وحصل لي مكسب مالي ولكن ليس من بيع الكتب والبرامج بل من الإعلانات فهل علي أي إثم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حقوق التأليف والابتكار - ومنها البرامج والكتب الإلكترونية - هي حقوقٌ معنويةٌ لمن أنشأها، فلا يجوز التصرف بها إلا بإذن صاحبها، فقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها، كما ورد في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: (43)
ثم إن كثرة المخالفين لا تدل على حل فعلهم، وكل من خالف يعلم أنه بمخالفته ينتهك حقوقا كان الواجب عليه احترامها وحفظها، ولو قدر له أن يخترع برنامجا أو يؤلف كتابا وتداولته المواقع من غير رعاية حق الابتكار لما قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) متفق عليه. والله أعلم.