اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية الأردني

رقم الفتوى : 845

التاريخ : 15-07-2010

السؤال :

ما هو المقصود بالوصية الواجبة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الوصية الواجبة - كما جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني، المادة (279) - تعني أنه:
"إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:-
أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب-لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.
ج- تكون الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
د- هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة"* انتهى.
ويمكن مراجعة شروح القانون للتوسع في فهم هذه المادة. والله أعلم.

 

*نص المادة (279) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:

أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب. لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.

ج. لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة اختياريـة، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه.

د. تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فـرع ما يستحقه من نصيب أصله فقط.

هـ. الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة".