اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : تأخرت في قضاء ما عليها من صيام رمضان

رقم الفتوى : 833

التاريخ : 14-07-2010

السؤال :

زوجتي عليها من قضاء الصيام ما يقارب الخمسين يوماً بسبب الدورة الشهرية، ولم تكن تقضي ما يفوتها بسبب النسيان في بعض الأحيان، والتكاسل في أحيان أخرى، ما هو السبيل للخروج من ذلك؟ وشكراً.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المرأة التي تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهرية يلزمها أمران:
1- قضاء الأيام التي أفطرتها.
2- التعجيل في قضائها قبل دخول رمضان التالي.
فإن دخل رمضان التالي وهي لم تقض بعد: لزمها أيضا - مع القضاء - كفارة إطعام مسكين عن كل يوم [إلا إذا كانت جاهلة]*، وتقدير طعام المسكين الواحد ما بين الستين قرشا إلى الدينار.
ثم إذا استمر التأخير إلى رمضان من العام الثاني أيضا لزمها كفارتان عن كل يوم، أي تطعم مسكينين عن كل يوم إفطار، مع وجوب القضاء، وإذا استمر التأخير لثلاثة أعوام لزمها ثلاث كفارات عن كل يوم، وهكذا. والله أعلم.

 

* أضيفت بتاريخ 15 / 3 / 2016م.