اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يحرم بيع الآنية المخصصة لحفظ المسكرات

رقم الفتوى : 826

التاريخ : 14-07-2010

السؤال :

بيع علب الخمر الفارغة هل هو حلال أو حرام، وهل بيع علب الخمر مثل بيع العلب الأخرى والخرداوات؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا وقع بيع علب الخمر الفارغة لمصانع الخمر كي تستخدمها مرة أخرى في إنتاجها: فهذا حرام بلا شك، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان.
وأما إذا كنت تبيع علب الخمر للمصانع التي تعيد تدويرها وتصنيعها كي تستعمل مرة أخرى في أنواع الاستعمال المباحة: فلا حرج حينئذ في بيعها. والله أعلم.