الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا تم العقد الشرعي بين الشاب والفتاة فهي في حكم الزوجة، ولكن مع ضرورة التقيد بالعادات والأعراف التي تختلف باختلاف البلدان والأسر.
أما إذا لم يتم العقد الشرعي، فلا يجوز للخاطب النظر إلى مخطوبته لما سوى الوجه والكفين، فالمخطوبة أجنبية عنه، وإنما أبيح له النظر إلى الوجه والكفين لحاجة الزواج، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي (رقم/1087) وقال: " هذا حديث حسن".
وجاء في "فتاوى الرملي" (3/182): "هل يجوز تكرير نظر الوجه والكفين إلى المخطوبة من غير حاجة؟ فأجاب: بأنه لا يجوز" انتهى. والله أعلم.