الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يستحب للإمام والمنفرد أن يقرأ في الركعتين الأوليين بعد سورة الفاتحة بما تيسر من كتاب الله، والأفضل أن يقرأ سورة كاملة، ولو اختارها من السور القصيرة أو المتوسطة لكان أفضل كي لا يضطر إلى قطع قراءته إذا طالت عليه.
وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن مراجعتها في كتب السنة، وقد خلص منها العلماء إلى أن المستحب أن يقرأ في صلاتي الصبح والظهر بالسور الطويلة من حزب " المفصل "، وهو الحزب الذي يبدأ من سورة " الحجرات ". ويستحب أن يقرأ في صلاتي العصر والعشاء بأوساط " المفصل " مثل سورة " الضحى "، و " الليل ". ويستحب أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور القصيرة، كالإخلاص والمعوذتين، وإن داوم على قراءة بعض هذه السور لعدم حفظه غيرها فلا حرج عليه.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن، في الصبح، وفي الأوليين من سائر الصلوات, ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن, ولكن سورة كاملة أفضل, حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة; لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف, وهو انقطاع الكلام المرتبط, وقد يخفى ذلك. قالوا: ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل, ( كالحجرات ) ( والواقعة )، وفي الظهر بقريب من ذلك, وفي العصر والعشاء بأوساطه, وفي المغرب بقصاره, فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز، ودليله الأحاديث السابقة" انتهى. "المجموع" (3/349) والله أعلم.