الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأغراض مشروعة مثل الحراسة بشكل عام، والصيد المباح، وأما اقتناؤها لغير حاجة فيحرم ولا يجوز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) وفي رواية: (إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ) رواه البخاري.
والكلب - مهما كان الغرض من اقتنائه - نجس، يجب أن يغسل ما لامسه سبع مرات إحداهن بالتراب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.