الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
دلت بعض الأحاديث والآثار على أنه يجوز للمسلم المشاركة في جنازة الميت غير المسلم بشرط أن لا يشاركهم في شعائرهم الدينية، ويبقى بعيدا عنها، وبشرط أن لا يرافق الجنازة ما يخالف الشريعة الإسلامية، فحينئذ يحرم اتباع هذه الجنازة.
ودليل أصل الجواز حديث عَلِيٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَالَ: (قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ. قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي. فَذَهَبْتُ، فَوَارَيْتُهُ، وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي) رواه أبو داود (رقم/3214) وقال ابن كثير: إسناده حسن. "إرشاد الفقيه" (1/221).
وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/228) بسنده عن الشعبي قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية، فشهدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية، فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: اركب دابة وسر أمامها.
وعن عبد الله بن شريك قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت؟ قال: يتبعها ويمشي أمامها.
وقد نص الفقهاء على جواز تعزية غير المسلمين بموت أقربائهم من غير المسلمين، ويقول المعزي في مثل هذا الموقف: أخلف الله عليك، عوضكم الله الخير، يسلم رأسك، ونحو ذلك. والله أعلم.