الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قول الزوج لزوجته " أنت طالق " يعتبر طلاقا واقعا ولو كان الزوج مازحا؛ فقد اتفق الفقهاء على وقوع طلاق الهازل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) أي أن الهزل فيها له حكم الجد. رواه الإمام الترمذي (رقم/1184) وقال: هذا حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
أما في شأن الإرجاع فلا بد من مراجعة أقرب مكتب للإفتاء للنظر في القضية؛ ولا نرى سببا موجبا للتحرج من الحضور الشخصي، ومن كان يهمه أمر زواجه أو طلاقه فلا يستثقل زيارة مكتب الإفتاء الذي سيبين له الحكم الشرعي إن شاء الله تعالى. والله أعلم.