اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : يحرم إيداع المال واستثماره في البنوك الربوية

رقم الفتوى : 741

التاريخ : 23-05-2010

السؤال :

تم إيداع مبلغ مالي بالدينار واليورو والدولار في بنك ربوي، بهدف الاستثمار، واستلام الأرباح كل شهر، ومدة الإيداع استمرت لسنوات. ثم تم سحب المبلغ المالي من البنك إلى البنك الإسلامي الأردني، ما حكم الشرع في ذلك، وماذا يترتب على المبلغ المالي من زكاة أثناء إيداعه في البنك الربوي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم استثمار الأموال في البنوك الربوية، وما ينتج عن هذه الأموال يعدّ من الربا المحرم، وسبيله إخراج تلك الزيادة الربوية من المال والتصدق بها على الفقراء والمساكين، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278.
أما الاستثمار في البنوك الإسلامية فقد سبق بيان حكمه في الجواب رقم: (729)
أما بالنسبة للزكاة: فهي واجبة على المبلغ المودَع في البنك، سواء كان في البنك الربوي أم في البنك الإسلامي، بشرط أن يملك صاحب المال مقدار النصاب - الذي هو قيمة (85) غرام ذهب عيار (24)- ويحول عليه الحول، فيخرج عن السنوات السابقة بنسبة (2.5%) عن كل سنة سبقت وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة والله تعالى أعلم.