الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الضابط في تحقيق صلة الرحم أمران:
أولا: أن لا يكون الواصل قد اعتاد أن يصل رحمه بعدد من الزيارات، أو ببعض المال والهدايا، أو بقدر من الاتصال والمحادثة ثم بعد ذلك يقطع هذا النوع من الصلة بالكلية، فحينئذ يقع هذا القاطع بذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ) متفق عليه. يعني قاطع رحم.
يقول العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله -في ضابط قطيعة الرحم المحرمة-: "قطع ما ألف القريب منه من سابق الوصلة والإحسان لغير عذر شرعي ؛ لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب ونفرتها وتأذيها" انتهى. "الزواجر".
ثانيا: ضابط العرف والعادة:
1- فإذا كان عرف الناس يَعُدُّ مَن يقتصر على زيارة رحمه في العيد مقصِّرًا: فينبغي عليه أن يجتهد في الزيارة بما يدفع عنه هذا التقصير، ويرفع درجته عند الله عز وجل، خاصة إذا كان رحما قريبا.
2- أما إذا كان العرف والعادة لا تعد من يكتفي بزيارة العيد مقصرا، ولا يلحقه لوم ولا عتاب: فلا حرج عليه، وإن كان الأولى بالمسلم دائما أن يسعى إلى الكمال، وأن يطلب الثواب عند الله عز وجل بإكثار الصلة والزيارة، فإن شق ذلك عليه فلا أقل من الاتصال الهاتفي، والسؤال عن الحال، والملاطفة بالحديث، فالكلمة الطيبة صدقة. وقد كان السلف الصالح يعدون من لا يسأل عن إخوانه في كل ثلاثة أيام مرة مقصرا، فكيف بمن لا يسأل عن أرحامه في كل سنة إلا مرة أو مرتين. والله أعلم.