الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان عمر الجنين الساقط أربعة أشهر فأكثر: فتستحب العقيقة عنه؛ لأن العقيقة تستحب عن المولود الحي ومن في حكمه، والجنين ذي الأربعة أشهر قد نُفخت فيه الروح؛ فيبعث يوم القيامة ويشفع لوالديه، وتكون العقيقة سببا لشفاعته لوالديه إن شاء الله تعالى.
أما إذا لم يبلغ أربعة أشهر: فلا تستحب العقيقة عنه؛ لأنه في حكم الجماد.
سئل العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
هل تستحب العقيقة عن السقط مطلقا أو يفرق بين من ظهرت فيه أمارة التخلق من تخطيط وغيره ؟
فأجاب رحمه الله: بأن العقيقة إنما تسن عن سقط نفخت فيه الروح، وأما ما لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة، فلا تسن له عقيقة، بخلاف ما نفخت فيه فإنه حي يبعث في الآخرة، وينتفع بشفاعته، وقد قال جماعة من السلف: من لم يعق عن ولده لا يشفع له يوم القيامة، فأفهمَ ما ذَكَرتُه من أن العقيقة تابعة للولد الذي يشفع، وهو من نفخت فيه الروح، فكذلك يقيد ندبها بمن نفخت فيه الروح، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى. "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/257) والله أعلم.