اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حكم تشقير الحواجب

رقم الفتوى : 688

التاريخ : 04-05-2010

السؤال :

هل يجوز تشقير جزء من الحواجب للمرأة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تشقير الحواجب: هو صبغ الحاجبين بلون يشبه لون الجلد، كي يختفي حجمه الحقيقي، ثم يرسم مكانه بالقلم حاجب رقيق دقيق طلبا لزيادة التجمل، كما يمكن أن يتم التشقير بصبغ الجزء العلوي والسفلي فقط من الحاجبين بلون الجلد، كي يبدو شعر الحاجبين غير المصبوغ في الوسط رقيقا أيضا.
فإن كان كذلك - ولم يصاحب التشقير نمص لأصل الحاجبين - فلا نرى حرجا في استعمال النساء المتزوجات هذه الأصباغ من أجل التجمل للأزواج إذا لم يثبت لها ضرر صحي، إذ الأصل في طرائق التجمل الجواز حتى يرد دليل المنع، والمنع إنما ورد في نمص الحاجبين ونتفهما، ولم يرد نهي عن صبغهما بالألوان المختلفة.
أما النساء غير المتزوجات فيكره لهن استعمال الأصباغ التي تظهرها متزينة متبرجة؛ درءا لباب الفتنة الذي قد ينفتح بمثل هذه الأنواع من الزينة، وقد نص فقهاؤنا على كراهة خضب اليدين والقدمين بالحناء لغير المتزوجة، كما في "مغني المحتاج" (1/407) وغيره، ومثل ذلك صبغ الحواجب لغير المتزوجة. والله أعلم.