الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يفصل فقهاؤنا في حكم إزالة الغدد الناتئة في الجسم فيقولون:
1- إذا ترتب على إزالتها خطر: يجب تركها تجنبا لهذا الخطر.
2- إذا ترتب على بقائها خطر: يجب إزالتها درءا لخطرها.
3- إذا لم يكن في بقائها ولا في تركها ضرر، وإنما يطلب إزالتها رفعا للشين الحاصل بها أو زيادة في التجمل: فهذه لا حرج في إزالتها أيضا.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لمستقل بأمر نفسه وهو الحر البالغ العاقل قطع (سِلعة) منه، وهي خراج كهيئة الغدة، يخرج بين الجلد واللحم، يكون من الحمصة إلى البطيخة؛ لأن له غرضا في إزالة الشين، إلا سلعة مخوفة قطعها: فيمتنع عليه القطع؛ لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه، قال تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، أما التي خطر تركها أكثر، أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها، كما يجوز قطعه لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشين" انتهى باختصار. "مغني المحتاج" (4/200). والله أعلم.