الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
إذا كان ما تدفعين من الزكاة المفروضة: فلك أن تعطي ابن اختك جزءًا من الزكاة إذا كان فقيرا، أو كان مَدِينا قد استدان لأجل الزواج.
وأما إذا كان ما تدفعين من الصدقات والتبرعات غير الواجبة: فيجوز إعطاء ابن أختك ما تريدين من أموال، ولك الأجر والثواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِي عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ وَصَدَقَةٌ) رواه الترمذي. والله تعالى أعلم.