الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز دفع الزكاة لمن يستحقها من أهل فلسطين؛ لأننا وإياهم في قطر واحد، هو بلاد الشام، لكن لا ننسى الفقراء القريبين من بيتنا أيضًا.
وقد صدر بهذا قرار سابق من مجلس الإفتاء، تاريخ: 10/8/1410هـ، الموافق: 7/3/1990م، جاء فيه ما يلي:
"رأى المجلس جواز دفع أموال الزكاة لدعم انتفاضة الأهل في الأرض المحتلة، على اعتبار أنهم يقاومون استيلاء الكفار على الأرض المباركة، ويدافعون عن المقدسات والحرمات والأعراض، وهم بهذه الحالة يأخذون من سهم (في سبيل الله) الوارد في الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً منَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . والله تعالى أعلم".