الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لمن وجبت عليه زكاة أن يوكّل شخصًا معينًا أو أشخاصًا معينين في تسليم زكاة ماله إلى الفقراء.
وعندئذ لو وكَّل رئيسَ الجمعية بتوزيع زكاته على الطلاب الكبار الفقراء، ليسلمهم المال، وهم يدفعون رسومًا جامعية، أو نفقات دراسية فلا بأس، وكذا لو وزعها رئيس الجمعية على الأسر الفقيرة وغيرهم ممن يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
ولا شك أن دفع الزكاة لهذه الفئة المستحقة من الناس فيه أجر كبير، لما له من أثر في نشر العلم النافع للبلاد والعباد.
والله تعالى يحاسب الجميع على حسن التصرف وفقًا للضوابط الشرعية.
ولمعرفة شروط جواز دفع الزكاة لطالب العلم الفقير، ينظر فتوى رقم: (2847)*. والله أعلم
* تمت إضافة هذه الفقرة بتاريخ: 2 / 12 / 2015م.