الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولهذا يعتبر الزوج الغائب حيًّا، وتعتبر السائلة زوجةً له حتى يثبت خلافُ ذلك، وعليه: لا تلزمها عدة.
فإن تضررت من هذا لعدم الإنفاق أو غيره: رفعت الأمرَ للقاضي ليحكم بالتفريق إن رأى موجبًا لذلك. والله تعالى أعلم.