اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم شراء سنوات الضمان الاجتماعي

رقم الفتوى : 607

التاريخ : 20-04-2010

السؤال :

أنا رجل اشتركت في الضمان الاجتماعي لمدة خمسة عشر عامًا، ثم انقطعت عن الضمان لمدة عشر سنوات، والآن عمري تسعة وخمسون عامًا، هل يجوز لي شراء سنوات الضمان الاجتماعي البالغة عشر سنوات من أجل الحصول على التقاعد؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
رعاية المواطنين والقيام على شؤونهم واجب من واجبات الدولة على قدر الوسع والطاقة، والضمان الاجتماعي هو جزء من أداء هذا الواجب، حيث يقوم هذا النظام بكفالة المواطنين المحتاجين الذين تقدمت بهم السن وتنطبق عليهم الشروط الموضوعة، ومنها: دفع الاشتراكات المالية، سواء كان دفعًا عاجلاً أم مقسطًا، فمن قام بدفع الاشتراك المقرر دفعة واحدة فقد سعى في تحصيل الشرط الموضوع، وليس عليه في ذلك بأس ولا حرج.
وهذا أولى من التعبير الوارد في السؤال: "شراء سنوات الضمان"؛ لأن الشراء يكون في العقود التجارية، وهذا عقد إرفاق وإحسان، وليس عقد تجارة، وإلا كان محرَّمًا من أصله. والله تعالى أعلم.