الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صرح جمهور الفقهاء بأنه يستحب دفن كل ما انفصل من حي، وكل ما يزيله الشخص من ظفر وشعر ودم.
قال الإمام النووي رحمه الله: "قال أصحابنا: والدفن لا يختص بعضو من علم موته، بل كل ما ينفصل من الحي من عضو وشعر وظفر وغيرها من الأجزاء التي يستحب دفنه، وكذلك تُوارَى المُضغة والعلقة التي تلقيها المرأة، وكذا يوارى دمُ الفصد.
وفي دفن هذه الأشياء تكريم للإنسان، فقد كرم الله عز وجل الإنسان وفضله على كثير من خلقه، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) الإسراء/70.
وتكريم الإنسان يقتضي دفن كل الأعضاء المبتورة منه، حتى لا تهان ولا تمتهن بقصد أو بغير قصد، كما أن في مواراة هذه الأشياء التراب حصول النظافة ومنع التلوث.
ولكن إذا كانت هذه الأعضاء تشكل خطورة، فلا مانع من حرقها والتخلص منها بغير الدفن؛ لأن دفنها مستحب وليس بواجب - كما صرح بذلك جمهور الفقهاء - فالأفضل هو الدفن، إلا إذا كان الحرق هو الوسيلة الوحيدة لدفع خطورة تلك الأنسجة البشرية التالفة، فيجوز الحرق حينئذ، ولا يترتب عليه الإثم.
وأما تسليم الأجنة الساقطة إلى أوليائها فهو الأمر الأولى والأفضل، كي يقوم الأولياء بما يجب القيام به في حال جنينهم من أحكام إعداد الجنائز، وقد سبق بيانه في موقعنا في الفتوى رقم: (537). والله تعالى أعلم.