اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : من عجز عن الصوم في كفارة القتل لا ينتقل إلى إطعام المساكين

رقم الفتوى : 593

التاريخ : 08-04-2010

السؤال :

حدث معي حادث سير نتج عنه وفاة طفل عمره، وقد أسقط أهل الطفل حقوقهم نتيجة تصالح عشائري وأخذوا دية ابنهم من التأمين، فهل عليّ صوم شهرين متتاليين، علماً بأنني مصاب بمرض السكري، وتصلب الشرايين، وأتناول الأدوية، إضافة إلى أنني أصوم شهر رمضان، وأعاني صعوبات كثيرة في صومه. أرجو إرشادي إلى الصواب، وجزاكم الله خيرا.

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المعتمد في مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم: أن العاجز عن الصوم في كفارة القتل لا ينتقل إلى إطعام المساكين، بل يبقى الصوم في ذمته، حتى إذا مات تخيَّر أولياؤه بين الصوم عنه، أو إطعام ستين مسكينا، وذلك وقوفا عند ظاهر نص الآية الكريمة: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/92.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "كفارة القتل كصفة كفارة - الظهار - في الترتيب، فيعتق أولا, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية، لكن لا إطعام فيها عند العجز عن الصوم في الأظهر، اقتصارا على الوارد فيها, إذ المتبع في الكفارات النص لا القياس, ولم يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام، وعلى هذا: لو مات قبل الصوم أطعم من تركته كفائت صوم رمضان" انتهى. "مغني المحتاج" (5/377).
وما ذكرت من حالتك المرضية التي يصبح الصيام معها بالغ المشقة يجيز لك ترك الصيام إلى أن تجد في نفسك من القوة ما تؤدي به هذه الكفارة، واحرص على وصية بعض ورثتك بإخراج الكفارة عنك إذا وقع لك أي مكروه، ونحن نسأل الله لك دوام الصحة والعافية. والله أعلم.