الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الاستنجاء - يعني إزالة النجاسة عن الفرج بماء أو منديل - لا يشرع إلا بخروج النجاسة من أحد السبيلين، وأما خروج الريح فلا يشرع له الاستنجاء، بل نص بعض فقهائنا على كراهته حينئذ، لما فيه من التكلف والوسوسة.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر" انتهى باختصار. "المجموع" (2/113)، وانظر: "تحفة المحتاج" (1/185)، "مغني المحتاج" (1/166). والله أعلم.