الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على عقود المرابحة للآمر بالشراء المعمول بها في البنك العربي الإسلامي تبين لنا خلوها من أي محذور شرعي يوجب التحريم، ولذلك كانت الفتوى عندنا على جواز التعامل مع البنك من خلالها إذا التزم الموظف بتطبيق الشروط الشرعية.
وأما اشتراط رهن المبيع لضمان ثمنه: فالمعتمد عند فقهائنا الشافعية في هذه المسألة هو ما ذكره العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله بقوله: "لا يصح البيع بشرط رهن المبيع، سواء أشرط أن يرهنه إياه قبل قبضه، أم بعده، فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط أو مع شرط مطلق الرهن صح البيع والرهن" انتهى. "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/287)
ولكن أجاز فقهاء الحنابلة في المعتمد من مذهبهم ذلك: فيقول البهوتي الحنبلي رحمه الله: "يصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه، فلو قال: بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه, فقال: اشتريت، ورهنتك، صح الشراء والرهن" انتهى. "كشاف القناع" (3/189)
وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي على وفق المعتمد من مذهب الحنابلة، وذلك في القرار رقم: (133) (7/14)، ونصه: "لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن البيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة" انتهى. والله أعلم.