الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا ميراث لأبناء الأخ الشقيق أو لأب بحضور الإخوان، فهم محجوبون بهم، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ابن الأخ لأبوين يحجبه ستة: - وذكر منهم -: أخ لأبوين؛ لأنه إن كان أباه فهو يدلي به، وإن كان عمه فهو أقرب منه، - وذكر منهم أيضا -: أخ لأب؛ لأنه أقرب منه" انتهى. "مغني المحتاج" (4/19-20)، وانظر: "الموسوعة الفقهية" (17/21). والله أعلم.